رئيس «إسكان النواب»: التسهيلات الجديدة تتيح استخراج تراخيص البناء بعد 26 يوما
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قال محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنّ استخراج تراخيص المباني ملفًا مهمًا لاحتوائه على مشكلات عديدة، خاصة أنّ إصدار التراخيص أمر حديث بدأ منذ 4 سنوات ولم يكن يصدر في المدن القديمة بسبب أن الشروط البنائية السابقة، ومنها الاشتراط بأن تكون الأرض التي يتمّ البناء عليها مسجلة، وأغلب الأراضي يكون بها مشكلات خاصة بالمواريث والنزاعات بين الأفراد وبعضهم من الورثة، مما كان يؤخر من إصدار الرخص كونه شرطًا تعجيزيًا لدى البعض.
وأضاف «الفيومي»، خلال لقائه مع الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف عبر قناة «DMC»، أن وزيرة التنمية المحلية عرضت على الرئيس عبدالفتاح السيسي مناقشة مشكلة الشروط البنائية، والذي بدوره أصدر قرارات من أجل تخفيف شروط استخراج تراخيص البناء وتراخيص الأراضي، إذ كان يُطلب من المواطن الذي يريد استخراج ترخيص للبناء إحضار نقاط إحداثيات المبنى، وكان ذلك يشكل عائق أيضا، ولكن تم التخفيف من كل تلك الشروط والاكتفاء بالمسح المساحي، مما سهل استخراج تراخيص المباني، وفي حالة استخراج المباني الصغيرة تم التجاوز عن ضرورة استخراج وثيقة تأمين.
إصدار التراخيص بعد 26 يومًا فقطوتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه من ضمن الخطوات التي كانت تطلب من المواطنين سابقا لإصدار التراخيص مراجعة الوحدات ذات الطابع الخاص في كليات الهندسة في الجامعات، والتي أثبتت قدرتها على عدم مواكبة هذا الأمر كونهم مهتمين بالتدريس، وهو ما تمّ إلغاءه في القوانين الجديدة، مؤكّدًا أنَّه بعد التسهيلات الجديدة التي تقدمها الدولة أصبحت التراخيص الخاصة بالبناء تصدر بعد 26 يومًا فقط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تراخيص البناء السيسي مجلس النواب تسهيلات استخراج تراخیص
إقرأ أيضاً:
«النواب» يقر المادتين الثانية والثالثة من مواد إصدار قانون العمل
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على المادتين الثانية والثالثة من مواد الإصدار الخاصة بقانون العمل.
استمرار العمل بصندوق تمويل التدريب والتأهيلوتنص المادة الثانية من قانون العمل الجديد على أنه يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرافق.
وتنقضي الخصومة في جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات، والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل العمل بأحكام هذا القانون، بين صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون المرافق والتي يكون موضوعها تحصيل نسبة 1% لصالح الصندوق، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من هذه النسبة.
وذلك كله ما لم تتمسك المنشأة باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق المنشآت التي قامت بأداء هذه النية في استرداد ما سبق سداده.
استمرار العمل بصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافيةوتنص المادة الثالثة من مواد الإصدار بمشروع قانون العمل على أنه يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل المشار إليه، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون.