يجرم القانون الإماراتي إنشاء بريد إلكتروني مزيف ونسبه لأشخاص أو مؤسسات لتنفيذ جرائم احتيال، ويضع عقوبات مشددة على هذا النوع من الجرائم، تصل في بعض الحالات إلى الحبس 5 سنوات وغرامة 2 مليون درهم.

وفي هذا السياق، أكد إيهاب النجار مستشار قانوني، أن القانون الإماراتي يجرم قيام أي شخص باصطناع بريد إلكتروني مزيف مشابه لبريد إلكتروني آخر، ونسبه لأشخاص أو مؤسسات، كون هذا الفعل يهدف إلى خداع الناس والضحايا من أجل تنفيذ جرائم بحقهم ومنها جرائم النصب والاحتيال.

عقوبة مشددة

 

وأشار النجار إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وضع عقوبة مشددة على كل من يصنع بريد إلكتروني مزيف وينسبه إلى آخرين، تصل إلى الحبس والغرامة المالية أو إحدى هاتين العقوبتين.

وبين أن المادة 11 البند أولاً من المرسوم بقانون تنص على أنه "يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اصطنع موقعاً أو حساباً أو بريداً إلكترونياً، ونسبه زوراً إلى شخص طبيعي أو اعتباري".

ولفت إلى أن البند الثاني من القانون يعاقب على استخدام البريد الإلكتروني إذ ينص على أنه "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، إذا استخدم الجاني أو مكّن غيره من استخدام الحساب أو البريد أو الموقع المصطنع في أمر يسيء إلى من اصطنع عليه".

حساب المؤسسات

ولفت المستشار القانوني، إلى أن البند الثالث من المرسوم بالقانون يشدد العقوبة في حال اصطناع بريد للمؤسسات، إذ ينص على أنه "تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم، إذا وقعت الجريمة باصطناع موقع أو حساب أو بريد إلكتروني لإحدى مؤسسات الدولة".

 

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالإتجار في المواد المخدرة

أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لعامل وتغريمه غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لاتجاره في الهيروين بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.

واحالت النيابة العامة المتهم "طارق.ا.ع" 36 سنة - عامل، في القضية رقم 16461 لسنة 2024 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم 1756 لسنة 2024 كلى جنوب بنها لأنه في يوم 2024/6/9 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية، احرز جوهرا مخدرا (الهيروين) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.

تعود أحداث الواقعة عند مرور النقيب إبراهيم محمد نبيل خضر - معاون مباحث قسم ثان شبرا الخيمة - أبصر المتهم والمعلوم لديه لكونه مراقب هارب في القضية رقم 24074 لسنة 2023 جنح قسم ثان شبرا الخيمة و بضبطه و بتفتيشه عثر على عدد 40 لفافة تحتوي على جوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي فاقر بأحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته.

مقالات مشابهة

  • احذر .. الحبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة الغش التجاري في القانون
  • دولة خليجية تفرض قيوداً على عمالة هذه الدولة بسبب ارتفاع معدلات الجريمة
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لإتجاره بالمخدرات فى شبرا الخيمة
  • دولة خليجية تسحب الجنسية من 1145 امرأة
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالإتجار في المواد المخدرة
  • دولة خليجية تكشف أكثر جنسية ترتكب الجرائم الخطرة وتهدد الأمن
  • بعد إقرار القانون.. الحبس وغرامة 2000 جنيه عقوبة صرف مساعدات «دعم نقدي» بالمخالفة
  • بعد انتشار الظاهرة بالمدارس.. الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة التنمر
  • احذر.. الحبس سنة وغرامة 2000 جنيه عقوبة تعريض الطفل للخطر بالقانون
  • عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب