الإدارية العليا تضاعف عقوبة موظف بمكتب توثيق اعتمد توكيل بيع شقة بالكذب
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
ألغت المحكمة الإدارية العليا، حكم مجازاة موظف سابق بمكتب توثيق روض الفرج القاضي بخصم عشرة أيام من أجره، وببراءة أخرى، وعدلت المحكمة الحكم ليصبح عقابه بغرامة تعادل أجر عشرة أيام من أجره الوظيفي، لما نُسب اليه من اعتماد توكيل يتضمن بيع شقة بالكذب.
وكان نسب إلى المطعون ضده اعتمد الشهادة المحررة من الموظفة الأولى عام 2011 المستخرجة من التوكيل، المتضمن بيع الشقة المملوكة له بمنطقة الزمالك لصالح مواطن علي خلاف الحقيقة، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال تأمين غرفة الحفظ بمكتب توثيق روض الفرج، الأمر الذي مكن مجهول من التلاعب بسجلات المكتب وأحداث تزوير بدفتر التصديقات بطريق المحو لبيانات التوكيل.
أقام الطعن هيئة النيابة الإدارية ضد الموظف، مبررة أن الحكم صدر مخالفاً للقانون ومشوب بالخطأ في تطبيقه وتأويله، لأن الحكم الأول قضى بمجازاته بخصم عشرة أيام من أجره وهي عقوبة مستحيلة التنفيذ لأن الموظف أحيل إلى المعاش.
حمل الطعن رقم 72198 لسنة 65 ق.عليا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عقوبة موظف الإدارية العليا مجازاة موظف توكيلات مكتب توثيق
إقرأ أيضاً:
«الإفتاء» توضح حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط، تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم، وذلك ضمن استجابة دار الإفتاء للرد على تساؤلات المتابعين.
وقالت الإفتاء إن توكيل الشخص بشراء سلعةٍ لشخص آخر لا حرج فيه؛ بناء على أصل حكم الوكالة والذي هو الجواز.
حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيطوأضاف دار الإفتاء، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه أمَّا كون المشتري للسلعة «الوكيل» هو البائع لنفسه بعد الشراء بالوكالة؛ فما عليه الفتوى هو جواز بيع الوكيل لنفسه حال إذن الـمُوَكِّل بذلك وإلَّا فلا، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة، وهو وجهٌ عند الشافعية.
سداد ثمن السلعةوتابعت دار الإفتاء، أنه أمَّا سداد ثمن السلعة التي باعها الوكيل لنفسه مُقَسَّطًا بعد إضافة الربح المتفق عليه لا مانع منه شرعًا؛ وذلك لأنَّه من المقرَّر شرعًا «أنَّه يصحُّ بيعُ الأعيان بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجل معلوم»، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها مِن قبيل المرابحة.