9 إجراءات حكومية لضبط منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.. عقوبات رادعة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
تكثّف الحكومة اجتماعاتها بالتنسيق بين عدة وزارات، لضبط منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، لضمان وصول السيارات للمستحقين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وفق ما نص عليه القانون رسميا.
وقف استيراد السياراتواتخذت الحكومة عدة قرارات تمهيدا لإعلان قرارات مستقبلية يجري مناقشتها حاليا، من شأنها ضبط وتقنين المنظومة، جاءت كما يلي.
1- وقف استيراد السيارات، لحين وضع ضوابط مُحكمة ومُنظمة، وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
2- جار وضع ضوابط تضمن بالكامل أن يستفيد من السيارة ذوي الهمم وليس أي شخص آخر وفق المزايا التي وضعها القانون من إعفاءات سواء في الجمارك أو الضرائب.
3- العمل على حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، ومتابعة مختلف خطواتها، تحقيقا للأهداف المرجوة من وصول ما تقدمه الدولة من ميزة للمستحقين لها.
4- اتخاذ مختلف الإجراءات القانونية وتشديد العقوبات على المستفيد من الأصحاء الذي حصل على شيء ليس من حقه.
اتخاذ إجراءات قانونية وتشديد العقوبات5- اتخاذ الإجراءات القانونية وتشديد العقوبات على صاحب كارت الخدمات المتكاملة من ذوي الهمم، الذي فرط في حقه وتربح مما تتيحه الدولة له من ميزة.
6- التنسيق مع وزارات المالية والتضامن والصحة والعدل، لوضع عدد من المقترحات لحوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، والتعديل التشريعي المقترح، للوصول إلى المستحقيين ومنعا للتلاعب.
7- فحص مختلف ملفات سيارات ذوي الهمم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع أي شخص استفاد بهذه السيارات، من غير ذوي الهمم.
8- تشكيل لجنة مركزية داخل كل محافظة لمراجعة موقف السيارات التي دخلت البلاد في الفترة الأخيرة لصالح ذوي الهمم ومدى الاستفادة منها، وتضم اللجنة المُشكلة ممثلين عن وزارة المالية «مصلحة الجمارك» ووزارة الداخلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، وأخيرا الرقابة الإدارية، إذ تستهدف الحكومة دعم ذوي الهمم، وتوفير الخدمات المناسبة لهم.
9- اتخاذ إجراءات رادعة ضد المتربحين من هذه السيارات ودفع مستحقات الدولة كاملة، وغرامات على كل من استفاد من السيارات بغير وجه حق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم استيراد سيارات ذوي الهمم سيارات ذوي الهمم
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. عقوبات رادعة للمتورطين في أعمال الهجرة غير الشرعية
تقدم اللواء عصام العمدة عضو مجلس النواب، عن محافظة أسيوط، باقتراح برغبة موجه للحكومة للتوسع في إنشاء المصانع والمشروعات كثيفة العمالة مثل مصانع الزيوت العطرية نظرا لما تشتهر به المحافظة بزراعة النبات العطري مثل الريحان لتوفير أكبر عدد ممكن من الوظائف للشباب
وطالب النائب بتوعية الشباب لفرص العمل المتاحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدم تركهم فريسة لاحلام الثراء السريع، وتحويل مدرسة ابنوب الثانوية الصناعية لمدرسة تكنولوجية لتأهيل الخريجين لسوق العمل بما يتناسب مع التطور التكنولوجي.
كما أكد اهمية تحويل قرى محافظة أسيوط الأكثر فقرا لقرى منتجة مثل قرية نجع عون التي تعد من أشهر القرى المنتجة التى تضم عدداً من المشروعات المتنوعة، توفر مصدر دخل لتمويل مشروعات الأُسَر المنتجة وتوفير الدخل لدعم الأُسَر الفقي.
وقال " العمدة " في المقترح ،أن محافظة أسيوط من أكثر المحافظات التي بها هجرة غير شرعية حيث تفتقد لوجود فرص العمل مما جعل الشباب يلجأ للهجرة الغير شرعية بحثا عن فرصة عمل.
وأوضح العمدة في طلبه أن قرية نجع عون التابعه لقرية كوم اشو بمركز كفر الدوار تعد من أولى القرى التى اشتهرت بزراعة الأسطح بكافه أنواع الزراعات وإنتاج المحاصيل الاورجانيك الخالية من المبيدات والمخصبات الكيماوية وزراعتها بالطريقة الحديثة التى توفر الماء.
عقوبات الهجرة غير الشرعيةتعتبر جريمة الهجرة غير الشرعية من الجرائم التى عاقب عليها قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، نزرا لخطورتها على المجتمع.
ونصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.