قرار من الصحة للأطباء والتمريض بشأن تأخر استلام التكليف لـ 3 أشهر
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
أرسلت وزارة الصحة والسكان، خطابًا إلى مديريات الشؤون الصحية على مستوى الجمهورية، ردًا على الطلبات المقدمة والمتكررة من الأطباء البشريين خاصة دفعة 2022 المكلفين في 2024، بشأن مدة سريان قرار التكليف لاستلامهم التكليف.
وأوضحت الإدارة العامة لشؤون التكليف، أنه طبقًا لمحضر اللجنة العليا للتكيف المنعقدة في 12 يناير 2023، كان الرأي أنه في حال عدم استلام العمل خلال 3 أشهر من إعلان نتيجة الحركة أو تظلماتها، لا يقبل إلغاء التكليف ويتم تسليمه العمل نظرًا للاحتياج بالنسبة للأطباء الشرعيين وهيئة التمريض.
وشددت الإدارة في خطابها، على أنه لا يتم إلغاء تكليف الأطباء إلا بناءً على طلبهم فقط، وعلى المديرية تسليمهم العمل حتى بعد مرور أكثر من 3 شهور.
وشددت على اتباع نفس الإجراءات مع الحالات المماثلة من الأطباء البشريين فقط، وعدم إرسال الأطباء مرة أخرى للإدارة العامة للتكليف.
اقرأ أيضًا:
3 نقباء يحسمون.. هل ألغي تكليف الأطباء والصيادلة والممرضين والعلاج الطبيعي؟
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزارة الصحة التمريض
إقرأ أيضاً:
3 عقوبات لمواجهة الإهانة والاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية
أفرد مشروع قانون المسؤولية الطبية لأول مرة 3 مواد لمعاقبة أشكال الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، سواء باللفظ أو الفعل.
ونص مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها ، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (٧،٦ ، (8) من هذا القانون
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المواد المذكورة في الفقرة السابقة إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
وللمحكمة أن تقضي بإيقاف ترخيص المنشأة مدة لا تزيد على سنة ولها في حالة العود أن تحكم بإلغاء الترخيص، ويتم نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المنشأة.
وتكون المنشأة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.