تنفيذ حكم القتل قصاصًا في مواطن قتل آخر في مكة المكرمة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
مكة المكرمة
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية.
وقال تعالى: ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ).
أقدم / مجدي بن مالك بن حسين الزيدي الشريف – سعودي الجنسية -، على قتل / عمر بن دخيل الله بن صالح المطرفي – سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته.
وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.
وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / مجدي بن مالك بن حسين الزيدي الشريف – سعودي الجنسية-، يوم الاثنين بتاريخ 8 / 2 / 1446هـ الموافق 12 / 8 / 2024 م بمنطقة مكة المكرمة.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: القتل مكة المكرمة مواطن مکة المکرمة
إقرأ أيضاً:
فقدان الجنسية الكويتية لـ 11 شخصًا ومن اكتسبها معهم بالتبعية
خالد الظفيري
أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قرارين بسحب الجنسية من 11 شخصًا، بالإضافة إلى من اكتسبها معهم بالتبعية.
واستند القرار الأول إلى المادة 10 من قانون الجنسية الكويتية، وشمل سيدتين ومن اكتسب الجنسية معهما بالتبعية، أما القرار الثاني، فاستند إلى المادة 11 من القانون نفسه، وشمل 9 أشخاص، بينهم 4 نساء، ومن اكتسب الجنسية معهم بالتبعية.
وتأتي هذه القرارات بعد اجتماعات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، التي يترأسها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف.
يُذكر أن المادة 10 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 تنص على فقدان الجنسية في حالات معينة، مثل الحصول على جنسية دولة أخرى دون إذن مسبق، أو العمل لصالح دولة معادية، أما المادة 11، فتنص على سحب الجنسية في حالات التزوير أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة للحصول على الجنسية.