الاقتصاد نيوز - بغداد

بين عضو مجلس النواب، مصطفى سند، طبيعة المادة التي تم تكييف المتهم بسرقة القرن “نور زهير” عليها، فيما أشار الى عقوبات المادة.

وقال سند، في تدوينة تابعتها “الاقتصاد نيوز”، إن “المادة ألتي تم تكييف (نور زهير) عليها هي المادة (444 _حادي عشر) من قانون العقوبات، وليست المادة (331) من ذات القانون ".

وأضاف، ان “المادة (333) خاصة بالموظف أو المكلف وليست خاصة بالمواطنين خارج الوظيفة، ولا تتعلق بالسرقة، وعقوباتها مخففة نسبياً، فهي تقبل الغرامة أو الحبس أو كليهما ".

وبشأن المادة (444)، يوضح سند، أن “هذه المادة هي أكثر تشددا وتتعلق بالسرقة، وعقوباتها السجن أو الحبس (ولا تقبل الغرامة)”، مبيناً أن “(محكمة جنايات مكافحة الفساد) أرسلت اليوم كتاب أكدت فيه شمول المتهم بالمادة (444 – حادي عشر)، غير هذا الكتاب المنشور في التواصل الأجتماعي".

وفي وقت سابق من اليوم، حدد القضاء يوم الأربعاء القادم موعدا لمحاكمة المتهم المكفل نور زهير.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار نور زهیر

إقرأ أيضاً:

جريمة بشعة في نهار رمضان.. المؤبد يواجه المتهم بهـ.ـتك عرض طفلة بالشرقية

جريمة بشعة أشعلت موجة كبيرة من غضب المصريين على مواقع التواصل، وفي أوساط الشارع المصري بشكل عام، و مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية بشكل خاص ، إثر قيام عاطل بهتك عرض طفلة تبلغ من العمر 8 أعوام ، أثناء تواجدها داخل حمام عمومي في نهار رمضان .


رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، تداولوا مقطعا لفيديو يرصد لحظة إمساك الأهالي بالمتهم وتسليمه للشرطة حيث ظهر وهو لا يستطيع السير على قدميه بينما جرى نقل الطفلة، والتي أصيبت بنزيف وحالة إعياء وجروح ليجري نقلها بسيارة إسعاف إلى المستشفى.


عقوبة هتك العرض في القانون

نصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.


ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
 

مقالات مشابهة

  • المتهم بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص يواجه الحبس سنة بالقانون
  • المتهم بالاعتداء على زوجته فى بالقليوبية يواجه عقوبة الحبس
  • برلماني: موازنة 2025-2026 تعزز الحماية الاجتماعية وتدعم الاستقرار المالي
  • النائب العام يؤكد على سرعة التصرف بالقضايا خصوصا التي على ذمتها مساجين
  • الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة الإخلال بحقوق أسر الشهداء أو التحايل عليها
  • دستور عدالة المحاكم.. ماذا تعرف عن قرار الضبط والإحضار؟
  • قالت إني هبقى صغير عليها .. حسين فهمي يكشف سر غضبه من فاتن حمامة
  • الحبس 3 سنوات لرجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة
  • سار عكس الاتجاه و عرض حياة المواطنين للخطر..سائق أتوبيس نقل جماعي يواجه الحبس سنة
  • جريمة بشعة في نهار رمضان.. المؤبد يواجه المتهم بهـ.ـتك عرض طفلة بالشرقية