جهود ملموسة لمؤسسة الأمن والسلامة لضبط مخالفي قانون العمل.. وترحيل 9700 وافد خلال 8 أشهر
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
◄ تدشين الوحدة بموجب مرسوم سلطاني ومنحها صفة الضبطية القضائية
◄ التعامل مع 12 ألف عامل مخالف خلال 8 أشهر
◄ القيام بدور المُساندة الأمنية في الحملات التفتيشية لضبط المخالفين
◄ العاصمي: الوحدة تمتلك صلاحية غلق المواقع في حال تكرار مخالفات التعمين
مسقط- الرؤية
تعاملت وحدة التفتيش التابعة لخدمات الأمن والسلامة مع 12,000 عامل مخالفًا خلال 8 أشهر، في حين تم ترحيل أكثر من 9700 عامل إلى بلدانهم وإحالة الباقين إلى الجهات المختصة.
ودُشنت هذه الوحدة في 2024 بموجب الاتفاقية الموقعة مع وزارة العمل، لتقوم بدور حيوي في أداء المهام والواجبات في التفتيش، وتقديم خدمات المساندة الأمنية وإدارة وتشغيل مقار الرعاية العمالية التابعة لوزارة العمل.
وقضت التوجيهات بقيام وحدة التفتيش التابعة لمؤسسة الأمن والسلامة بالتفتيش الرقابي، والتأكد من التزام كافة الأطراف بتنفيذ القرارات الحكومية المتعلقة بنسب التعمين والمهن التي يحظر مزاولتها من قبل القوى العاملة غير العمانية.
وأكد العميد ركن متقاعد سعيد بن سليمان العاصمي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأمن والسلامة، أن الوحدة تمتلك صلاحية غلق المواقع التي تتعمد تكرار ارتكاب مخالفات التعمين.
وحث العاصمي الشباب الباحثين عن العمل على استغلال المهن المعمنة للعمل فيها والقيام بالزيارات للشركات العاملة لإثبات قدراتهم في مواجه سوق العمل، مضيفا: "هناك الكثير من المهن المعمنة ذات مستويات عالية غير ما هو شائع في المجتمع بأن التعمين يقتصر فقط على المهن ذات الدخل المحدود، والوحدة سوف تستمر بتكرار زيارات التفتيش والرقابة على المهن المعمنة لجميع الأنشطة من أجل الوقوف على تحقيق الحوكمة وفق سياسة التعمين".
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأمن والسلامة، إن منح المؤسسة الثقة السامية بالمرسوم السلطاني رقم 18/2024م أتاح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بوحدة التفتيش، مشيرا إلى أنَّ هذا الأمر يُعد إضافة كبيرة لأعمال المؤسسة لتفعيل منظومة التفتيش العمالي للتأكد من التزام كافة الأطراف بتنفيذ القرارات الحكومية المتعلقة بالمهن المعمنة ونسب التعمين المُقررة.
وبيّن العاصمي أنَّ وحدة التفتيش تؤدي مهام المساندة الأمنية في الحملات التفتيشية مع مفتشي وزارة العمل والجهات الأخرى لضبط القوى العاملة غير العمانية المخالفة لأحكام قانون العمل، وتوفير الحراسة الأمنية وكافة الخدمات التشغيلية والصيانة وأية خدمات لازمة لتشغيل وإدارة مقار الرعاية العمالية، إضافة إلى المتابعة والتنيسق لترحيل العمال المخالفين بعد صدور قرار الترحيل من السلطة المختصة.
وأشار إلى أن الوحدة تعمل في المرحلة الحالية في محافظات مسقط وشمال الباطنة وظفار، وأن العمل جار على ضم باقي المحافظات في النطاق الجغرافي لعمل المؤسسة وفق الاتفاق مع الجهة المختصة.
وأضاف: "جهزت وحدة التفتيش المباني وتحويلها إلى مقار للرعاية العمالية تستوعب أكثر من 1000 شخص، علما بأن هذه المباني مجهزة بأحدث توصيلات شبكات التقنية وتفعيل أنظمة تشغيل خاصة وأنظمة الحوسبة بشرطة عمان السلطانية والادعاء العام ووزارة العمل، مع مراعاة معايير الأمن والصحة والسلامة في جميع هذه المقار".
وحول التدريب والتأهيل قال: "تعمل مؤسسة الأمن والسلامة على تدريب الملتحقين حديثاً بالمؤسسة لمدة لا تقل عن 3 أشهر، إضافة إلى عقد عدد من الدورات التخصصية العملية مع الادعاء العام وشرطة عمان السلطانية ووزارة العمل وكذلك وزارة العدل والشؤون القانونية، كما أن المؤسسة أصدرت دليل الإجراءات لوحدة التفتيش تضمن مجموعة من المبادئ والضوابط التي تحدد الإطار العام والواجبات وقواعد الانضباط التي يجب الالتزام بها سواء من قبل العاملين بوحدة التفتيش أو المخالفين لقانون العمل، لتحقيق التكامل المنشود في هذا المجال وضمان الكرامة الإنسانية للموقوفين وحسن التعامل معهم وتعزيز معنى الشعور بالواجب واحترام الصالح العام.
