الحبس وغرامة تصل لـ 50 ألف جنيه.. عقوبة تحريض الأطفال على القيام بأعمال منافية للآداب
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
وضع "قانون الطفل" رقم 126 لسنة 2008، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، عددًا من العقوبات لجرائم تحريض الأطفال على القيام بأعمال منافية للآداب والاستغلال الجنسي لهم، حيث نص على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة الأف جنية ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أستورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بـث أي أعمـال إباحيـة يشـارك فيهـا أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل.
ويحكـم بمصـادرة الأدوات والآلات المسـتخدمة فـي ارتكـاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها، مدة لا تقل عن ستة أشهر وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بذات العقوبة كل من:
-استخدم الحاسـب الآلـي أو الإنترنت أو شـبكات المعلومـات أو الرسـوم المتحركـة لأعـداد أو لحفـظ أو لمعالجــة أو لعــرض أو لطباعــة أو لنشــر أو لتــرويج أنشــطة أو أعمــال إباحيــة تتعلــق بتحــريض الأطفــال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم.
-استخدم الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال على الانحراف أو لتسـخيرهم فـي ارتكـاب جريمـة أو على القيـام بأنشـطة أو أعمـال غيـر مشـروعة أو منافيـة للأداب، ولو لم تقع الجريمة فعلًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الطفل الاستغلال الجنسي للأطفال أعمال منافية للأداب تعديلات قانون الطفل الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
فيديوهات مفبركة لجني المال.. «سيدة الكلاب» تواجه الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه
أثارت واقعة فبركة فيديو رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر خلاله سيدة ترتدى ملابس بها آثار دماء مدعيةً قيام بعض الأشخاص بالتعدى عليها بسلاح أبيض محدثين إصابتها، وذلك لقيامها بمنعهم من التعدى على بعض الكلاب الضالة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية وقيام سيدة أخرى بتصويرها وتوجيه النصح لها بالتوجه للمستشفى للعلاج.
بالفحص تبين عدم صحة الواقعة وأمكن تحديد وضبط السيدتين المشار إليهما، وبمواجهتهما إعترفتا بإختلاق الواقعة.
وبإجراء التحريات ، تبين قيامهما بذلك للنصب على المواطنين والجمعيات المعنية بالحيوان من خلال كسب تعاطفهم للتبرع لها بدعوى المساعدة فى علاج وإيواء الكلاب الضالة وكذا تحقيق أرباح مادية من نسب المشاهدة العالية.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
و نصت المادة 80 (د) على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد”.
عقوبة النصب على المواطنينوفقًا للمادة 339 من قانون العقوبات المصري، يتم تشديد العقوبة على المتهمين بالنصب في حالة تكرار ارتكاب الجريمة خلال فترة خمس سنوات.
ويُعاقب المتهم بالسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وقد يتم تغريمه بمبلغ لا يقل عن 5000 جنيه مصري.