عاجل| 10 سبتمبر.. تحديد مصير 14 متهمًا بـ "خلية تفجير كنيسة النعمة الأولى بالمرج"
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، إحالة متهمين من أصل 14 متهما في القضية رقم 31369 لسنة 2023 جنايات المرج والمعروفة إعلاميًا بـ " خلية تفجير كنيسة النعمة الأولي بالمرج ".. لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما شنقًا.
وحددت المحكمة جلسة 10 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم في القضية.
صدر القرار برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة اسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانضمام لجماعة إرهابية الانضمام لجماعة تهمة الإنضمام لجماعة إرهابية جماعة إرهابية خلية تفجير فضيلة مفتي الجمهورية
إقرأ أيضاً:
جلالةُ السُّلطان المعظم يُصدِر مرسومين سلطانيين
العُمانية: أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ اليوم مرسومين سلطانيّين ساميين فيما يأتي نصاهما:
مرسوم سلطاني رقم ( 2025/39)
بإصدار قانون المعاملات الإلكترونية
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2008/69،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : يُعمل بأحكام قانون المعاملات الإلكترونية المرفق.
المادة الثانية : يصدر وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
المادة الثالثة: يُلغى قانون المعاملات الإلكترونية المشار إليه، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 10من شوال سنة 1446 هـ
الموافق: 9 من أبريل سنة 2025 م
مرسوم سلطاني رقم ( 40/ 2025)
بإصدار ترخيص من الفئة الأولى لشركة تقنيات الاتصالات الفضائية (ش.ش.و) لإنشاء وتشغيل نظام اتصالات فضائية لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة
نحن هيثم بن طارق سلطان عٌمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2002/30،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: إصدار ترخيص من الفئة الأولى لشركة تقنيات الاتصالات الفضائية (ش.ش. و) لإنشاء وتشغيل نظام اتصالات فضائية لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة، وفقا لأحكام الترخيص المرفق.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 10 من شوال سنة 1446 هـ
الموافق: 9 من أبريل سنة 2025 م