18 ألف درهم غرامة قاصر متهم بالنصب
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاكٍ «متضرر»، وابن متهم قاصر بأن يؤدي للشاكي مبلغ 18 ألف درهم، نظير إدانة ابن المتهم القاصر جزائياً بجريمة النصب والاحتيال في القضية في نيابة الرحبة الكلية، كونه قد توصل إلى الاستيلاء لنفسه على المبلغ المالي المملوك للشاكي، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن أوهمه ببيع دراجة، ما أدى إلى خداع الشاكي، وحمله على تسليمه مبلغ 18 ألف درهم عن طريق الحوالة المصرفية، وإلزامه بالرسوم والمصاريف، عملاً بمقتضى المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية .
وكان الشاكي قد أقام دعوى قضائية ضد قاصر نظير قيامه بالاستيلاء على مبلغ 18 ألف درهم المملوك للشاكي عن طريق النصب والاحتيال، بعدما اتخذ صفة غير صحيحة، وأوهمه ببيع دراجة، ولدى مطالبة الشاكي بإرجاع المبلغ ماطل القاصر في السداد، ما دفع الشاكي للمطالبة في إلزام المتهم بأن يؤدي له مبلغ 18 ألف درهم، كذلك إلزامه بالرسوم و المصاريف. وأوضحت المحكمة أنه قد تحرر عن ذلك القضية الجزائية نيابة الرحبة الكلية، وقضت المحكمة الجزائية فيها حضورياً بإدانة المتهم، ومعاقبته بالحبس مدة 3 أشهر، والغرامة مبلغ 10 آلاف درهم، مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس.
وأوضحت المحكمة أنه لما كان ذلك وكان الفعل الذي أدين بموجبه ابن المتهم القاصر، وهو الاستيلاء على المال المملوك للمدعي البالغ قدره مبلغ 18 ألف درهم، هو ذاته الفعل الذي على أساسه استند الشاكي في إقامة دعواه الماثلة، فإن الحكم الجزائي سالف الذكر إذ قضى بإدانة ابن المتهم القاصر لثبوت الفعل المجرم قانوناً في حقه، يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، ومن ثم يحوز في هذه المسألة المشتركة حجية الشيء المحكوم فيه أمام هذه المحكمة، والتي باتت مقيدة بثبوت ذلك الفعل ونسبته إلى ابن المتهم القاصر، بما يمتنع عليها معه أن تخالفه أو تعيد بحثه، وبناء على ما تقدم يثبت انشغال ذمة ولي القاصر لكونه الولي الطبيعي عن ابنه القاصر، للشاكي بمبلغ 18 ألف درهم، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامه بأن يؤديه للشاكي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محكمة أبوظبي أبوظبي الاحتيال ابن المتهم ألف درهم
إقرأ أيضاً:
إحالة أوراق متهم بقتل طليقته وإشعال النار فيها بالإسكندرية للمفتى
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الشافي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد عاطف مشالي، والمستشار نبيل عاطف ابو زينة، والمستشار أحمد حنفي عبد الجواد، وكل من محمد المسلمانى، ومحمد الحلاج وكلاء النائب العام، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم يعقوب، بإحالة أوراق المتهم "ح.ع.ا" إلي فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي، وحددت جلسة دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم، لاتهامه بالقتل العمد.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 1374 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد بقيام المتهم بقتل المجني عليها وإشعال النيران بالشقة محل سكنها بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، قيام المتهم "ح.ع ا" بالمعاش، بالتعدي على المجني عليها " ع.ال.ع" ربة منزل، طليقته، بأن ذهب إلي محل سكنها حال حمله سلاح أبيض ومادة قابله للاشتعال، وطرق علي باب الشقة السكنيه محل إقامة المجني عليها، وتبين عدم وجودها، فانتظرها لمدة 10 دقائق، وعقب عودتها قام بالتعدي عليها داخل الشقة مستخدما السلاح الأبيض، إلا أنها حاولت الفرار منه فسدد عدة طعنات لها وعقب تأكده من أنها فاضت روحها أضرم النيران بها مستخدما مادة سريعة الاشتعال، وتبين قيام المتهم بارتكاب الواقعة بسبب عدم رد المجني عليها للمنقولات وخلافات قضايا بينهما، فقرر الانتقام منها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها المتقدم.
مشاركة