«الإفتاء» توضح حكم زراعة العدسات الملونة عن طريق العمليات الجراحية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤل بشأن حكم زراعة العدسات الملونة عن طريق العمليات الجراحية، إذ يرغب البعض في عملها دون معرفة حكم ذلك الأمر.
حكم زراعة العدسات الملونة عن طريق العمليات الجراحيةوقالت «الإفتاء» إن إجراءُ عملية جراحية لزرع العدسات الملونة أمرٌ جائزٌ لا حرج فيه شرعًا؛ سواء أكان ذلك للتداوي؛ كتصحيح النظر.
وأضافت، في بيان، عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك» أنه بالنسبة للزينة، بشرط ألَّا يكون بغرض التدليس والخداع.
وأكدت أنه يجب وألَّا يكون هناك ضرر على من تُجرى له هذه العملية، سواء في الحال أو في المستقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء العدسات العدسات الملونة العدسات اللاصقة
إقرأ أيضاً:
حكم أخذ الطبيب عمولة نظير تحويل المرضى لمركز معين للأشعة.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "أنا أعمل في شركة تقدم خدمات طبية (مركز أشعة) والمرضى يأتون بتحويل من أطباء، فالزبون الحقيقي للمركز هو الطبيب الذي يحول المرضى، وقد ظهر في الآونة الأخيرة تعامل معظم مراكز الأشعة، والتحاليل الطبية مع الأطباء بتقديم مرتبات أو عمولات، أو هدايا نظير تحويل المرضى لمراكز الأشعة بالاسم، حيث إنه يوجد أمام الطبيب عشرات المراكز الذين يقدمون نفس الخدمة تقريبًا بنفس مستوى الجودة.. أرجو من فضيلتكم إفادتي إن كان هذا النوع من التعامل والاتفاق بين مراكز الأشعة والأطباء الذين يحولون المرضى مقابل عمولات مادية جائز شرعًا أم لا؟
حكم أخذ الطبيب عمولة نظير تحويل المرضى لمركز معين للأشعة
وأجابت الإفتاء، عبر صفحتها على “فيس بوك” عن السؤال قائلة إنه لا يجوز للطبيب أن يخالف آداب مهنته، وأن يضع نصب عينيه الأمانة في نصحه للمريض ومشورته له، وأن يدله على ما هو أنفع له في علاجه وأحفظ له في ماله.
وأضافت أنه لا يجوز للطبيب أن يُقَدِّم مصلحته في ذلك على حساب مصلحة المريض، فإن خالف ذلك فهو آثم شرعًا؛ لأنه مستشار في ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم.
وتابعت: “إذا أشار الطبيب على المريض بشيء من ذلك فله أن يأخذ بهذه النصيحة وله أن لا يأخذ بها لأي سبب كان، إلا أن يثق بالطبيب ولم يكن هناك أي إثقال على المريض”.
واستطردت: “لذلك على الطبيب أن يتوخى مزيد الحرص التام والشامل والدائم على مصلحة المريض وأن يجعلها أولا في ترتيب الأولويات”.
ونوهت إلى أنه قد جاء في "لائحة آداب المهنة" الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان رقم (238) لسنة 2003م، أنه "لا يجوز للطبيب أن يأتي عملا من الأعمال الآتية:
طلب أو قبول مكافأة أو أجر من أي نوع كان، نظير التعهد أو القيام بوصف أدوية أو أجهزة معينة للمرضى، أو إرسالهم إلى مستشفى أو مصح علاجي أو دور للتمريض أو صيدلية أو أي مكان محدد لإجراء الفحوص والتحاليل الطبية، أو لبيع المستلزمات أو العينات الطبية".
وأكدت أنه بناءً على ما سبق، فإن هذا النوع من التعامل الوارد في السؤال غير جائز شرعًا.