18 ألف درهم غرامة قاصر متهم بالنصب
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة مدير عام شرطة أبوظبي: الشباب عماد الوطن 443 مليون درهم تسويات مالية بمراكز الوساطة والتوفيق في «قضاء أبوظبي»قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاكٍ «متضرر»، وابن متهم قاصر بأن يؤدي للشاكي مبلغ 18 ألف درهم، نظير إدانة ابن المتهم القاصر جزائياً بجريمة النصب والاحتيال في القضية في نيابة الرحبة الكلية، كونه قد توصل إلى الاستيلاء لنفسه على المبلغ المالي المملوك للشاكي، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن أوهمه ببيع دراجة، ما أدى إلى خداع الشاكي، وحمله على تسليمه مبلغ 18 ألف درهم عن طريق الحوالة المصرفية، وإلزامه بالرسوم والمصاريف، عملاً بمقتضى المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية .
وكان الشاكي قد أقام دعوى قضائية ضد قاصر نظير قيامه بالاستيلاء على مبلغ 18 ألف درهم المملوك للشاكي عن طريق النصب والاحتيال، بعدما اتخذ صفة غير صحيحة، وأوهمه ببيع دراجة، ولدى مطالبة الشاكي بإرجاع المبلغ ماطل القاصر في السداد، ما دفع الشاكي للمطالبة في إلزام المتهم بأن يؤدي له مبلغ 18 ألف درهم، كذلك إلزامه بالرسوم و المصاريف. وأوضحت المحكمة أنه قد تحرر عن ذلك القضية الجزائية نيابة الرحبة الكلية، وقضت المحكمة الجزائية فيها حضورياً بإدانة المتهم، ومعاقبته بالحبس مدة 3 أشهر، والغرامة مبلغ 10 آلاف درهم، مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس.
وأوضحت المحكمة أنه لما كان ذلك وكان الفعل الذي أدين بموجبه ابن المتهم القاصر، وهو الاستيلاء على المال المملوك للمدعي البالغ قدره مبلغ 18 ألف درهم، هو ذاته الفعل الذي على أساسه استند الشاكي في إقامة دعواه الماثلة، فإن الحكم الجزائي سالف الذكر إذ قضى بإدانة ابن المتهم القاصر لثبوت الفعل المجرم قانوناً في حقه، يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، ومن ثم يحوز في هذه المسألة المشتركة حجية الشيء المحكوم فيه أمام هذه المحكمة، والتي باتت مقيدة بثبوت ذلك الفعل ونسبته إلى ابن المتهم القاصر، بما يمتنع عليها معه أن تخالفه أو تعيد بحثه، وبناء على ما تقدم يثبت انشغال ذمة ولي القاصر لكونه الولي الطبيعي عن ابنه القاصر، للشاكي بمبلغ 18 ألف درهم، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامه بأن يؤديه للشاكي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محكمة أبوظبي أبوظبي الاحتيال ابن المتهم ألف درهم
إقرأ أيضاً:
اليوم.. استئناف جلسات محاكمة متهم من أعضاء الجماعة الإرهابية
تستكمل الدائرة الأولى جنايات الإرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، اليوم الأحد، جلسات محاكمة المتهم "ط.م" الهارب منذ عام 2015 والمتهم باعتناق الأفكار التكفيرية والتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية.
كانت المحكمة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت الحسيني وياسر عكاشة المتناوي ومحمد مرعي ووائل محمد مكرم، قررت خلال الجلسة الماضية تأجيل المحاكمة لجلسة 24 نوفمبر لحضور المحامي الأصيل عن المتهم وأمرت المحكمة بإيداع المتهم بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون على ذمة القضية.
وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه فأنكرها وقرر أنه شاعر وله عدة دواوين، وأنه كان مكلف بإلقاء دواوين الشعر على منصة ميدان رابعة العدوية أثناء اعتصام الجماعة الإرهابية.
وأضاف بأنه غادر البلاد منذ 2015 الى دولة السودان ومنها إلى ماليزيا، وحضر إلى مصر منذ أشهر، وتم بعدها إلقاء القبض عليه في شهر سبتمبر الماضي، وذلك لتقديمه للمحاكمة.
وكان قد تم استصدار إذن النيابة العامة لضبطه، وضبط ما يحوزه من أسلحة وذخائر حية ومتفجرات، بقصد استخدامها في العمليات العدائية، وأثناء ضبط المتهم قام بالتعامل وإطلاق الأعيرة النارية على القوة المرافقة المكلفة بالضبط وشرع في قتل أحد الضباط، مما أدى إلى إصابته بانفجار بمقلة العين اليمنى أدى لعاهة مستديمة نتيجة ذلك وهي فقد إبصار العين اليمنى، وتمكن عقب ذلك من الهرب.
كانت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام قد تمكنت من ضبط المتهم بعد أن ظل هارباً منذ ارتكابه الواقعة في 2015 وبعد صدور حكم غيابي ضده وتم عرضه على النيابة العامة في 25 سبتمبر الماضي والتي قد أحالته بعدة تهم وهي وفقاً لأمر الإحالة على النحو التالي:
1-الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي تنفيذ أغراضها وإنضم إليها مع علمه بذلك وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
2-شرع في قتل نقيب شرطة -الضابط بالعمليات الخاصة بالأمن المركزي.
3-إحرز سلاح ناري بندقية آلية مما لايجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها
اقرأ أيضاًبعد دفع غرامة الحبس.. اللاعب أحمد فتوح يغادر محكمة جنايات مطروح
لماذا ألغت المحكمة حكم براءة إمام عاشور وقضت بحبسه 6 أشهر؟ ننشر حيثيات الحكم