آخر تحديث: 12 غشت 2024 - 3:45 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- حذرت عضو لجنة الثقافة والاعلام النيابية نور نافع، يوم الإثنين، من صيغة مسودة قانون “حق الحصول على المعلومة”، وقالت إنها “مُلغّمة”.وأضافت نافع في حديث صحفي، أن “صيغة قانون الحصول على المعلومة المرسلة إلى مجلس النواب مُلغّمة وتحتوي على الكثير من القيود التي تفرض على الصحفيين والناشطين والمهتمين في الشأن السياسي”.

وأشارت الى أن “لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب تعمل على تعديل بعض المواد وتنضج القانون بما يخدم المصلحة العامة وإزالة القيود التي فرضت على الصحفيين والناشطين”.وأكدت نافع رفضها “تشريع القانون بصيغته الحالية”، مشددة على “تعديله من قبل أعضاء اللجنة بما يتناسب مع القانون والدستور العراقي وإزالة كل القيود التي تفرض على الصحفيين والإعلاميين والباحثين عن المعلومة”.وأنهى مجلس النواب، يوم الأربعاء 14 شباط/فبراير 2024، القراءة الأولى لمشروع قانون الحصول على المعلومة.وفي 4 تشرين الاول 2023، أقرّ مجلس الوزراء العراقي، مشروع قانون حقّ الحصول على المعلومة وأحاله إلى مجلس النواب لغرض تشريعه.ودعا مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، رئاسة مجلس النواب وأعضاء المجلس إلى الأخذ بالملاحظات الجوهرية التي قدمها الصحفيون والحقوقيون المطالبة بتضمين فصل كامل في قانون حق الحصول على المعلومة يتعلق بالصحافة وعمل الصحفيين نظراً لما يمثله الصحفيون من كوادر مدربة وقادرة على التعاطي مع المعلومات جمعاً وكتابة وتفسيراً.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: الحصول على المعلومة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

ما هي الشروط التي وضعها القانون للصناديق الخاصة؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، شروط خاصة لصناديق التأمين، من حيث قيمة مواردها السنوية، وعدد أعضائها، ونظام عملها.

فنصت المادة 64 من القانون سالف الذكر على أن تخضع لأحكام هذا القانون صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة فى تاريخ العمل به، كما تسرى أحكامه على صناديق التأمين الخاصة التى تبلغ قيمة مواردها السنوية مائة ألف جنيه فأكثر، وبشرط ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو ولصناديق التأمين الخاصة أن تعمل بنظام المزايا المحددة أو نظام الاشتراكات المحددة أو النظام المختلط.


وأوجبت المادة 65 أن تُسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها فى السجل المعد لذلك بالهيئة وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا الباب، ولا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد تمام القيد فى سجل الهيئة ويعد ذلك ترخيصًا بمزاولة النشاط، ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد، وبعد سداد رسوم قيد لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا.

وتضع الهيئة الشروط الواجب توافرها فى النظم الأساسية للصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون.
 

ونصت المادة 66 من القانون، على أنه دون المساس بالأوضاع القائمة لصناديق التأمين الخاصة وقت العمل بأحكام هذا القانون، لا يجوز السماح بإنشاء أكثر من صندوق واحد فى ذات الجهة التابع لها أعضاء الصناديق إلا فى الحالات وبالضوابط التى يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة.


وألزمت المادة 67 الصندوق بتحقيق المساواة والعدالة بين جميع أعضائه، ولا يجوز تقرير ميزة لصالح أحد الأعضاء أو فئة منهم.

ونصت المادة 68 أنه على صناديق التأمين الخاصة المسجلة بسجلات الهيئة والتى يبلغ حجم أموالها عشرة ملايين جنيه على الأقل أن تنشئ لها موقعًا إلكترونيًا لتمكين أعضائها من الاطلاع على جميع البيانات والأحكام الخاصة بالصندوق، ومنها أغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة عن إدارته، وذلك وفقًا للضوابط التى تضعها الهيئة.
 

مقالات مشابهة

  • إحالة توصيات تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها إلى مجلس الوزراء
  • محطات تاريخية في تطور القطاع المصرفي اللبناني
  • عن الصواريخ التي أُطلقت من لبنان.. هذا ما كشفه وزير الإعلام
  • ما هي الشروط التي وضعها القانون للصناديق الخاصة؟
  • البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسميا
  • إقرار قانون المسئولية الطبية.. حصاد جلسات النواب 23-25 مارس
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 23-25 مارس 2025
  • «الموافقة على قانون المسئولية الطبية».. حصاد جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
  • حزب الشعب الجمهوري بسوهاج يشيد بإقرار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
  • نائب: مجلس النواب عازم على تعديل قانون الانتخابات خدمة لأحزاب السلطة