وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع المُنقضي من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

 


تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين

 

 

التعديلات الواردة بمشروع القانون

 

نصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيرًا على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.


كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.

 

وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي.

 

وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى فى حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتًا، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.

 

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم حسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

 


أهداف تعديلات قانون سجل المستوردين

 


1- جاء القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين لتنظيم عمليات قيد الأشخاص العاملين في مجال الاستيراد في سجل المستوردين سواء كانوا أشخاصًا اعتباريين أو طبيعيين؛ وذلك لما لهذا التنظيم من أهمية في ضبط أنشطة الاستيراد في مصر.

 

2- المشرع المصري تدخل بتعديل القانون المذكور عدة مرات، كان آخرها في عام 2018؛ وذلك نتيجة لما أفرزه الواقع العملي من الحاجة إلى تعديله لضبط سوق الاستيراد المصري، ولمواجهة بعض صعوبات التطبيق العملي للقانون.

 

3- بموجب حكم المادة (2) من القانون يشترط في الشركات المسموح بقيدها في سجل المستوردين أن تكون أسهمها أو حصص الشركاء فيها مملوكة للمصريين بنسبة لا تقل عن 51%، ومؤدى ذلك حرمان الشركات التي تقل فيها نسبة ملكية المصريين عن هذه النسبة من القيد في السجل المذكور، ولمواجهة هذا الوضع انعقد المجلس الأعلى للاستثمار مؤخرًا، برئاسة رئيس الجمهورية، وقرر ضرورة إدخال تعديل تشريعي على قانون سجل المستوردين للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بالسجل بصورة استثنائية ولمدة معينة؛ وذلك لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

 

4- أسهم التعديل المقترح في تلافي بعض الصعوبات التى عانت منها المشروعات الصناعية في تسهيل وإتاحة مستلزمات الإنتاج؛ مما تطلب ضرورة العمل على تسهيل استيرادها لما لذلك من أثر على تشغيل تلك المشروعات وزيادة إنتاجيتها، وإعادة دوران عجلة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار، لذلك أصبحت هناك حاجة ماسة لتدخل تشريعي مرة أخرى لتعديل بعض أحكام هذا القانون، بغرض الحد من المعوقات التي تحول دون جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

 


الملامح الأساسية لمشروع القانون


استبدل مشروع القانون نص الفقرة الثانية من البند (ثانيًا/ه) من المادة (2) من القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، حيث أتاحت قيد شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص التي تكون أسهم وحصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% في سجل المستوردين، وذلك لمدد قيد في السجل لا تزيد في إجماليها على عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، كما أجازت هذه المادة تجديد المدة لمرة واحدة فقط بقرار من مجلس الوزراء بعد العرض على الوزير المختص بالتجارة الخارجية، على أن يصدر الوزير المختص بالتجارة الخارجية الإجراءات والضوابط الحاكمة بقيد تلك الشركات بسجل المستوردين.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين تعديلات قانون سجل المستوردين قانون سجل المستوردين مجلس النواب الفجر السياسي قانون سجل المستوردین فی سجل المستوردین القید فی فی السجل قید فی على أن

إقرأ أيضاً:

أحزاب ومنظمات ونشطاء يرفضون تسهيل الفصل الجماعي ويدعون لحوار شامل حول تعديلات العمل والضمان

#سواليف

أصدرت مجموعة من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والناشطين الحقوقيين ورقة موقف حول تعديلات قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي المعروضة على مجلس النواب، مؤكدين على خصوصية هذين التشريعين لما لهما من تأثير مباشر على معيشة شريحة واسعة من الناس وأسرهم، وتشدد الورقة على ضرورة أن يسبق أي تعديل على هذين القانونين حوار اجتماعي ودراسة شاملة مبنية على أسس موضوعية تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع أصحاب المصلحة، مشيرة إلى أن إصدار مسودة التعديلات الحالية خلال فترة تقل عن عام بعد تعديلات واسعة تمت في عام 2023 يخل بمصداقية العملية التشريعية ويؤكد غياب صفة الاستعجال في طرحها.

وفيما يخص قانون العمل تشير الورقة إلى إيجابية عدد من التعديلات التي جاءت لمعالجة الاختلالات في صياغة مواد القانون في تعديلات 2019، فضلاً عن تعزيز الحمايات الاجتماعية؛ خاصة من حيث زيادة إجازة الأمومة إلى 90 يوما، واستحداث إجازة وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى، وتوسيع نطاق الحماية للمرأة العاملة بحظر فصلها أثناء فترة الحمل، وأن هذه التعديلات تعد خطوة مهمة نحو توافق القانون مع معايير العمل الدولية وتوفير حماية اجتماعية أفضل.

