وصول بعثة مصر في أولمبياد باريس 2024 مطار القاهرة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
وصلت البعثة المصرية في أولمبياد باريس وعلى رأسهم أحمد الجندي صاحب الميدالية الذهبية، وسارة سمير صاحبة الميدالية الفضية، إلى مطار القاهرة وسط ترحاب كبير بالأبطال الذين حققوا الميداليات.
اللجنة الأولمبية المصرية تقرر زيادة قيمة مكافأت الميداليات الأولمبية
قرر المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بالتنسيق مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رفع قيمة مكافآت الفوز بالميداليات خلال أولمبياد باريس 2024.
وارتفعت قيمة مكافأة الفوز بميدالية الذهبية إلى 5 ملايين جنيه و 4 ملايين جنيه للميدالية الفضية و3 ملايين جنيه للميدالية البرونزية بخلاف صرف مكافأة فورية لكل فائز ألف يورو وساعة يد قيمة.
وحصد أحمد الجندي على الميدالية الذهبية في منافسات الخماسي الحديث وسارة سمير الميدالية الفضية في رفع الأثقال ومحمد السيد ميدالية برونزية في سلاح المبارزة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمينة في وقت سابق من إلقاء القبض على صانع المحتوى الشهير أحمد أبو زيد، ومن ثم إحالته للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالعملة بعد ضبطه وبحوزته 163 ألف دولار بالغربية.
النيابة العامة وجهت لـ أحمد أبو زيد، تهمة حيازة العملات الأجنبية، والتعامل بها خارج السوق المصرفية الرسمية.
ومن المقرر أن تصدر غدًا محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، حكمها في القضية المتهم فيها اليوتيوبر أحمد أبو زيد بالاتجار في النقد الأجنبي، وذلك بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار.
عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي
نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقاً لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.