تحذير من «النواب» بشأن انتهاء موعد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أوضح النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مجلس الوزراء حدد مدة 6 أشهر للتصالح في مخالفات البناء، وذلك حسب اللائحة التنفيذية لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 7 مايو الماضي، ما يعني أن المدة المحددة للتصالح ستنتهي بعد 6 أشهر أي في نوفمبر المقبل، ما لم يتم مدها من الحكومة.
وأشار أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن القانون ينص على ضرورة تقدم أصحاب العقارات المخالفة بطلبات التصالح للجهات المعنية، لافتا إلى أنه في حالة عدم التزام صاحب العقار بتقديم الطلب، سيكون معرضًا للمساءلة القانونية، وسيتم تفعيل الإجراءات القانونية المتعلقة بمحضر الضبطية القضائية المحرر ضده.
وشدد مسعود على أن هذه الإجراءات تشمل عقوبات قد تصل إلى الحبس والغرامة بالإضافة إلى إزالة العقار المخالف، مؤكدًا أن مدة الحبس وقيمة الغرامة تُحدد بناءً على حجم العقار المقام وذلك حسب القانون، مما يؤكد أهمية الالتزام بالقانون وتقديم طلبات التصالح لتجنب هذه العقوبات.
مدة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناءنصت المادة 6 من قانون التصالح في مخالفات البناء على أن "يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع".
هل يجوز مد الفترة المحددة للتصالح؟يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المحددة المشار إليها بالفقرة الأولى من نص المادة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء مجلس النواب التصالح في مخالفات البناء مجلس الوزراء فی مخالفات البناء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر حظر الإضراب في المنشآت الحيوية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات من أعضاء مجلس النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها أو الدعوة له.
ونصت مادة (234) وأصلها 233 على أنه يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.
ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.
وطالب النائب محمد عبد العليم داود، بأن يتضمن النص المنشآت التي يؤدي فيها الإضراب الإخلال بالأمن القومي، وعدم ترك الأمر ليُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن هذا النص "فضفاض" ويصادر ويمنع حق الإضراب المنصوص عليه بمشروع قانون العمل.
وانضم إلى المقترح النائبان عاطف المغاوري وسميرة الجزار، مبديين نفس الأسباب.
من جانبه رفض وزير العمل المقترح، مشيرًا إلى أنه يحظر في المنشآت الاستراتيجية أو الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، ويحددها رئيس الوزراء.
ورفض مجلس النواب المقترح وأقر المادة كما هي.