برلماني: إصدار السيسي لقانون الاستثمار بداية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
اعتبر الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٣ بالتعديلات الجديدة على قانون الاستثمار؛ وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليها بمثابة ضربة البداية الحقيقية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية لمصر خاصة أن تعديلات القانون تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر.
وقال " سليم " فى بيان له أصدره اليوم إن تعديلات قانون الاستثمار عالجت مسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد وتستهدف منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد إضافة الى أنها جعلت جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه تتمتع بالحوافز العامة الواردة بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، كما يتضمن زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية.
وأكد الدكتور محمد سليم أن تعديلات القانون بها آلية جديدة لوضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الاستثمار المشار إليه ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون كما يتوسع القانون في نطاق المشروعات الجائز منح الشركات هذه الموافقة من أجل تنفيذها ليشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار في المجالات والقطاعات المبينة بتعريف المشروع الاستثماري" الوارد بالمادة (1) من القانون، وأية قطاعات أخرى بما يتفق وخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
وأكد الدكتور محمد سليم أن القانون توسع فى نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة مؤكداً الاهمية الكبيرة لهذا التعديل فى الاهتمام بتشجيع مثل هذه المشروعات المهمة.
وأعرب الدكتور محمد سليم عن ثقته التامة فى أن تعديلات قانون الاستثمار سيكون لها اثارها الايجابية والكبيرة على النشاط الاقتصادى والاستثماري فى مصر خلال المرحلة القادمة سواء فيما يتعلق بانشاء المشروعات الاستثمارية الجديدة فى مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والزراعية والتجارية وغيرها او التوسع فى المشروعات الاستثمارية القائمة مطالباً من الحكومة ومختلف وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة الترويج الجيد وعلى نطاق واسع خاصة على المستويين الاقليمي والعالمي لتعديلات قانون الاستثمار حتى يحقق جميع أهدافه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون الاستثمار الاستثمارات المحلية المشروعات الاستثماریة قانون الاستثمار
إقرأ أيضاً:
حظر تشغيل طلمبات على المساقي المطورة طبقا لقانون الري
يعتبر قانون الري والموارد المائية من القوانين الهامة التي تدعم الفلاح المصري.
وترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية، على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.