قبول استئناف متهم ورفض آخر في قضية خلية المطرية الإرهابية
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم في الاستئناف المقدم في إعادة محاكمة 8 متهمين سبق اتهامهم مع أخرين بالانضمام لجماعة إرهاببة وحيازة مفرقعات في القضية المعروفة إعلامياً بـ " خلية المطرية الإرهابية ".
حيث قضت المحكمه بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستانف عليه بالنسبه للمتهم سمير عبد الرؤوف بمعاقبته بالسجن المشدد لمده 15 عام وبالنسبه للمتهم عبد الرحمن إبراهيم محمد محمود بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات، ورفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف عليه في ما عدا ذلك والزمتهم المحكمه بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج.
والجدير بالذكر أن هذه القضية هي رقم 21109 لسنة 2022 جنايات المطرية والمقيده برقم 4100 لسنة 2022 كل شرق القاهرة، والمقيدة برقم 648 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 348 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا والمعروفة إعلامياً بـ " خلية المطرية الإرهابية ".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خلية المطرية الإرهابية المطرية محاكمة 8 متهمين محاكمة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة 3 متهمين بقضية "خلية الجبهة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الإثنين، محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة.
وقال أمر الإحالة، إن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.