قضت الدائرة الثانية الجنائية الاستئنافية بالمنصورة، بقبول الاستئناف المقدم من طبيب بيطري متهم بدهس شاب بنطاق مركز الستاموني في محافظة الدقهلية، شكلًا وموضوعًا على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد، وذلك بعد ظهور متهم جديد واعترافه بارتكابه الواقعة.

صدر الحكم برئاسة المستشار ممدوح أحمد عبد الدايم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد كمال الخولي، وتامر محمد مرسي، وسكرتارية رمضان السيد الديسطي، وعماد حمدي الجميل.

وقررت هيئة المحكمة قبول الاستئناف المقدم من المتهم محمد أ.ع ال طبيب بيطري، شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به، وإحالة أوراق الدعوى الجنائية للنيابة العامة، وذلك للتحقيق في اعتراف المتهم الثاني حسام ال.ع.ال. خلال جلسة المحاكمة يوم السبت الموافق 10/8/2024، للوقوف على أي من المتهمين هو مرتكب واقعة قتل المجني عليه مصطفى عبد المنعم، في يوم 8/7/2023، وتقديمه للمحاكمة الجنائية أمام دائرة أخرى غير التي أصدرت الحكم المستأنف الصادر يوم 23/4/2024، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.

 

وكانت قد شهدت جلسة الاستئناف الأولى، حضور حسام ال.ع.ال.، نجل عم المتهم، واعترافه بأنه مرتكب واقعة الدهس، وطالب بمحاكمته وتبرأة نجل عمه، كونه الفاعل والمتهم الوحيد، وأدلى أمام هيئة المحكمة باعترافات تفصيلية حول ارتكابه الواقعة.

أكد أنه استعار سيارة المتهم للذهاب لمدينة جمصة برفقة أصدقائه، واصطدم بسيارة المجني عليه، فطلب منه الذهاب معه لصاحب العمل والاعتراف بصدمه السيارة، إلا أنه رفض وحاول الهرب وفر مسرعًا، فتعلق المجني عليه بها، واصطدم بالحاجز الخرساني على الطريق وتوفي، وعقب عودته لمنزله أعاد السيارة لنجل عمه ولم يخبره بما حدث.

وفي وقت سابق، أحال المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، المتهم «محمد أحمد عوض الحناوي» محبوس فى القضية رقم 7252 لسنة 2023 جنايات الستاموني المقيدة برقم 2416 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة، للمحاكمة الجنائية لأنه في يوم 7/8/2023 بدائرة مركز الستاموني بمحافظة الدقهلية قتل عمداً المجني عليه «السيد مصطفى عبد المنعم عبده» مع سبق إصرار إذ أنه وعلى إثر مشادة فيما بينهما نتيجة لحادث سير تعلق المجني عليه بالسيارة قيادة المتهم فلاذ الأخير بالفرار بها متجها يميناً ويساراً بسرعة عالية على ان عقد عزمه وغيتة إسقاط المجني عليه حتى صدمه بالكتل الخرسانية المتواجدة على جانب الطريق محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، وكان ذلك نتيجة لما أتاه المتهم من فعل جنائي لقصده المباشر بإلحاق الأذى بالمجني عليه مرتضياً حدوث تلك النتيجة الإجرامية الأخيرة بإزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: طبيب دهس شاب الدقهلية طبيب بيطري

إقرأ أيضاً:

ننشر حيثيات تخفيف الحكم الصادر ضد المطرب الشعبي سعد الصغير

أودعت محكمة مستأنف شمال القاهرة، حيثيات حكمها بتخفيف الحكم الصادر ضد المطرب الشعبي سعد الصغير إلى الحبس 6 أشهر بدلا من 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة في مطار القاهرة.

وجاء في الحيثيات أن المحكمة اطمأنت إلى أن الاتهام قد ثبت على وجه القطع واليقين قبل المتهم ووقر في عقيدتها بما يستحق معه العقاب المشدد طبقا لأحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها، وأن المتهم سعد الصغير من المشتغلين بالفن بما يقدمه من رسالة سامية في المجتمع تجعل ممن ينتمون إليه قدوة لغيرهم، يحذو الكثيرون حذوهم ويقلدون أفعالهم، إلا إنه لم يكن حريصا على سمعته وفنه ومستقبله وانزلق في هاوية الإدمان على المواد المخدرة على نحو ما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي.

وأضافت الحيثيات أن المحكمة حفاظًا على المتهم من التشرد وحرصا على مستقبله من الضياع، ترى أخذه بأقصى درجات الرأفة في حدود ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات، عسى أن يكون ما لاقاه من إجراءات القبض عليه والتحقيق والحبس وما قضاه من فترة عقوبة خلف القضبان رادعا له وتقويما لسلوكه فيعود إلى جاده وينتهج الصراط المستقيم.

وأشارت الحيثيات أن الحكم المستأنف عليه سعد الصغير قد بين واقعة الدعوى بيانا كافيا بما تتوافر به كل العناصر القانونية للجريمة المسندة للمتهم، واستخلص ثبوتها في حقه من خلال الأدلة السائغة التي وخلص صائبا إلى معاقبته طبقًا لصحيح مواد العقاب التي انتهى إليها الحكم، والذي خلا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، ولم يأت الاستئناف بجديد ينال من سلامة الحكم المستأنف، الأمر الذي يتعين معه الحكم في موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

وتابعت أنه من مطالعة أوراق الدعوى تبين حال قدوم المتهم من دولة قطر وأثناء اتخاذ الإجراءات الجمركية بميناء القاهرة الجوي ضبطت معه المادة المخدرة سبب الاتهام، ومن ثم فإن حيازته لتلك المادة المخدرة، وهو الركن المادي للجريمة المسندة إليه قد تمت داخل القطر المصري، ويكون القانون الواجب التطبيق عليه هو القانون المصري عملا بحكم المادة الأولى من قانون العقوبات بما يضحي معه دفع المتهم على غير سند من الواقع والقانون خليق الرفض.

اقرأ أيضاًكل أشكال المخدرات.. ضربات متتالية ضد «مافيا الكيف» بدمياط وأسوان

بعد إغلاقه.. الداخلية تكشف كواليس مشاجرة أمام مطعم شهير في الظاهر

مقالات مشابهة

  • بسبب “ركنة سيارة”.. القبض على متهم بإطلاق النار على شاب في الإسماعيلية
  • عقوبة رادعة لـ”متهم” بإثارة الحرب ضد الدولة
  • تأييد الحكم 7 سنوات للمتهمين في قضية رشوة الجمارك
  • الحكم على المتهمين في قضية رشوة الجمارك .. اليوم
  • اعتقال طبيب عام في بركان في قضية ترويج مخدرات
  • «قالي ماتقفش تحت البيت».. اعترافات جزار متهم بقتل عامل ذبحًا في الوراق
  • اعتقال طبيب متهم في ترويج أقراص مخدرة
  • جنايات المنيا تقضي بالمؤبد والمشدد في قضية قتل بسبب سرقة دراجة نارية
  • ننشر حيثيات تخفيف الحكم الصادر ضد المطرب الشعبي سعد الصغير
  • حبس متهم بقتل عامل خردة وسرقة دراجته النارية بالشرقية 4 أيام على ذمة التحقيقات