شهد دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، إقرار مشروع قانون رقم 3 لسنة 2024 مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، حيث يأتي مشروع القانون كاستحقاق دستوري، وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.

 

ويستهدف بهذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.


كما أخضع مشروع القانون جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكرى.


ومنح مشروع القانون ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون

 

ويأتي نصه كالآتي:
 

(المادة الأولى)

مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

 

(المادة الثانية)


 

يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونًا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

(المادة الثالثة)

يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

(المادة الرابعة)

تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري

 

(المادة الخامسة)

يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.

 

(المادة السادسة)

يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

 

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره


يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: حماية المنشآت الصحية البرلمان مجلس النواب المنشآت والمرافق العامة والحیویة القوات المسلحة فی وحمایة المنشآت الضبط القضائی حمایة المنشآت هذا القانون قرار من

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية.. ننشر ضوابط حماية الشهود والمبلغين

كتب-عمرو صالح:

نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب، على مجموع مواده ضوابط حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين.

ونصت المادة 517 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها، يعمل بأحكام هذا الفصل في شأن حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.

كما نصت المادة 518 على: يجوز للشاهد بناء على إذن النيابة العامة، أو قاضي التحقيق المختص أن يتخذ من مقر الشرطة التابع له محل إقامته أو من مقر عمله عنوانًا له.

كما تنص المادة 519 على: في الأحوال التي يكون فيها من شأن سماع أقوال أي إنسان تعريض حياته، أو سلامته، أو أحد أفراد أسرته للخطر، يجوز لمحكمة الموضوع أو للمحامي العام، أو قاضي التحقيق بناء على طلب هذا الشخص أو أحد مأموري الضبط القضائي الأمر بسماع أقواله دون ذكر بياناته على أن ينشأ ملف فرعي للقضية يتضمن تحديدًا لشخصيته وبياناته.

فيما نصت المادة 520 على: في الأحوال التي يكون فيها الكشف عن هوية الشخص لا غنى عنها لمباشرة حقوق الدفاع يجوز للمتهم أو وكيله الطعن على الأمر الصادر من المحامي العام أو قاضي التحقيق بإخفاء بياناته، أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة مشورة، خلال عشرة أيام من تاريخ مواجهته بفحوى هذه الشهادة، وتفصل المحكمة في الطعن بعد سماع ذوي الشأن بقرار نهائي مسبب، وذلك دون إخلال بحق محكمة الموضوع في إلغاء هذا الأمر، أو استدعاء هذا الشخص لسماع أقواله.

كما تنص المادة 521 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز للمتهم أثناء المحاكمة أن يطلب مواجهة، أو مناقشة الشخص الصادر أمر بإخفاء بياناته، بما لا يكشف عن شخصيته، وذلك كله وفقًا لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد المنصوص عليها في هذا القانون.

اقرأ أيضا:

رئيس الوزراء يتابع ملف طرح إدارة المطارات المصرية أمام القطاع الخاص

الأمطار تغرق شارع أحمد عرابي بالمهندسين.. صور

"حقيبة طوارئ أثناء العمرة".. ماذا تتضمن؟

تطبيق الحد الأدنى للأجور.. وظائف خالية في 10 محافظات والتقديم خلال مارس

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قانون الإجراءات الجنائية ضوابط حماية الشهود والمبلغين مجلس النواب ضوابط حماية المجني عليهم

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى: مصر مش بتسيب ولادها.. بكري يعلق على استعادة المختطفين المصريين من ميلشيا الدعم السريع الأخبار المتعلقة الأحد المقبل.. مجلس النواب يستأنف مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد أخبار مجلس النواب يستأنف مناقشة مشروع قانون العمل الجديد الأحد المقبل أخبار "اقتصادية النواب": ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بنسبة 60% دليل على تعافي أخبار سقوط حكم الإعدام بعد 30 عامًا.. تعرف على مدد إسقاط عقوبات المتهمين أخبار

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد دراما و تليفزيون مسلسل "معاوية" يواجه أزمة في دولتين خلال شهر رمضان.. ما القصة؟ دراما و تليفزيون أول تعليق من آية سماحة بعد ظهورها في"أشغال شقة جدًا" جنة الصائم بعد جدل مسلسل "معاوية".. علي جمعة يحسم حكم تمثيل الأنبياء والصحابة (فيديو) سفرة رمضان أضفها إلى سحورك.. 4 أطعمة تحمي شرايينك من الانسداد والجلطات دراما و تليفزيون "آسف يا شيرين".. أبرز تصريحات حسام حبيب في "رامز إيلون مصر"

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد دراما و تليفزيون مسلسل "معاوية" يواجه أزمة في دولتين خلال شهر رمضان.. ما القصة؟ دراما و تليفزيون أول تعليق من آية سماحة بعد ظهورها في"أشغال شقة جدًا" جنة الصائم بعد جدل مسلسل "معاوية".. علي جمعة يحسم حكم تمثيل الأنبياء والصحابة (فيديو) سفرة رمضان أضفها إلى سحورك.. 4 أطعمة تحمي شرايينك من الانسداد والجلطات دراما و تليفزيون "آسف يا شيرين".. أبرز تصريحات حسام حبيب في "رامز إيلون مصر"

إعلان

أخبار

قانون الإجراءات الجنائية.. ننشر ضوابط حماية الشهود والمبلغين

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك صحتك في رمضان| فاكهة سحرية على السحور.. تمنحك التركيز والنشاط طوال نهار رمضان سجينات بلا تهمة.. كيف ابتز نظام الأسد المعارضين بالنساء؟ 23

القاهرة - مصر

23 13 الرطوبة: 45% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • نواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديد
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب بعد إقرار 35 مادة من قانون العمل
  • تشميع وغلق مركز حضانات غير مرخص في المنيا
  • "النواب" يوافق على مواد بقانون العمل الجديد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا
  • رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
  • وزير الصحة يهنئ القوات المسلحة بالانتصارات خلال زيارته القيادة العامة وسلاح الإشارة
  • قطر تدين الجرائم التي ترتكبها مجموعات "خارجة عن القانون" في سوريا
  • السيسي يؤكد الدور المحوري الذي تقوم به القوات المسلحة المصرية في حماية الوطن
  • قانون الإجراءات الجنائية.. ننشر ضوابط حماية الشهود والمبلغين
  • وزارة الخارجية : المملكة تدين الجرائم التي تقوم بها مجموعات خارجة عن القانون في الجمهورية العربية السورية واستهدافها القوات الأمنية