ورغم ذلك اعتبرت الورقة أن التعديل المطروح على المادة 31 من قانون العمل يشكل مساساً خطيراً بحقوق العاملين؛ إذ أن التعديل المقترح يسمح لصاحب العمل بإنهاء خدمات 15% من العاملين سنويا دون آليات رقابية أو إشراف قضائي، ما يعرض آلاف العمال للفصل التعسفي دون مبررات اقتصادية أو فنية حقيقية، ويزيد من معدلات البطالة وانتشار العمالة غير الرسمية، ويخل باستقرار العلاقات العمالية ويهدد الأمن الاجتماعي، حيث أشادت الورقة برفض لجنة العمل النيابية هذا التعديل، وكذلك رفضها التعديل المقترح على المادة 108 الذي يستهدف إلغاء حماية ممثلي العمال من تعسف أصحاب العمل نتيجة ممارسة نشاطاتهم النقابية، والذي كان من شأنه أن يضعف من الحماية القانونية لممثلي النقابات العمالية، ويشكل تهديداً لاستقرار علاقات العمل وقدرة النقابات على الدفاع عن حقوق العمال، كما أثنت الورقة على تراجع الحكومة عن تعديل المادة 25، الذي كان يستهدف منح مجلس الوزراء صلاحية تحديد حالات الفصل التعسفي، وهو ما كان سيقيد صلاحيات القضاء في تحديد التعسف بناءً على معايير موضوعية.

مقالات ذات صلة  وقفة في جامعة اليرموك للمطالبة بحلول لأزمة الجامعة / صور 2025/02/16

أما بالنسبة لقانون الضمان الاجتماعي، فترى الورقة أن التحول من نظام تأمين ادخاري إلى نظام تكافلي لتأمين التعطل عن العمل يعد توجها إيجابيا من حيث المبدأ ويتماشى مع المعايير الدولية، إلا أنه يتطلب إعادة النظر في آليات تمويل صندوق التعطل، إذ يتحمل العامل حالياً نسبة 1% من أجره مقابل 0.5% فقط من صاحب العمل، وهو تفاوت غير عادل في ظل التحول إلى نظام تكافلي لا يتيح للعامل استرداد مساهماته كمدخرات عند انتهاء الخدمة، كما أن التخفيض المقترح لقيمة راتب التعطل بنسبة 5% شهريا ليصل بعد الشهر الثالث من التعطل إلى حوالي 40% من آخر أجر، هو أمر غير مبرر ويجعل راتب التعطل ضئيلا ولا يفي بمتطلبات الحياة الكريمة خاصةً بالنسبة للعاملين ذوي الدخول المحدودة؛ وطالبت الورقة بأن لا يقل راتب التعطل في جميع الأحوال عن الحد الأدنى للأجور.

كما اعتبرت ورقة الموقف أن ترك تفاصيل شمول العمل المرن وأنماط العمل غير التقليدية لنظام الضمان الاجتماعي إلى أنظمة تصدرها السلطة التنفيذية دون تحديد معايير واضحة في نص القانون أمرا يخل بتحقيق الاستقرار القانوني والتشريعي، وأنه يتوجب أن يشتمل القانون نفسه على الخطوط العريضة التي ستلتزم بها هذه الأنظمة لضمان شمول كافة الفئات بشكل عادل ومستدام، وفيما يتعلق بالاشتراكات عن المرأة العاملة خلال إجازة الأمومة، ترى الورقة أن من الأنسب أن يتحمل صندوق تأمين الأمومة هذه الاشتراكات مباشرةً بدلا من صاحب العمل، لضمان عدم تأثيرها سلباً على فرص توظيف المرأة واستقرارها الوظيفي.

واختتمت الورقة بدعوة مجلس النواب عند مناقشة هذه التشريعات تحت القبة إلى تبني توصيات لجنة العمل النيابية بخصوص قانون العمل، وضمان إجراء حوار اجتماعي شامل وشفاف يستند إلى أسس موضوعية، وكذلك دعوة لجنة العمل النيابية أن تأخذ بعين الاعتبار في مناقشتها للتعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي تبني مبادئ الحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية ومراعاة ما تم الإشارة إليه في الورقة بشأنها، وأن يؤخذ بعين الاعتبار أن عملية تطوير تشريعات العمل والضمان الاجتماعي يجب أن تكون عملية شاملة تستند إلى دراسة معمقة وحوار متكامل يشارك فيه جميع أصحاب المصلحة لضمان استقرار العلاقات العمالية وتحقيق تنمية مستدامة تخدم مصالح الجميع.

مقالات مشابهة

  • أحزاب ومنظمات ونشطاء يرفضون تسهيل الفصل الجماعي ويدعون لحوار شامل حول تعديلات العمل والضمان
  • الأسود: المجلس الرئاسي لم يحقق أي تقدم في ملف المصالحة الوطنية
  • «التأمينات»: قانون 148 قضى على التشابكات المالية مع الخزانة العامة للدولة
  • إسكان النواب تكشف سبب تأخر بدء مناقشات تعديلات قانون الإيجار القديم
  • حالات لا يجوز فيها التصالح في قانون المرور.. تعرف عليها
  • صدور 5 قرارات رئاسية مهمة .. تعرف عليها
  • تعديلات انتخابية أم مناورات سياسية؟ جدل اللحظات الأخيرة قبل الاقتراع
  • قرار بمنع تجديد أراضي الفشقة المستردة من الإثيوبيين
  • 8 مارس الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
  • تفاصيل موافقة الحكومة على مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال