عاجل | لرفع معدلات التوطين.. استثناء أحد شروط منتج دعم التوظيف
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قدم صندوق تنمية الموارد البشرية استثناء في أحد شروط منتج دعم التوظيف، وذلك انطلاقًا من حرص الصندوق على دعم وتمكين منشآت القطاع الخاص ورفع معدلات توطين الفرص الوظيفية لدى المنشآت، تماشيا مع المتغيرات والتحولات التي يشهدها سوق العمل.
وأشار الصندوق إلى أن الاستثناء تضمن السماح للمنشآت برفع طلبات الدعم من اليوم 91 إلى اليوم 270 من تاريخ تسجيل الموظف لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على نفس المنشأة، بدلًا من اليوم 180 من تاريخ التسجيل، وذلك حتى تاريخ 17 ربيع الأول 1446 هـ "الموافق 20 سبتمبر 2024م"، ومن ثم تعود آلية منتج دعم التوظيف كما كانت سابقًا.
أخبار متعلقة "التحكيم الإلكتروني" يحقق الشفافية والدقة بمسابقة الملك عبدالعزيز"العدل" تدعو للمشاركة بتعديلات نظام المرافعات الشرعيةيعمل الصندوق باستمرار على تطوير وتنمية مهارات أبناء وبنات الوطن، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص على الإسهام في التوطين، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة في تدريب الكوادر الوطنية وتوظيفها وتمكينها، وزيادة تنافسيتها واستدامتها في سوق العمل.
مواكبة سوق العمل
وأطلق الصندوق استراتيجيته الجديدة التي تأتي تلبيةً لمتغيرات وتحديات سوق العمل وتحسين كفاءته، ومواكبةً للتطورات ومراعاةً للاحتياجات والأولويات المتعلقة بالقطاعات، وتطوير برامج ومنتجات دعم التدريب والتوظيف والتمكين الموجهة إلى الكوادر الوطنية بما يتماشى ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 واستراتيجية سوق العمل.
وساهمت الاستراتيجية في تعزيز استفادة الأفراد والمنشآت من برامج وخدمات الصندوق، حيث تهدف لتحقيق ثلاث غايات رئيسية تتمثل في تعزيز تنمية رأس المال البشري الوطني لتلبية متطلبات سوق العمل المتطورة، وتحسين العلاقة بين العرض والطلب في سوق العمل، وتمكين التوظيف واستدامته في القطاع الخاص.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس الرياض تنمية الموارد البشرية دعم التوظيف منتج دعم التوظيف سوق العمل
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
حدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية حيث نصت المادة 79 من القانون على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
كما يختص الصندوق، بتدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة، والمساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم، والمساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، والمشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
يأتي ذلك إلى جانب اختصاص الصندوق تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيًا وثقافيًا، ورياضيًا.
برامج الرحلات الترفيهيةكما تختص بإعداد برامج الرحلات الترفيهية والمصايف طبقًا للموارد المتاحة، والمساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها، إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها، وإنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية، وإقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.