سداد حتى 25 سنة.. اعرف شروط الحصول على قرض التمويل العقاري من 3 بنوك
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
تقدم البنوك المصرية برامج التمويل العقاري، في إطار مبادرة البنك المركزي المصري، ونرصد في السطور التالية شروط الحصول على قرض التمويل العقاري في 3 بنوك حكومية بفائدة 8% لمتوسطي الدخل، بحسب المواقع الرسمية للبنوك.
التمويل العقاري في بنك التنمية الصناعية- مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل 8%.
- الحد الأقصى لسعر الوحدة السكنية 2 مليون جنيه ونصف.
- الحد الأقصى للدخل الشهري 40 ألف جنيه للفرد و50 ألف جنيه للأسرة.
- الحد الأقصى لمدة القرض 25 عامًا.
التمويل العقاري في بنك التعمير والإسكان- برنامج التمويل العقاري 8% لمتوسطي الدخل.
- الحد الأقصى لمدة القرض 25 عامًا.
- الحد الأدنى للعمر 21 عامًا.
- الحد الأقصى للسن 25 عامًا للموظفين وأصحاب المهن الحرة.
- الحد الأقصى للسن لأصحاب المعاشات 60 عامًا بشرط سداد 20% بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة مع تحويل المعاش للبنك.
- الحد الأقصى للدخل 40 ألف جنيه للأعزب، و50 ألف جنيه للأسرة.
- الحد الأدنى للتمويل 3 سنوات.
- سعر الوحدة يصل بحد أقصى 2 مليون جنيه ونصف، والحد الأقصى للتمويل 2 مليون جنيه.
التمويل العقاري في البنك الأهلي المصري- مبادرة المركزي فائدة 8% لمتوسطي الدخل.
- لا يقل السن عن 21 عامًا في تاريح المنح ولا يتجاوز الـ65 عامًا لكافة الشرائخ في تاريخ انتهاء التمويل.
- الحد الأدنى لمدة القرض 5 سنوات والأقصى 25 عامًا.
- الحد الأقصى لقيمة الوحدة السكنية 2 مليون ونصف.
- يجب أن تكون الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن تشمل كل المرافق.
- الدفعة المقدمة بحد أدنى 20% من إجمالي قيمة الوحدة.
- قيمة التمويل تصل إلى 80% من إجمالي قيمة الوحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التمويل العقاري بنك التعمير والإسكان بنك التنمية الصناعية البنك الأهلي المصري المركزي المصري التمویل العقاری فی الحد الأقصى قیمة الوحدة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل السبت المقبل
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة بعد غدا السبت للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 173 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
وتنص المادة (5) من القانون على أنه:
الفترة الضريبية هى السنة المالية التى تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام أو أى فترة مدتها اثنا عشر شهرًا تتخذ أساسًا لحساب الضريبة.
ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهرًا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة.
وتستحق الضريبة فى اليوم التالى لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كليًا عن مزاولة النشاط.
وتنص المادة (35) من القانون على أنه:
يخصم من إجمالى إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما فى ذلك التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون الخصم بنسبة 10% فى حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة.
وفى تطبيق أحكام هذا الباب يسرى حكم المادة 29 من هذا القانون إذا كان الممول ممسكًا لدفاتر منتظمة.
مشاركة