عاجل.. تعديل عقوبة متهمين وتأييد الحكم على 6 آخرين بـ "خلية المطرية الإرهابية"
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم في الاستئناف المقدم في إعادة محاكمة 8 متهمين سبق اتهامهم مع أخرين بالانضمام لجماعة إرهاببة وحيازة مفرقعات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية المطرية الإرهابية".
حيث قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف عليه بالنسبة للمتهم سمير عبد الرؤوف بمعاقبته بالسجن المشدد لمده 15 عاما وبالنسبه للمتهم عبد الرحمن إبراهيم محمد محمود بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات ورفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف عليه في ما عدا ذلك والزمتهم المحكمة بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج.
والجدير بالذكر ان هذة القضية هي رقم 21109 لسنه 2022 جنايات المطرية والمقيده برقم 4100 لسنه 2022 كل شرق القاهرة والمقيده برقم 648 لسنه 2020 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 348 لسنه 2022 جنايات أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميًا بـ " خلية المطرية الإرهابية"..ط
والمتهمين المستأنفين علي حكم حبسهم هم كل من:
سمير عبد الرؤوف فراج سيد المتهم 2 بامر الاحاله واكرامي اسماعيل يوسف المتهم 4 بامر الاحاله وهشام عبد المقصود احمد المتهم 5 بامر الاحاله ومحمد عبد الله عبد الواحد المتهم 6 بامر الاحاله وعوض حسين عوض غزلان المتهم 7 عمر الاحاله وعبد اللطيف غريب عبد اللطيف المتهم 8 بامر الإحالة وأسامة إبراهيم محمد محمود المتهم 9 بامر الإحالة وعبد الرحمن إبراهيم محمد محمود المتهم 10 بامر الإحالة.
كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابه قد امرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة مع استمرار حبس 8 متهمين محبوسين احتياطيا على ذمة القضية.
كما أمرت بالقاء القبض على 6 متهمين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.
وأمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
وجاء فى أمر الإحالة، أنهم فى غضون الفترة من عام 2014، وحتى يونيو من عام 2020، بدائرة المطرية، المتهمان الأول والثانى توليا قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة وأمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن توليا تطوير هيكل المجموعات المسلحة بجماعة الإخوان، والتى تهف لتغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ عمليات عدائية.
ثانيا: المتهمون من الثالث وحتى الأخير، انضموا لجماعة إرهابية بأن انضموا للجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها ووسائلها فى تحقيقها.
ثالثا: المتهمان الثالث والثالث عشر أمدا جماعة أسست على خلاف أحكام بمعونات مادية.
رابعا: المتهمون الثالث والسادس والسابع والثالث عشر حازوا واحرزوا مواد مفقعة بقصد استعمالها فى غرض إرهابى يخل بالأمن والنظام العام، استعملوا مفرقعات بغرض تخرى المبانى والمنشآت المعدة للمصالح العامة.
خامسا: المتهمون الثالث والثامن والحادى عشر والثالث عشر والرابع عشر أيضا، حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا مششخنا بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية.
سابعا: المتهمان السادس والثانى عشر استخدما موقعا على شبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين جماعتهم الإرهابية المنتمين لها، بان استخدما برنامج "تلجرام" المؤمن بشبكة المعلومات الدولية لتبادل التكليفات والمعلومات المتعلقة بأعمال الجماعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نيابة أمن الدولة محكمة الجنايات المختصة رفض الاستئناف خلية المطرية حيازة مفرقعات المستشار حمادة الصاوي المجموعات المسلحة الانضمام لجماعة
إقرأ أيضاً:
اليوم .. استئناف محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة
تستكمل الدائرة الأولى بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الأحد ، جلسة محاكمة المتهمين بقضية مقتل طفل شبرا الخيمة، والمعروفة إعلاميا بقضية الدارك ويب ، اليوم الأحد، وذلك بعد رفض الدائرة الأولى استئناف مدنى بجنايات شبرا الخيمة، طلب دفاع المتهم الثاني رد الدائرة المختصة بنظر القضية وتغريم المتهم الثاني مبلغ 20 ألف جنيه.
اليوم .. استئناف محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمةوتعقد الجلسة برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان
المقرر أن تشهد جلسة المحكمة اليوم، الاستماع لمرافعة دفاع المتهمين بالقضية، على أن يتم قرار المحكمة بشأن القضية ما إن يتم الفصل فيها أو تأجيلها لجلسات قادمة.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "طارق أ ع"، 29 سنة، عامل بمقهي، مقيم شارع الجامع، أحمد عرابي، أول شبرا الخيمة القليوبية، و"علي الدين م ع"، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15/4/2024 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاورت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الـ18 عاماً ميلاديا.
وتابع أمر الإحالة أن المتهم الأول قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه "أحمد محمد سعد محمد"، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، وبيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه وأعد لذلك الغرض عدته "عقاقير طبية - حزام من الجلد"، وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفاً، واستدرجه غدراً إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شراباً يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثماً فوقه قاصداً قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحيل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعداً إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة "290 / 1، 3"، من قانون العقوبات.
وألمح، أن المتهم الأول أحرز سلاح أبيض "سكين"، وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مشرط - حزام من الجلد"، دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وأشار أمر الإحالة، أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولاً من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفاً، تحايلاً إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن آمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.