ألغت المحكمة الإدارية العليا، حكم مجازاة موظف سابق بمكتب توثيق روض الفرج القاضي بخصم عشرة أيام من أجره، وببراءة أخرى، وعدلت المحكمة الحكم ليصبح عقابه بغرامة تعادل أجر عشرة أيام من أجره الوظيفي، لما نُسب إليه من اعتماد توكيل يتضمن بيع شقة بالكذب.

وكان نسب إلى المطعون ضده اعتماد الشهادة المحررة من الموظفة الأولى عام 2011 المستخرجة من التوكيل، المتضمن بيع الشقة المملوكة له بمنطقة الزمالك لصالح مواطن على خلاف الحقيقة، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال تأمين غرفة الحفظ بمكتب توثيق روض الفرج، الأمر الذي مكن مجهول من التلاعب بسجلات المكتب وأحداث تزوير بدفتر التصديقات بطريق محو بيانات التوكيل.

أقام الطعن هيئة النيابة الإدارية ضد الموظف، مبررة أن الحكم صدر مخالفًا للقانون ومشوب بالخطأ في تطبيقه وتأويله، لأن الحكم الأول قضى بمجازاته بخصم عشرة أيام من أجره وهي عقوبة مستحيلة التنفيذ لأن الموظف أحيل إلى المعاش.

حمل الطعن رقم 72198 لسنة 65 ق. عليا.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإدارية العليا موظف المحكمة الادارية العليا روض الفرج النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة: إذا قدم الموظف أجازة وَرُفِضت استحق مقابلا نقديا عنها

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن مبدأ قانوني، نص علي إذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها قبل انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أربعة أشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم.

وأضافت المحكمة، وتنص المادة الثانية من القانون المنظم لوضع العاملين على أن " تسري أحكام هذا القانون على المعاملين بكادرات خاصة ويلغى كل حكم ورد على خلاف ذلك في القواعد المنظمة لشئونهم".

وتناولت المحكمة، المادة (50) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 المشار إليه، وشرحت فحواها أن" يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفى اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات، على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة، على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة، وكيفية ترحيلها.

حمل الطعن الصادر بهذا الحكم رقم 83227 لسنة 68 ق.عليا.

 

مقالات مشابهة

  • تعرف على الفرق بين اختصاصات النيابة العامة والنيابة الإدارية
  • لماذا اعتمد المسيح وهو لا يحتاج إلى المعمودية؟
  • جولات مكوكية في الصعيد للهيئة التأسيسية للجبهة الوطنية.. ومكاتب التوثيق بالأقصر كامل العدد
  • إجازة بأجر كامل للموظفين في هذه الحالات بقانون الخدمة المدنية
  • بيان عاجل من كارينا كابور زوجة سيف علي خان حول حادث الطعن وحالته الصحية
  • د. أبو غنيمة .. الطعن في المقاومة وقادتها والهمز واللمز بأسمائهم أمر معيب ومقزز !!!
  • توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 16 يناير 2025 برج السرطان.. اعتمد على نفسك
  • تحرير 15 ألف توكيل بالمنيا لتأسيس حزب الجبهة الوطنية
  • صندوق الشهداء يوقَّع اتفاقية مع شركة توكيل
  • مجلس الدولة: إذا قدم الموظف أجازة وَرُفِضت استحق مقابلا نقديا عنها