وحدة التفتيش تتعامل مع 12 ألف عامل مخالف وترحل 9700 في 8 أشهر
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
-الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأمن والسلامة:
- لدينا الصلاحيات بغلق المواقع التي تتعمد تكرار ارتكاب مخالفات التعمين لتحقيق الحوكمة
- نحث الباحثين عن عمل من العمانيين على زيارة المؤسسات والشركات وإثبات قدراتهم
- مقار للرعاية العمالية تستوعب أكثر من 1000 شخص مجهزة بأحدث شبكات التقنية
دشنت وحدة التفتيش التابعة لخدمات الأمن والسلامة في 2024 بموجب الاتفاقية الموقعة مع وزارة العمل لتقوم بدور حيوي في أداء المهام والواجبات في التفتيش وتقديم الخدمات المساندة الأمنية وإدارة وتشغيل مقار الرعاية العمالية التابعة لوزارة العمل.
وقضت التوجيهات بقيام وحدة التفتيش التابعة لمؤسسة الأمن والسلامة بالتفتيش الرقابي والتأكد من التزام كافة الأطراف بتنفيذ القرارات الحكومية المتعلقة بنسب التعمين والمهن التي يحظر مزاولتها من قبل القوى العاملة غير العمانية.
وتشير الإحصائيات إلى أن الوحدة تعاملت مع 12000 عامل مخالف خلال 8 أشهر، كما بلغ عدد العمال الذين تم ترحيلهم إلى بلدانهم أكثر 9700، في حين تم إحالة العدد المتبقي إلى الجهات المختصة.
وأكد العميد ركن متقاعد سعيد بن سليمان العاصمي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأمن والسلامة أن لدى وحدة التفتيش الصلاحيات الحق بغلق المواقع التي تتعمد في تكرار ارتكاب مخالفات التعمين. وأضاف: نحث الشباب الباحثين عن العمل على استغلال المهن المعمنة للعمل فيها والقيام بالزيارات للشركات العاملة لإثبات قدراتهم في مواجهة سوق العمل فهناك الكثير من المهن المعمنة ذات مستويات عالية على خلاف ما هو شائع في المجتمع بأن التعمين يقتصر فقط على المهن ذات الدخل المحدود، كما أكد على أن الوحدة سوف تستمر بتكرار زيارات التفتيش والرقابة على المهن المعمنة لجميع الأنشطة من أجل الوقوف على تحقيق الحوكمة وفق سياسة التعمين.
وقال في تصريح له: إن منح المؤسسة الثقة السامية بالمرسوم السلطاني رقم 18/2024م أتاح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بوحدة التفتيش ويُعد هذا الأمر إضافة كبيرة لأعمال المؤسسة لتفعيل منظومة التفتيش العمالي للتأكد من التزام كافة الأطراف بتنفيذ القرارات الحكومية المتعلقة بالمهن المعمنة ونسب التعمين المقررة. وبين بأن وحدة التفتيش تؤدي مهام المساندة الأمنية في الحملات التفتيشية مع مفتشي وزارة العمل والجهات الأخرى لضبط القوى العاملة غير العمانية المخالفة لأحكام قانون العمل، وتوفير الحراسة الأمنية وكافة الخدمات التشغيلية والصيانة وأية خدمات لازمة لتشغيل وإدارة مقار الرعاية العمالية، إضافة إلى المتابعة والتنسيق لترحيل العمال المخالفين بعد صدور قرار الترحيل من السلطة المختصة.
وأشار العاصمي إلى أن الوحدة تعمل في المرحلة الحالية في محافظات مسقط وشمال الباطنة وظفار، والعمل جار على ضم باقي المحافظات في النطاق الجغرافي لعمل المؤسسة وفق الاتفاق مع الجهة المختصة.
وأضاف: جهزت وحدة التفتيش المباني وتم تحويلها إلى مقار للرعاية العمالية تستوعب أكثر من 1000 شخص، علما بأن هذه المباني مجهزة بأحدث توصيلات شبكات التقنية وتفعيل أنظمة تشغيل خاصة وأنظمة الحوسبة بشرطة عمان السلطانية والادعاء العام ووزارة العمل، مع مراعاة معايير الأمن والصحة والسلامة في جميع هذه المقار.
وحول التدريب والتأهيل قال العاصمي: تعمل مؤسسة الأمن والسلامة على تدريب الملتحقين حديثا بالمؤسسة لمدة لا تقل عن 3 أشهر، إضافة إلى عقد عدد من الدورات التخصصية العملية مع الادعاء العام وشرطة عمان السلطانية ووزارة العمل وكذلك وزارة العدل والشؤون القانونية.
وأشار إلى أن مؤسسة الأمن والسلامة أصدرت دليل الإجراءات لوحدة التفتيش تضمن مجموعة من المبادئ و الضوابط التي تحدد الإطار العام والواجبات وقواعد الانضباط التي يجب الالتزام بها سواء من قبل العاملين بوحدة التفتيش أو المخالفين لقانون العمل، لتحقيق التكامل المنشود في هذا المجال وضمان الكرامة الإنسانية للموقوفين وحسن التعامل معهم وتعزيز معنى الشعور بالواجب واحترام الصالح العام. وأكد العميد ركن العاصمي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأمن والسلامة على أن وحدة التفتيش تعمل على إعداد وتنفيذ خطط و برامج الإدارة لتحقيق الأهداف المرسومة ضمن الواجبات والمسؤوليات وفق القوانين واللوائح وسياسات العمل.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وحدة التفتیش
إقرأ أيضاً:
ضوابط حصول الموظفين على الإجازات حسب سنوات العمل.. وفقا للقانون
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط حصول الموظفين علي الإجازات السنوية المنصوص عليها وفقا لقانون الخدمة المدنية، والتي تختلف بحسب مدة الخدمة وحالة الموظف فيما يلي:
الإجازات السنوية: مدد متفاوتة حسب سنوات العمل
تنص المادة (48) من القانون على أن الموظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا تشمل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، وذلك وفقًا للآتي:
15 يومًا خلال السنة الأولى، بعد مرور ستة أشهر من استلام العمل.
21 يومًا لمن أكمل عامًا كاملًا في الخدمة.
30 يومًا لمن تجاوزت مدة خدمته عشر سنوات.
45 يومًا لمن بلغ الخمسين عامًا فأكثر.
كما يمنح الموظفون من ذوي الإعاقة إجازة سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
الإجازات المرضية: مدد واشتراطات خاصة
بحسب المادة (51) من القانون، يحق للموظف الحصول على إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات في الخدمة، وذلك وفق التدرج التالي:
أول ثلاثة أشهر بأجر كامل.
الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفي.
الستة أشهر الأخيرة بأجر 50% من الأجر الوظيفي، وترتفع إلى 75% لمن تجاوز سن الخمسين.
ويحق للموظف طلب تحويل الإجازة المرضية إلى اعتيادية إذا كان لديه رصيد منها، بشرط إخطار جهة العمل خلال 24 ساعة من انقطاعه عن العمل، إلا في الحالات القهرية.
يمنح الموظف المصاب بأحد الأمراض المزمنة، التي يحددها وزير الصحة، إجازة استثنائية بأجر كامل حتى تتحسن حالته أو يتم تقرير عدم قدرته على العمل بشكل نهائي. وفي هذه الحالة، يظل في إجازة مرضية حتى بلوغه سن التقاعد.
وفي حال رغبة الموظف في العودة للعمل بعد إجازته المرضية، يجب عليه تقديم طلب رسمي، على أن يوافق عليه المجلس الطبي المختص.