انطلاق دورات أكاديمية ناصر العسكرية للمحامين وأسرهم 20 أغسطس
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
تنطلق الدورة الأولى من دورات أكاديمية ناصر العسكرية للمحامين وأسرهم في 20 أغسطس الجاري، تحت عنوان «الدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي»، وتستمر لمدة أسبوعين، وذلك بمقر النادي النهري للمحامين بالمعادي.
جدير بالذكر أن الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، توصل إلى اتفاق مع اللواء أشرف فارس، مدير أكاديمية ناصر العسكرية، على تخفيض قيمة مقابل دورات الأكاديمية من 650 جنيهاً إلى 450 وذلك للسادة المحامين وأسرهم.
كما تم الاتفاق بين نقيب المحامين، ومدير الأكاديمية على عقد الدورات بمقار أندية المحامين على مستوى الجمهورية، مع السماح لأسر المحامين في الحصول على الدورات بذات الشروط في سابقة هي الأولى في تاريخ النقابة.
يأتي ذلك تحقيقاً للتعاون المثمر والبنّاء بين نقابة المحامين وأكاديمية ناصر العسكرية، بما يعود بالنفع على السادة المحامين، وأسرهم في موضوعات الاستراتيجية، والأمن القومي في مختلف المجالات.
وعلى المحامين الراغبين في الحصول على الدورة المبادرة بتسجيل أسمائهم، وسداد الرسوم لدى الأستاذ سيد شعبان، موظف النقابة العامة.
تعقد الدورات تحت رعاية الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف الأساتذة صلاح سليمان، ومحمد كركاب، ومحمد نجيب، وناصر العمري، أعضاء مجلس النقابة العامة، وبتنسيق من الأستاذ فخري الهمامي المحامي.
يشار إلى أن دورات أكاديمية ناصر العسكرية تتمثل في الآتي:
1- الدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي.
2- الدورة التثقيفية لإدارة الأزمات.
3- الدورة التثقيفية لصناع القرار.
4- دوره أساليب التفكير والدراسات المستقبلية.
5- الدورة التثقيفية للتحقق التكنولوجي وأثره على الأمن القومي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة المحامين
إقرأ أيضاً:
«النواب» يناقش قانون لجوء الأجانب.. تفاصيل تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون «لجوء الأجانب» المقدم من الحكومة.
الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئينوكشف اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، خلال استعراض التقرير أن مصر انضمت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، منها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 1951-7-28، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا الموقعة في أديس أبابا بتاريخ 1999-9-10، وبروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، وذلك بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام 331، 332، 333 لسنة 1980.
أشار إلى أن الدستور في المادة (91) نص على للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقا للقانون.
ولفت إلى أنه في ضوء ما شهدته المنطقة من تفاقم بالأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار، تنامت موجات عديدة من النزوح وزيادة التدفقات الوافدة إلى مصر، والتي شهدت ارتفاعًا حادًا في أعداد اللاجئين وملتمسي اللجوء المسجلين لدي مكتب المفوضية في مصر.
مصر قدمت نموذجا يحتذى به في توفير الحياة الكريمة للاجئينأكد أن مصر استقبلت الكثير من اللاجئين ومنحتهم كامل الدعم والمساندة وجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تفرقة في المعاملة سواء بين جنسيات اللاجئين المختلفة أو بين اللاجئين والمصريين، لتحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالًا لطلبات لجوء جديدة عام 2023، وقدمت نموذجا يحتذى به في توفير الحياة الكريمة لغير المصريين.
مشروع قانون لجوء الأجانبوتضمن مشروع قانون لجوء الأجانب أحكاما لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كل أوجه الدعم لكل شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
وتتولى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وفقا لما جاء في مشروع القانون، التنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كل أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.