«التوطين»: 3 قنوات لتقديم شكوى عمالية مباشرة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
متابعة: محمد ياسين
قالت وزارة الموارد البشرية والتوطين، إن العاملين بالقطاع الخاص والعمالة المساعدة وأصحاب العمل، يمكنهم تقديم شكوى بشكل مباشر إلى الوزارة عبر ثلاث قنوات، تشمل موقعها الإلكتروني mohr.gov.ae، وتطبيقها الذكي، فضلاً عن مركز الاتصال والاستشارات والمطالبات العمالية، دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة.
وأوضحت الوزارة عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، متطلبات تقديم الشكاوى العمالية للعاملين وأصحاب العمل، ومسار هذه الشكاوى. الصورة
وبينت عبر منشورها، أنه على العامل الذي يرغب في تقديم شكوى، تدوين رقم تصريح العمل ورقم جواز السفر في روابط الشكوى أو خلال الاتصال، فضلاً عن الرقم الموحد للعمالة المساعدة.
وبينت متطلبات أصحاب العمل لتقديم الشكوى، والذي شمل رقم المنشأة أو الرقم الموحد لصاحب عمل العامل المساعد.
وقالت الوزارة، إن مسار الشكوى العمالية يبدأ بتواصلها هاتفياً مع طرفي العلاقة التعاقدية خلال 14 يوماً لبحثها، ثم إصدار تسوية نهائية بين الطرفين دون النظر لقيمة المطالبة، أو إصدار قرار نهائي في الشكوى، إذا كانت قيمة المطالبة لا تتجاوز 50 ألف درهم أو كانت المنازعة بشأن عدم الالتزام بقرار التسوية الودية.
وأوضحت الوزارة، أنها تحول الشكاوى إلى القضاء عند تعذر التسوية الودية في حال تجاوزت قيمة المطالبة 50 ألف درهم.
الصورة
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات وزارة الموارد البشرية والتوطين
إقرأ أيضاً:
أسبوعان لرد المبلغ لصاحب العمل في حال إرجاع العامل المساعد
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن المدة التي يلتزم خلالها مكتب الاستقدام برد المبالغ المحددة وفقاً اللائحة التنفيذية لصاحب العمل في حال إرجاع العامل المساعد إلى المكتب أو الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل، هي أسبوعان من تاريخ إرجاع العامل إلى مكتب استقدام العمالة المساعدة، أو الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل.
وأوضحت الوزارة أن هناك 3 حالات لرد أتعاب استقدام العامل المساعد لصاحب العمل وهي: انتفاء الكفاءة المهنية وحسن السلوك الشخصي في العامل المساعد وذلك خلال التجربة، وقيام العامل المساعد بإنهاء العقد أو ترك العمل، في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القرار، وإنهاء العقد من جانب صاحب العمل لعدم تحقق الشروط المتفق عليها في الاتفاق المبدئي، أو العقد المبرم بين صاحب العمل ومكتب استقدام العمالة المساعدة.
وأوضحت الوزارة أن اللائحة التنفيذية حددت التزامات مكاتب استقدام العمالة المساعدة إلى الدولة وهي: إجراء الفحص الطبي اللازم للعامل المساعد، إحاطة العامل المساعد بجميع الشروط التي يطلب صاحب العمل توافرها فيه من خبرة ومؤهلات دراسية، والتأكد من توفر شهادة خبرة في إجادة المهنة المطلوبة إن كانت من المهن التي تشترط فيها الدولة شهادات معينة كالتمريض وقيادة السيارات، تمكين العامل المساعد من الاطلاع على عرض العمل الذي يطابق نموذج العقد الذي سيبرم بينه وبين صاحب العمل، والحصول على توقيعه بالموافقة عليه.
وبينت أن التزامات مكاتب استقدام العمالة المساعدة إلى الدولة توفر شهادة من الجهات المعنية في بلد العامل المساعد تفيد خلو صحيفته الجنائية من أي سوابق وأنه حسن السيرة والسلوك، في الحالات التي تحددها الوزارة، تقديم ما يفيد تعامل المكتب مع جهات معتمدة رسمياً في الدولة المستقدم منها العامل المساعد، تقديم ما يفيد مسؤوليته المباشرة عن سداد أية مبالغ على سبيل العمولة، لتسهيل قدوم العامل المساعد للدولة وإتمام التعاقد وعدم تحمل العامل المساعد لتلك المبالغ.
وبينت أن التزامات مكاتب استقدام العمالة المساعدة تجاه أصحاب العمل هي إبرام عقد بينه وبين صاحب العمل أو المستفيد لتنظيم الالتزامات الخاصة باستقدام واستخدام العامل المساعد، وفق النموذج المعتمد في نظام الوزارة، استقدام العامل المساعد وفق ما تم تحديده في الاتفاق المبدئي.