لتزويج من هم دون الـ 18والمجنون والمعتوه.. إذن المحكمة شرط أساسي
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
طرحت وزارة العدل تعديلا لنظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية في ضوء صدور نظام التوثيق ونظام الأحوال الشخصية وغيرهما، عبر منصة ”استطلاع“، حيث حذفت 6 مواد في نظام المرافعات الشرعية، وأكدت على أخد إذن المحكمة بتزويج من هو دون سن الثامنة عشرة وتزويج المجنون والمعتوه.
وعدّلت المادة الثالثة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية، إذ تختص محاكم الأحوال الشخصية جميع مسائل الأحوال الشخصية، والدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية، والدعوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
أخبار متعلقة "العدل": 6 ملايين مستفيد من خدمة الوكالة الإلكترونية عبر "ناجز"نظام الأنشطة الثقافية.. حرية الرأي مكفولة والإساءة للدين والوطن خط أحمر"الداخلية" تطلق نظام "شموس" الأمني لعدة قطاعات.. و10 آلاف عقوبة عدم الاشتراكوتشمل أيضًا إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك، وإثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة، تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها.
يأتي ذلك بمراعاة انتقال اختصاصات الإنهاء في بعض المسائل المذكورة بموجب المادة «الحادية عشرة» من نظام التوثيق، وبإبقاء ما يتعلق باختصاص المحاكم في نفس هذه المسائل، وهذه المسائل هي: الزواج، والطلاق والخلع، والرجعة، والحضانة، والنفقة والزيارة، والوقف، والوصية، والنسب، والوفاة وحصر الورثة، والإرث وقسمة التركة ونص المادة: " يختص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات.مهام كاتب العدلووقفا للائحة يختص كاتب العدل بتوثيق الطلاق والخلع والرجعة، والصلح، عقد الزواج إذا كان أحد طرفيه سعودي الجنسية والآخر غير سعودي، واتفاق ذوي الشأن على الحضانة، أو النفقة، أو الزيارة، وإنشاء الوقف والوصية، وقسمة الأموال المشتركة - بما فيها العقار - إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب، وإقرار ذوي الشأن بالأموال المتلفة لأغراض التعويض عند الاقتضاء.
وتتضمن اختصاصات كاتب العدل أيضًا إقرار من لا يحسن القراءة من ذوي الشأن، وإفادة صاحب الشأن في الحالات الاجتماعية، والتصديق على شهادة الشهود عليها، وإفراغ صكوك الملكية العقارية وصكوك الاستحكام المستكملة لإجراءاتها الشرعية والنظامية، وتحويل استخدام صك الاستحكام، ودمج صكوك الاستحكام وصكوك الملكية العقارية الصادرة من كتابات العدل.
وحذفت ”الوزارة“ إثبات توكيل الأخرس لانتقال الاختصاص في ذلك إلى المختص بالتوثيق بموجب المادة «الخامسة عشرة»: ”دون إخلال بما ورد في المادتين «الحادية عشرة» و«الثانية عشرة» من النظام، يعهد إلى الموثق - وفق أحكام النظام - توثيق ما يأتي: 2 - الوكالات وفسخها“.
وأضافت اللائحة إذن المحكمة بتزويج من هو دون سن «الثامنة عشرة» وتزويج المجنون والمعتوه مراعاة لما نصت عليه المادتان «التاسعة» و«الحادية عشرة» من نظام الأحوال الشخصية، المنظمتان لحالتي إذن المحكمة بزواج المذكورين.
وأبدلت الوزارة مصطلح ”عديم الأهلية أو ناقصها“ ب ”القاصر“، ومراعاة إضافة ”ذي الغفلة“ للاتساق مع أحكام ومصطلحات نظام المعاملات المدنية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس الدمام وزارة العدل المرافعات الشرعية نظام التوثيق استطلاع إذن المحکمة کاتب العدل
إقرأ أيضاً:
وزيرالعدل ورئيس المحكمة العليا لموريتانيا يبحثان تعزيز التعاون في المجالين القضائي والمؤسساتي
استقبل وزير العدل حافظ الأختام, لطفي بوجمعة, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, رئيس المحكمة العليا للجمهورية الإسلامية الموريتانية, أحمدات الشيخ أحمد ولد سيد أحمد, ومرافقيه, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
ويندرج اللقاء الذي جرى بمقر وزارة العدل, في إطار الزيارة التي يقوم بها الوفد الموريتاني إلى الجزائر لحضور فعاليات الملتقى الدولي حول المسؤولية المدنية لمهنيي الصحة الذي تم تنظيمه من طرف المحكمة العليا يومي 17 و18 ديسمبر 2024, حسب ما أوضحه ذات المصدر.
وتم بالمناسبة استعراض واقع علاقات التعاون الثنائي بين الجزائر والجمهورية الإسلامية الموريتانية في المجالين القضائي والمؤسساتي وسبل تعزيزها, وذلك تفعيلا للإطار الاتفاقي المتكامل المبرم بين وزارتي العدل للبلدين.
وأشار البيان إلى أن اللقاء جرى بحضور كل من الرئيس الأول للمحكمة العليا والنائب العام لدى المحكمة العليا وإطارات من وزارة العدل.