أشكال الممارسات الخاطئة تجاه سيارات ذوي الهمم.. حذرت الحكومة منها
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
حذّرت الحكومة من الممارسات الخاطئة المرفوضة تجاه سيارات ذوي الهمم، مؤكدة اتخاذ مجموعة إجراءات مُهمة لحوكمة المنظومة، وضمان وصول السيارة إلى المستحقين من ذوي الاحتياجات خاصة، مع التمتع بالمزايا التي كفلها لهم القانون من الإعفاء الجمركي والضرائب.
الممارسات الخاطئة تعددت وظهرت بكثرة مؤخرا، وفق تصريحات سابقة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي على إثرها تقرر إيقاف استيراد هذه السيارات، والعمل بكل جُهد على الحوكمة.
وخلال الأيام السابقة، أعلنت الحكومة تشكيل لجنة لمراجعة موقف عدد من السيارات، حيث لاحظت اللجنة عددا من الممارسات الخاطئة، تمثلت في عدم معرفة الفرد من ذوي الهمم أي شيء عنها، إذ يتمتع الأصحاء بهذه الميزة، فمعظم المستفيدين من السيارات مواطنون من غير ذوي الهمم، وبالتالي فإنّ أبرز الممارسات الخاطئة استفادة شخص بالخدمة غير المستحق.
واشتملت الممارسات أيضا على التفريط في كارت الخدمات المتكاملة الذي بموجبه يتم الحصول على سيارة ذوي الهمم، وتربح صاحب الكارت منه بشكل يخالف المزايا التي كفلتها له الدولة، وحصول الأصحاء على شيء ليس من حقهم.
وضمن الممارسات الخاطئة، التي حذّرت منها الحكومة تربح الشخص من السيارة، واستفادة شخص من الأصحاء بها، إذ ذكر بيان سابق هذا التصرف بأنّه تربحا من سلع تم إعفاؤها من المستحقات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: احتياجات خاصة الفترة الأخيرة تشكيل لجنة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أشكال أصحاء الممارسات الخاطئة ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
العدل تلغي الضبطية القضائية عن 4 عاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد قرار وزير العدل رقم 1061 لسنة 2025 بإلغاء صفة مأمورى الضبط القضائي عن 4 عاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
صدر القرار بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعلى القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والرى وعلى قرار وزير العدل رقم 6670 لسنة 2023 المؤرخ 30 اكتوبر 2023، وعلى كتاب الدكتور رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم (34162) المؤرخ 26 يناير 2025.
عرف قانون الإجراءات الجنائية، مهام وواجبات مأمورى الضبط القضائي، بأنه معنى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى، وأن يكونوا تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.
وأشار القانون إلى أن النائب العام من حقه أن يطلب من الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير فى عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
وأضافت المادة 23 من القانون أن مأمورى الضبط القضائي، أعضاء النيابة العامة ومعاونوها، ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون، و رؤساء نقط الشرطة، و العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء، و نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية، ولمديرى أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
وأشارت المادة 24، إلى أنه يجب على مأمورى الضبط القضائى أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة، ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم، أو التى يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله، ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.
نص القرار
نص القرار
مشاركة