طرحت وزارة العدل تعديلا لنظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية في ضوء صدور نظام التوثيق ونظام الأحوال الشخصية وغيرهما، عبر منصة ”استطلاع“، حيث حذفت 6 مواد في نظام المرافعات الشرعية، وأكدت على أخد إذن المحكمة بتزويج من هو دون سن الثامنة عشرة وتزويج المجنون والمعتوه.
وعدّلت المادة الثالثة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية، إذ تختص محاكم الأحوال الشخصية جميع مسائل الأحوال الشخصية، والدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية، والدعوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

مسائل الأحوال الشخصيةوتتضمن مسائل الأحوال الشخصية إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة، وإثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة، والإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة الوقف، أو وصية، أو قاصر، أو غائب.
أخبار متعلقة "العدل": 6 ملايين مستفيد من خدمة الوكالة الإلكترونية عبر "ناجز"نظام الأنشطة الثقافية.. حرية الرأي مكفولة والإساءة للدين والوطن خط أحمر"الداخلية" تطلق نظام "شموس" الأمني لعدة قطاعات.. و10 آلاف عقوبة عدم الاشتراكوتشمل أيضًا إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك، وإثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة، تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها.
يأتي ذلك بمراعاة انتقال اختصاصات الإنهاء في بعض المسائل المذكورة بموجب المادة «الحادية عشرة» من نظام التوثيق، وبإبقاء ما يتعلق باختصاص المحاكم في نفس هذه المسائل، وهذه المسائل هي: الزواج، والطلاق والخلع، والرجعة، والحضانة، والنفقة والزيارة، والوقف، والوصية، والنسب، والوفاة وحصر الورثة، والإرث وقسمة التركة ونص المادة: " يختص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات.مهام كاتب العدلووقفا للائحة يختص كاتب العدل بتوثيق الطلاق والخلع والرجعة، والصلح، عقد الزواج إذا كان أحد طرفيه سعودي الجنسية والآخر غير سعودي، واتفاق ذوي الشأن على الحضانة، أو النفقة، أو الزيارة، وإنشاء الوقف والوصية، وقسمة الأموال المشتركة - بما فيها العقار - إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب، وإقرار ذوي الشأن بالأموال المتلفة لأغراض التعويض عند الاقتضاء.
وتتضمن اختصاصات كاتب العدل أيضًا إقرار من لا يحسن القراءة من ذوي الشأن، وإفادة صاحب الشأن في الحالات الاجتماعية، والتصديق على شهادة الشهود عليها، وإفراغ صكوك الملكية العقارية وصكوك الاستحكام المستكملة لإجراءاتها الشرعية والنظامية، وتحويل استخدام صك الاستحكام، ودمج صكوك الاستحكام وصكوك الملكية العقارية الصادرة من كتابات العدل.
وحذفت ”الوزارة“ إثبات توكيل الأخرس لانتقال الاختصاص في ذلك إلى المختص بالتوثيق بموجب المادة «الخامسة عشرة»: ”دون إخلال بما ورد في المادتين «الحادية عشرة» و«الثانية عشرة» من النظام، يعهد إلى الموثق - وفق أحكام النظام - توثيق ما يأتي: 2 - الوكالات وفسخها“.
وأضافت اللائحة إذن المحكمة بتزويج من هو دون سن «الثامنة عشرة» وتزويج المجنون والمعتوه مراعاة لما نصت عليه المادتان «التاسعة» و«الحادية عشرة» من نظام الأحوال الشخصية، المنظمتان لحالتي إذن المحكمة بزواج المذكورين.
وأبدلت الوزارة مصطلح ”عديم الأهلية أو ناقصها“ ب ”القاصر“، ومراعاة إضافة ”ذي الغفلة“ للاتساق مع أحكام ومصطلحات نظام المعاملات المدنية. ​

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس الدمام وزارة العدل المرافعات الشرعية نظام التوثيق استطلاع إذن المحکمة کاتب العدل

إقرأ أيضاً:

للتجار الجشعين.. الحبس سنة وغرامة 500 جنيه عقوبة رفع أسعار السلع بالقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة رفع الأسعار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع الأسعار.

عقوبة رفع الأسعار

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

وعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.

ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.

رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور. 

وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.

وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة. 

أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.

مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • زيادة مدة الإجازة الاعتيادية للموظفين في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية
  • يسمح بـ«تزويج القاصرات».. برلمان العراق يثير ضجة بعد تعديل «قانون الأحوال الشخصية»
  • احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة طبقا للقانون
  • العدل والمساواة: قتصر دور المجتمع الدولي والاقليمي على التيسير والتسهيل وفق إرادة سودانية خالصة دون تدخل في الشأن السوداني
  • يجيز زواج الأطفال.. برلمان العراق يثير ضجة بإقرار تعديلات على قانون الأحوال الشخصية
  • البرلمان العراقي يقرّ تعديلاً لقانون الأحوال الشخصية يسمح بزواج القاصرات
  • البرلمان يصوت على قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام
  • الإطار يؤكد على تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية تنفيذا لأمر خامئني
  • للتجار الجشعين.. الحبس سنة وغرامة 500 جنيه عقوبة رفع أسعار السلع بالقانون
  • ضوابط خضوع اللاجيء لمسائل الأحوال الشخصية في القانون