حكم الغرامات التعويضية المالية.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال مضمونه: "هل الغرامات المالية التي تقررها الهيئات القضائية على الشخص المدين المماطل تعويضًا للدائن لها علاقة بالربا"؟.
دار الإفتاء تحدد وقت أذكار الصباح والمساء دار الإفتاء توضح حكم حشو الأسنان أثناء الصياموردت دار الإفتاء المصرية، أن الغرامات المالية الني يقررها القضاء ويحكم بها على من عليه دين وهو يُماطل في سداده على جهة التعويض للدائن ليست من قبيل الربا، وإنما هي من قبيل المحافظة على أموال الناس؛ حتى لا يأكلها المخادعون بالباطل، ولا يصح لعاقل أن يُقَصِّرَ في سداد ما عليه من ديون أو يُماطل في الوفاء بها، ومن ثبت عجزه لأسباب خارجة عن إرادته فعلى الدائن أن يطبق قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 280].
وقالت دار الإفتاء إن الربا هو زيادة في رأس المال لا يقابلها عوضٌ مشروعٌ، وهو محرم في جميع الشرائع السماوية، وهو من أكبر الكبائر في شريعة الإسلام.
وأضافت دار الإفتاء أن حرَّم الله تعالى الربا لأسباب متعددة منها: أنه يقضي على روح التعاون بين الناس، ويولِّد فيهم الأحقاد والعداوات، ويؤدِّي إلى وجود طبقة من الجشعين الذين قست قلوبهم في الأمة والذين تكثر الأموال في أيديهم دون جهد منهم، بل إن التعامل بالربا في عصرنا الحديث أدّى إلى استعمار بعض الدول الغنية لبعض الدول الفقيرة.
أدلة تحريم الرباوجاءت أدلة تحريم الربا منها: أول ما نزل في شأن الربا قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾ [الروم: 39]، أي: وما تعاملتم به أيها الناس من مال على سبيل الربا فإنه لا يربو ولا يزيد عند الله تعالى.
والمال الذي يربو ويزيد عنده سبحانه فهو ما تقدمون منه للمحتاجين على سبيل الصدقة والإحسان، ثم نزل ما يُبَيِّنُ أن اليهود -الذين كانوا يتعاملون بالربا- استحقوا من الله تعالى العذاب الأليم؛ قال تعالى: ﴿فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا﴾، أي: فبسبب الظلم الذي وقع من اليهود: ﴿حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [النساء: 160-161]، ثم نزل ما ينفر من الربا تنفيرًا يفُوقُ ما سبق إذ نادى الله تعالى المؤمنين بقوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ [آل عمران: 130]، أي: يا من آمنتم بالله تعالى إيمانًا حقًّا لا يَحِلُّ لكم أن تتعاملوا بالربا بتلك الصورة البشعة التي هي واقعة بينكم والتي فيها يأخذ المُرَابي من المَدِين أضعاف رأس ماله، والتقييد بقوله سبحانه: ﴿أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ ليس المقصود منه النهي عن أكل الربا في حال المضاعفة خاصة وإباحته في غيرها؛ فالربا قَلِيلُهُ وكَثِيرُهُ حرام، وإنما المقصود منه توبيخهم على ما كان متفشيًا فيهم، وهو التعامل بالربا بتلك الصورة البشعة؛ فالتقييد لبيان الواقع فيهم وليس للاحتراز عما عداه.
ثم نزلت بعد ذلك ست آيات كانت من أواخر ما نزل من القرآن فحرَّمت الربا تحريمًا قاطعًا إلى يوم القيامة، وأعلنت الحرب من الله ورسوله على كل من يتعامل بالربا، وهذه الآيات هي قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا..﴾ [البقرة: 270-280]، ثم جاءت الأحاديث النبوية الشريفة فأكدت ما جاء في القرآن الكريم من تحريم قاطع للربا، وفَصَّلت ما خفي على الناس من أحكامه، وتوعَّدَت من يتعامل بالربا بسوء المصير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغرامات المالية الربا دار الإفتاء الإفتاء دار الإفتاء الله تعالى
إقرأ أيضاً:
هل استخدام الليزر يعتبر من الكيّ المنهي عنه؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل استخدام الليزر في الجراحة يدخل تحت الكيِّ المنهي عنه في السنة؟ مع بيان الفرق بين الكي الجائز والمنهي عنه.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن استخدام الليزر في الجراحة جائز شرعًا؛ فهناك فارق كبير بين الليزر وبين الكي في حقيقتيهما، ولا يدخل الليزر تحت الكيِّ المنهي عنه في السنة ولا يلحق به؛ فالليزر: شعاع ضوئي لطيف مركز يَسْهُل التحكم فيه، بينما الكيّ: إحراق بآلة معدنية انفعلت بالنار؛ حتى صار لها ما للنار من خواص ظاهرة، ومنها: الإحراق.
وأوضحت دار الإفتاء أن الكي المنهي عنه في السنة هو: الذي يُبادر إليه الصحيح رغبةً في التَّحَصُّن من المرض أو الذي يرتكبه المريض مع وجود غيره مما لا ألم معه من الأدوية، أو مع اعتقاد التأثير الذاتي للكي، وليس الله جل جلاله المؤثر الحقيقي.
أما المريض الذي غلب على الظن أن الكيّ هو الدواء المناسب له؛ لعدم جدوى غيره من أسباب التداوي فهو: مشروع في حقه؛ للحاجة، ولما فيه من التداوي وإزالة الضرر.