الضوابط الجديدة لترخيص البناء.. 3 خطوات بسيطة للحصول على بيان صلاحية الموقع
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
حددت وزارة التنمية المحلية ضوابط إصدار تراخيص البناء في المدن، والتي تشمل الحصول على بيان صلاحية الموقع للبناء وفق اشتراطات البناء، كما تم إلغاء بعض الضوابط لتسريع الحصول على شهادة بيان الصلاحية، مثل إلغاء العقد المشهر وجدول إحداثيات الموقع.
شهادة بيان الصلاحيةأوضحت الوزارة أن هناك ثلاث خطوات للحصول على شهادة بيان الصلاحية، تمهيدًا لإصدار رخصة البناء، وهي كما يلي.
يقدم المواطن طلبًا إلى المركز التكنولوجي مع إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع.
إعداد الرفع المساحييتم إعداد الرفع المساحي خلال 15 يومًا بعد سداد الرسوم المتعلقة بالرفع المساحي من قِبل إدارة المساحة العسكرية، ومديرية المساحة، ومركز شبكات المحافظة، ووحدة المتغيرات المكانية.
إصدار بيان صلاحية الموقعبعد التأكد من مطابقة الاشتراطات البنائية، يُصدر بيان صلاحية الموقع ويُسلم للمواطن عن طريق المركز التكنولوجي.
وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن ضوابط ترخيص المباني أصبحت محددة وواضحة وتم تيسيرها لخدمة المواطن، مع تحديد مدة محددة لإصدار الترخيص، كما أن المدة اللازمة لإصدار بيان صلاحية الموقع هي 20 يومًا.
جدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية أقرت عدة إجراءات لدعم حركة العمران وترخيص المباني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية بطاقة الرقم القومي تراخيص البناء اشتراطات البناء رخص المباني
إقرأ أيضاً:
تعرف علي الأوراق المطلوبة لترخيص المؤسسات الصيدلية وفقا للقانون
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن حالات الاستعانة بمساعد صيدلي والأوراق المطلوبة لترخيص المؤسسات الصيدلية وذلك وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة عددا من المهام لمساعد الصيدلى فيما يلي:
ووفقا للمادة 20 يجوز لمدير المؤسسة الصيدلية أن يستعين في عمله وتحت مسئوليته بمساعد صيدلي ويكون لمساعد الصيدلي أن يدير الصيدلية نيابة عن مديرها إذا لم يكن بها صيدلي آخر، وذلك في حالة غياب المدير عنها أثناء راحته اليومية والعطلة الأسبوعية والأعياد الرسمية أو مرضه أو غيابه بسبب قهري على ألا تزيد مدة الغياب في الحالتين الأخيرتين على أسبوعين في العام الواحد الذي يبدأ من أول يناير وعلى أن يخطر المدير الوزارة بتلك النيابة وبانتهائها.
وفى هذه الأحوال يخضع مساعد الصيدلي لجميع الأحكام التي يخضع لها مدير الصيدلية.
الأوراق المطلوبة لترخيص المؤسسات الصيدلية
حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة الأوراق المطلوبة لترخيص المؤسسات الصيدلية وفقا لهذا القانون ووفقا للمادة 12 يحرر طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية على النموذج الذي تعده وزارة الصحة العمومية ويرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقًا به ما يأتي:
1 ـ شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.
2 ـ شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها.
3 ـ رسم هندسي من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها.
4 ـ الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدرة خمسة جنيهات مصرية.
فإذا قدم الطلب مستوفيًا أدرج في السجل الذي يخصص لذلك ويعطى للطالب إيصال ويوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل.
قانون مزاولة مهنة الصيدلة
ووفقا للمادة 11 من القانون: لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا تقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة.
وإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت مقترنًا باسم الولي أو الوصي أو القيم ويكون مسئولًا عن كل ما يقع مخالفًا لأحكام هذا القانون.
ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذلك الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها.
ويعتبر الترخيص شخصيًا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبًا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون.