عاجل | لتزويج من هم دون الثامنة عشرة والمجنون والمعتوه.. إذن المحكمة شرط أساسي
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
طرحت وزارة العدل تعديلا لنظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية في ضوء صدور نظام التوثيق ونظام الأحوال الشخصية وغيرهما، عبر منصة ”استطلاع“، حيث حذفت 6 مواد في نظام المرافعات الشرعية، وأكدت على أخد إذن المحكمة بتزويج من هو دون سن الثامنة عشرة وتزويج المجنون والمعتوه.
وعدّلت المادة الثالثة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية، إذ تختص محاكم الأحوال الشخصية جميع مسائل الأحوال الشخصية، والدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية، والدعوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
أخبار متعلقة "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على العرضيات اليومالمصالحة أولًا.. "العدل" تكشف 4 إجراءات جديدة في قضايا الطلاق والخلعوتشمل أيضًا إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك، وإثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة، تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها.
يأتي ذلك بمراعاة انتقال اختصاصات الإنهاء في بعض المسائل المذكورة بموجب المادة «الحادية عشرة» من نظام التوثيق، وبإبقاء ما يتعلق باختصاص المحاكم في نفس هذه المسائل، وهذه المسائل هي: الزواج، والطلاق والخلع، والرجعة، والحضانة، والنفقة والزيارة، والوقف، والوصية، والنسب، والوفاة وحصر الورثة، والإرث وقسمة التركة ونص المادة: " يختص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات.مهام كاتب العدلووقفا للائحة يختص كاتب العدل بتوثيق الطلاق والخلع والرجعة، والصلح، عقد الزواج إذا كان أحد طرفيه سعودي الجنسية والآخر غير سعودي، واتفاق ذوي الشأن على الحضانة، أو النفقة، أو الزيارة، وإنشاء الوقف والوصية، وقسمة الأموال المشتركة - بما فيها العقار - إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب، وإقرار ذوي الشأن بالأموال المتلفة لأغراض التعويض عند الاقتضاء.
وتتضمن اختصاصات كاتب العدل أيضًا إقرار من لا يحسن القراءة من ذوي الشأن، وإفادة صاحب الشأن في الحالات الاجتماعية، والتصديق على شهادة الشهود عليها، وإفراغ صكوك الملكية العقارية وصكوك الاستحكام المستكملة لإجراءاتها الشرعية والنظامية، وتحويل استخدام صك الاستحكام، ودمج صكوك الاستحكام وصكوك الملكية العقارية الصادرة من كتابات العدل.
وحذفت ”الوزارة“ إثبات توكيل الأخرس لانتقال الاختصاص في ذلك إلى المختص بالتوثيق بموجب المادة «الخامسة عشرة»: ”دون إخلال بما ورد في المادتين «الحادية عشرة» و«الثانية عشرة» من النظام، يعهد إلى الموثق - وفق أحكام النظام - توثيق ما يأتي: 2 - الوكالات وفسخها“.
وأضافت اللائحة إذن المحكمة بتزويج من هو دون سن «الثامنة عشرة» وتزويج المجنون والمعتوه مراعاة لما نصت عليه المادتان «التاسعة» و«الحادية عشرة» من نظام الأحوال الشخصية، المنظمتان لحالتي إذن المحكمة بزواج المذكورين.
وأبدلت الوزارة مصطلح ”عديم الأهلية أو ناقصها“ ب ”القاصر“، ومراعاة إضافة ”ذي الغفلة“ للاتساق مع أحكام ومصطلحات نظام المعاملات المدنية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس الدمام وزارة العدل المرافعات الشرعية نظام التوثيق استطلاع إذن المحکمة کاتب العدل
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي: مصر لا تتهاون في حقوقها المائية
شدد أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، على أن قضية المياه تُعد من أخطر التحديات التي تواجه مصر، واصفًا إياها بأنها "قضية وجودية".
وأكد، خلال عبر قناة "اكسترا نيوز"، أن مصر تعمل على إدارة هذا الملف بحكمة من خلال الحوار والتعاون مع الدول الإفريقية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة بشأن توزيع الموارد المائية.
وأضاف "قمحة" أن القاهرة تدعم مشروعات التنمية في إفريقيا، بما في ذلك بناء السدود، بشرط ألا تؤثر على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، موضحًا أن مصر تتبع نهجًا دبلوماسيًا متزنًا، وتسعى إلى تحقيق توازن بين احتياجات الدول الإفريقية التنموية وضمان أمنها المائي.
وأشار إلى أن مصر تعمل على تعزيز دور إفريقيا في المنظمات الدولية، لضمان عدالة توزيع الموارد المائية، وتوفير حلول مستدامة لأزمة المياه، وأن القاهرة تقدم نموذجًا رشيدًا في إدارة الأزمات، وتعتمد على التعاون والشراكة مع الدول الإفريقية لتحقيق الاستقرار المائي.
وأكد على أن مصر لن تتهاون في حقوقها المائية، لكنها في الوقت ذاته تؤمن بأهمية التعاون الإقليمي لتحقيق التنمية العادلة لجميع شعوب القارة الإفريقية.