أكد العميد ركن العاصمي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأمن والسلامة أن وحدة التفتيش تعمل على إعداد وتنفيذ خطط وبرامج الإدارة لتحقيق الأهداف المرسومة ضمن الواجبات والمسؤوليات وفق القوانين واللوائح وسياسات العمل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024.. تشريعات تعزز بيئة العمل والسلامة المرورية وحماية حقوق الأفراد
شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2024 إصدار مجموعة من التشريعات البارزة، التي تهدف إلى تعزيز البيئة القانونية والتنظيمية في الدولة، بما يتماشى مع التطورات العالمية.
ومن أبرز هذه التشريعات صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2024، في 29 يوليو (تموز) 2024، الذي أدخل تعديلات مهمة على بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021، بشأن تنظيم علاقات العمل.وأتاحت التعديلات الجديدة لوزارة الموارد البشرية والتوطين والمحكمة الابتدائية المختصة 9 آليات، أو إجراءات لتسوية المنازعات والشكاوى المتعلقة بعلاقات العمل ودياً أو إدارياً أو قضائياً.
وتضمّنت التعديلات الواردة في المرسوم، فرض عقوبات تشمل غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم، على كل من استخدم عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه، أو استقدم أو استخدم عاملاً وتركه دون أن يعمل، أو استعمل تصاريح العمل في غير الغرض المخصص لإصدارها، أو أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين بالمخالفة لأحكام المرسوم الجديد ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، أو قام بتشغيل حدث لديه بالمخالفة لأحكامه، وكذلك كل من وافق على تشغيل الحدث بالمخالفة لأحكامه، ممن لهم الولاية أو الوصاية على الحدث. قانون المرور والسير الجديد
في 30 سبتمبر 2024 (أيلول)، صدر مرسوم بقانون اتحادي جديد بشأن تنظيم السير والمرور، على أن يدخل حيز التنفيذ في 29 مارس (آذار) 2025، وشمل تعديل تصنيف المركبات لتشمل المركبات ذاتية القيادة، السيارات الكهربائية، ووسائل التنقل الشخصية، واستخدام التقنيات الحديثة في تحقيق السلامة المرورية وتحرير المخالفات، وتوظيف حلول التقدم التكنولوجي في شبكة الطرق، وتشديد العقوبات على المخالفات المرورية الخطرة، مثل القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، والهروب من موقع الحادث، والتسبب في وفاة شخص نتيجة استعمال المركبة.
بالإضافة إلى ما سبق، أصدرت الإمارات تشريعات أخرى في عام 2024، منها المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية الذي يهدف إلى تحديد ضوابط تشييد المؤسسات العقابية والإصلاحية الاتحادية في الدولة، وضوابط إيداع النزيل في المؤسسة العقابية والإصلاحية، وحقوق النزيل المحبوس احتياطياً في التواصل ومقابلة محاميه، وفق ضوابط محددة، وحق النزيل الأجنبي المحبوس احتياطياً في التواصل مع سفارته أو بعثته الدبلوماسية أو الجهة التي ترعى مصالحه في الدولة، والتـأكيد على حقوق النزيل أثناء وجوده فيها، ومجالات الرعاية الصحية والاجتماعية للنزلاء وتعليمهم وتثقيفهم، وترسيخ نهج المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة وحرصها على احترام حقوق النزلاء، ودورها في إعادة تأهيلهم.
بدورها، أصدرت وزارة الاقتصاد وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، قراراً بشأن ضوابط وآليات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية ولائحة المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة به.
تضمنت أحكام وضوابط هذا القرار فرض جزاءات إدارية متدرجة على شركات التسويق، تبدأ بالإنذار، وتشمل غرامة مالية تصل إلى 150 ألف درهم، بالإضافة إلى وقف مزاولة النشاط كلياً أو جزئياً، وإلغاء الترخيص، والشطب من السجل التجاري، وقطع خدمات الاتصالات، والحرمان من خدمات الاتصالات بالدولة لمدة تصل إلى سنة. كما يُلزم القرار شركات التسويق بالحصول على الموافقة المسبقة من السلطة المختصة، قبل مزاولة نشاط التسويق عبر الهاتف.
ووفقاً للقرار فإنه يُحظر على الأفراد إجراء مكالمات تسويقية باستخدام هواتف مسجلة بأسمائهم، ويُشترط أن تكون الاتصالات التسويقية صادرة من هواتف مسجلة باسم الشركة المرخصة. كذلك، يحظر إجراء المكالمات التسويقية خارج الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 6:00 مساءً، كما يُمنع الاتصال بالأرقام المدرجة في سجل عدم الاتصال (DNCR) ، ويُحظر أيضاً معاودة الاتصال بالمستهلك، إذا رفض الخدمة أو المنتج خلال المكالمة الأولى، ولا يُسمح بالاتصال لأكثر من مرة يومياً، إذا لم يرد المستهلك على المكالمة أو أنهى الاتصال، ويحق للمستهلك تقديم شكوى إلى السلطة المختصة بشأن أي مكالمات هاتفية تسويقية مخالفة.