دولة خليجية يعاقب قانونها من يٌنشئ بريداّ إلكترونييا مزيفا الحبس 5 سنوات وغرامة 2 مليون درهم.
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
يجرم القانون الإماراتي إنشاء بريد إلكتروني مزيف ونسبه لأشخاص أو مؤسسات لتنفيذ جرائم احتيال، ويضع عقوبات مشددة على هذا النوع من الجرائم، تصل في بعض الحالات إلى الحبس 5 سنوات وغرامة 2 مليون درهم.
وفي هذا السياق، أكد إيهاب النجار مستشار قانوني، أن القانون الإماراتي يجرم قيام أي شخص باصطناع بريد إلكتروني مزيف مشابه لبريد إلكتروني آخر، ونسبه لأشخاص أو مؤسسات، كون هذا الفعل يهدف إلى خداع الناس والضحايا من أجل تنفيذ جرائم بحقهم ومنها جرائم النصب والاحتيال.
عقوبة مشددة
وأشار النجار إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وضع عقوبة مشددة على كل من يصنع بريد إلكتروني مزيف وينسبه إلى آخرين، تصل إلى الحبس والغرامة المالية أو إحدى هاتين العقوبتين.
وبين أن المادة 11 البند أولاً من المرسوم بقانون تنص على أنه "يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اصطنع موقعاً أو حساباً أو بريداً إلكترونياً، ونسبه زوراً إلى شخص طبيعي أو اعتباري".
ولفت إلى أن البند الثاني من القانون يعاقب على استخدام البريد الإلكتروني إذ ينص على أنه "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، إذا استخدم الجاني أو مكّن غيره من استخدام الحساب أو البريد أو الموقع المصطنع في أمر يسيء إلى من اصطنع عليه".
حساب المؤسسات
ولفت المستشار القانوني، إلى أن البند الثالث من المرسوم بالقانون يشدد العقوبة في حال اصطناع بريد للمؤسسات، إذ ينص على أنه "تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم، إذا وقعت الجريمة باصطناع موقع أو حساب أو بريد إلكتروني لإحدى مؤسسات الدولة".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف لمتهما بحيازة مخدرات وسلاح بالشرقية
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، متهما بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات؛ لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار فيها بدائرة مركز شرطة ههيا، ومعاقبته بالسجن لمدة 3 أشهر مع الشغل وغرامة 500 جنيه لحيازته سلاح أبيض للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير أحمد زكي وحسين عدلي وحازم حسن عبدالبارئ، وأمانة سر خالد إسماعيل وهشام محمود.
تعود أحداث القضية رقم 6856 لسنة 2024 جنايات مركز ههيا، المقيدة برقم 200 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، ليوم 8 يوليو الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "أحمد ج م ال" 33 عاما، حداد مسلح، مقيم بمركز ههيا، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار فيها وترويجها على عملائه بنطاق مركز ههيا، وحيازة سلاح أبيض "كتر" بقصد الدفاع عن تجارته الغير مشروعة.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزتهما 20 قطعة لمخدر الحشيش بقصد الإتجار فيها، وسلاح أبيض "كتر" للدفاع عن تجارته الغير مشروعة على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة