الفنان زكريا الغافولي يلهب جمهور الحسيمة في سهرة بديعة ضمن مهرجان الشواطئ
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الحسيمة
أحيا الفنان زكريا الغافولي، مساء أول أمس الجمعة، بساحة محمد السادس بالحسيمة، سهرة فنية بديعة ضمن سهرات الدورة 20 من فعاليات مهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب.
وقد ألهب الفنان الغافولي جماهير منصة الحسيمة، بباقة من أغانيه الشهيرة، حيث صدح وسط حضور متنوع من الساكنة والزوار بصوت أخاذ، تجاوب معه عشاق الموسيقى والغناء بترديد أغانيه المعروفة ، لا سيما أغنية "باهرة باهرة" و"جاية ندمانة" و" أويذ ياوا " ،وأغنية "لاتكبر الشان" ، التي عرفت نجاحا كبيرا في الساحة الفنية.
في السياق ذاته، عبر الفنان زكريا الغافولي، في تصريح صحفي، عن فرحته بتواجده في مهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب بمدينة الحسيمة، وعن سعادته بالترحيب الذي حظي به، والتفاعل الكبير معه .
وبالمناسبة ، كشف المغني الغافولي عن مشاريعه الغنائية المقبلة ،التي ستعزز مساره الفني خاصة الأغنية التي ستجمعه بالفنانة جنات،إضافة الى كشكولات مغربية شعبية.
وجدير بالذكر، فمهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب يقدم تجربة موسيقية استثنائية مع سهرات تعبق بجميع ألوان وأنواع الموسيقى و برمجة متنوعة تستجيب لأذواق مرتادي سهرات المهرجان من مختلف الفئات والأعمار .
ومنذ انطلاقه في سنة 2002، يلتزم "مهرجان الشواطئ" لاتصالات المغرب بتعزيز الاندماج الاجتماعي من خلال الموسيقى، مع تشجيع التبادل الثقافي، وتمكين شريحة واسعة جدا من الجمهور من اكتشاف التنوع الموسيقي في المملكة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: لاتصالات المغرب مهرجان الشواطئ
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد شروطًا لإقامة منشآت على الشواطئ البحرية.. وحبس وغرامة للمخالف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون البيئة عقوبة إنشاء منشآت علي الشواطئ البحرية بالمخالفة، ونصت المادة 98، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين (73، 74) من هذا القانون.
ووفقا للمادة، لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ويجب فى جميع الأحوال ودون انتظار الحكم في الدعوى وقف الأعمال المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف وضبط الآلات والأدوات والمهمات المستعملة وفى حالة الحكم بالإدانة يحكم بمصادرتها.
وتنص المادة 73، على أن يحظر إقامة أية منشآت على الشواطئ البحرية للجمهورية لمسافة مائتى متر إلى الداخل من خط الشاطئ إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة وموافقة جهاز شئون البيئة، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط الواجب اتباعها فى هذا الشأن.
بينما تنص المادة 74، على أن يحظر إجراء أى عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعى للشاطئ أو تعديله دخولا فى مياه البحر أو انحسارا عنه إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة وموافقة جهاز شئون البيئة، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط الواجب اتباعها فى هذا الشأن.