الشباب يُبرم عقدًا لتسويق اسم ملعبه حتى 2026
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
ماجد محمد
أعلن نادي الشباب إبرامه عقداً لبيع حقوق العلامة التجارية لاسم ملعبه مع شركة “كيو” حتى نهاية عام 2026 .
وقال النادي في بيان رسمي له ، ستحصل شركة “كيو” بموجب هذا العقد على الحقوق الحصرية لتسويق اسم ملعب نادي الشباب.
ووقع العقد من الجانب الشبابي الرئيس التنفيذي خليف الهويشان، ومن جانب الشركة العضو المنتدب إبراهيم البحري.
كما أوضح النادي أن هناك بنوداً في العقد تنص على أن أي تسويق أو بيع لحقوق العلامة التجارية لجهات أخرى سيضمن للنادي الحصول على مبالغ مالية إضافية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود نادي الشباب لتعزيز موارده المالية وتوسيع شراكاته التجارية، وتعد شركة “كيو” واحدة من الشركات الرائدة في مجال التسويق الرياضي.
يُذكر أن استثمارات الشركات في حقوق الأسماء التجارية للملاعب تعتبر من الأساليب المتزايدة الشعبية لتحقيق الاستفادة المتبادلة بين الأندية والشركات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الشباب شركة كيو ملعب الشباب
إقرأ أيضاً:
حكم طهارة من أصابت ثوبه أو بدنه نجاسة ولا يعلم موضعها
قالت دار الإفتاء المصرية، إن مَن أصاب ثوبه أو بدنه نجاسة عَلِم موضعها ومكانها، فيكفيهِ غَسْل موضعها فقط، فإن لم يعلم موضعها وجبَ غسل جميع الثوبِ أو البدن الذي أصابته النجاسة.
وأوضحت الإفتاء أن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، اتفقوا على أنَّ طهارة الثوب والبدنِ والمكانِ شرطٌ من شروط صحة الصلاة، وذلك كما أفادته عبارة "بدائع الصنائع" للعلامة الكاساني الحنفي (1/ 114، ط. دار الكتب العلمية)، و"شرح الخَرَشِي على مختصر خليل" للعلامة الخَرَشِي المالكي (1/ 103، ط. دار الفكر)، و"المجموع" للإمام النووي الشافعي (3/ 131، ط. دار الفكر)، و"كشاف القناع" للعلامة البُهُوتي الحنبلي (1/ 288، ط. دار الكتب العلمية).
وأافت الإفتاء أنه إذا أصابت النجاسةُ ثوبَ المصلِّي أو بَدَنَهُ وكانت ظاهرة وجبَ عليهِ إزالتها حال القُدْرة، وإلَّا لا تَصِحُّ صلاتُه، فإن كانت النجاسةُ خفيَّةً لا يُعْلَمُ مَوْضِعُها؛ فيرى جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة: أنه يجبُ غَسْلُ جميعِ البدنِ الذي أصابتهُ النجاسةُ، وكذلكَ يجبُ غسلُ جميعِ الثوبِ الذي أصابته النجاسة، ووافقهم في ذلك الحنفية في مقابل المختار عندهم، لكن ليس إلزامًا، وإنما احتياطًا.
قال العلامة الشُّرُنْبُلَالِي الحنفي في "مراقي الفلاح" (ص: 49، ط. المكتبة العصرية): [ولمن أصابته نجاسةٌ وخَفِيَ مكانها؛ فَيَغْسِل جميعَ بدنِه، وكذا جميعُ جميعَ ثوبِه احتياطًا] اهـ.
وقال العلامة الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/ 160، ط. دار الفكر): [مَن تحقَّق إصابةَ النجاسةِ لمحلٍّ؛ فإنْ عرف موضعها منه غسله، وإنْ لم يعرفْ موضعَ النجاسةِ مع تحقُّقِه الإصابة، فإنه يغسل جميع ما شك في إصابة النجاسة له؛ لأنَّه لما تحققَ إصابةَ النجاسةِ وجبَ غسلها ولما لم يتميز موضعها تعين غسل الجميع] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (1/ 211) في بيان المسائل التي لا يُزَال حكم اليقين بالشك فيها: [مَن أصابته نجاسةٌ في بدنِه أو ثوبِه وجهل موضعها يلزمه غسله كله] اهـ.
وقال العلامة ابن قُدَامَة الحنبلي في "المغني" (7/ 493، ط. مكتبة القاهرة): [لو أصابَ ثوبهُ نجاسةٌ وشكَّ في موضِعِها فإنَّه لا يزولُ حُكم النجاسةِ بغسلِ موضعٍ من الثوب ولا يزولُ إلا بغَسلِ جميعه] اهـ.
بينما يرى فقهاء الحنفية أَنَّ النجاسة إذا أصابت الثوب أو البدن وخَفِيَ موضعها، فلا يَلْزَمه غَسْل الجميع، وإنما يكفيه غَسْل طرف الثوب أو البدن، وهو المختار عندهم.
قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (1/ 170، ط. دار الفكر): [قال في "الإمداد": ويُندب غَسْل جميع بدنه أو ثوبه إذا أصابته نجاسة وخفي مكانها اهـ، وفيه ما مَرَّ مع مخالفته لما قَدَّمه الشارح تبعًا للبحر وغيره، لكن قدمنا أَنَّ الشارح سيذكر في الأنجاس أنَّ المختار أنه يكفي غَسْل طرف الثوب، فما في "الإمداد" مبني عليه. فتَدبَّر] اهـ.