المشدد 3 سنوات على حلواني لسرقته شخص بالإكراه في العبور
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة التاسعة اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 3 سنوات على «حلواني» لتعديه على شخص بالضرب وسرقته بالإكراه بدائرة قسم ثان العبور في محافظة القليوبية.
المشدد 3سنوات علي حلواني لتعديه على شخص بالضرب وسرقته بالإكراه بالعبور
صدر الحكم برئاسة المستشار هانى فتحى عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبدالمنعم نصر، وأحمد شحاتة هلال، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري .
وتضمن أمر إحالة المتهم ويدعى «محمد م س» 30 سنة حلوانى إلى محكمة الجنايات انه في غضون شهر سبتمبر 2023 قام بسرقة متعلقات وأموال المجنى عليه «أحمد ف ا» أثناء سيره في الطريق العام ليلا بطريق الإكراه بأن أشهر سلاح أبيض «مطواة» في وجه المجنى عليه وهدده بطعنه في حال مقاومته وتعدى عليه بالضرب فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق، إلا أنه تم ضبطه وأحرز المتهم بغير ترخيص سلاح أبيض «مطواة» .
وفي حيثيات القضية ، توصلت تحريات مباحث قسم ثان العبور إلى صحة ارتكاب الواقعة حيث استوقف المتهم المجني عليه أثناء قيادته سيارة عمله فسمح له بالركوب آنذاك أشهر المتهم سلاح أبيض مطواة وهدده بها واستولى على مبلغ مالى نحو 11 ألف جنيه وهاتف محمول ومفتاح تشغيل السيارة تحت تهديد السلاح وحال مقاومة المجني عليه، أحدث ما به من إصابات باستخدام السلاح الأبيض بحوزته، فترجل المجني عليه من السيارة، واستغاث بالمارة وتمكنوا من الإمساك بالمتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات شبرا الخيمة قسم ثان العبور القليوبية بوابة الوفد العبور
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء حالة الحرب
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء حالة الحرب، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على أن: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
كان المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، رفع الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.