خفض مدة الحبس الاحتياطي الأبرز.. تفاصيل تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
تنعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعي بمجلس النواب، خلال الإجازة البرلمانية لنظر مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقًا لتكليف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بالانعقاد للانتهاء من مناقشة مشروع القانون تمهيدًا لمناقشته خلال دور الانعقاد الخامس.
وتضمن مشروع القانون تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتصبح في الجنح 4 أشهر بدلًا من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهرًا بدلًا من 18 شهرًا و18 شهرًا بدلًا من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلًا من عدم التقيد بمدد.
ملامح مشروع القانون
وأوضحت اللجنة الفرعية المُشكلة لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن من أبرز معالم مشروع القانون ما يلي:
1- ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية باعتبارها الأمينة عليها وصاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك كونها ممثلة للمجتمع المصري.
2- الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد وخاصة في أحوال القبض وتفتيش الأشخاص ودخول المنازل وتفتيشها وسلطات مأموري الضبط القضائي في هذا الصدد وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات وكل ذلك فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.
3- تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها وتنظيم حالات التعويض عنه تحقيقا للغاية من كونه تدبيرا احترازيا وليس عقوبة فضلا عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي.
4- إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده العالم الحديث بإضافة وسائل الإعلان الإلكترونية سواء البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد وبما يضمن تحقق علمهم اليقيني.
5- تنظيم المنع من السفر والمنع من التصرف بنصوص محكمة تراعى كافة الضمانات الدستورية التي تحقق الغاية منهما دون أن تنال في ذات الوقت من حق الأفراد في حرية التنقل أو الإقامة أو حماية الملكية الخاصة باعتبارها حقوقا دستورية لا ينبغي تقييدها إلا في إطار الضرورة وبضوابط محددة.
6- تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية بما من شأنه إحداث نقلة نوعية في هذا الإطار وبما يضمن مواكبة التطور التقني.
7- توفير حماية فعالة لكل من المتهمين والمبلغين والشهود بما يضمن حسن سير إجراءات التقاضي وتمكين أجهزة الدولة من مكافحة الجريمة- إقرار وترسيخ مبدأ (لا محاكمة دون محام) بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه سواء كان موكلا منه أو تندبه سلطة التحقيق أو المحاكمة حسب الأحوال بالتنسيق مع نقابة المحامين ترسيخا للحق في الدفاع- تفعيل حق المتهم في الصمت كضمانة من الضمانات التي قررها الدستور المصري.
8- إعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة بالشكل الذى يحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا في آن واحد.
9- تنظيم الحق في استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات وذلك في إطار تعزيز وتدعيم حق التقاضي والحق في الدفاع كضمانات دستورية راسخة.
10- حماية حقوق ذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة من خلال توفير المساعدات الفنية ووسائل الإتاحة اللازمة والمناسبة لهم خلال هذه المراحل.
11- ضمان حقوق وحريات المحكوم عليهم أثناء تنفيذ العقوبات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز عبر إخضاعها للإشراف القضائي وتهيئتها بشكل مناسب من الناحيتين الصحية والاجتماعية وإلزام القائمين عليها باحترام حقوق وحريات المحكوم عليهم.
12- تنظيم ورعاية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم المصابين بأمراض عقلية أو نفسية سواء أثناء التحقيق أو المحاكمة أو حتى أثناء تنفيذ العقوبة وذلك بتنظيم أحوال وإجراءات إيداعهم منشآت الصحة النفسية خلال أي مرحلة من هذه المراحل.
13- ضمان حقوق المرأة والطفل وذلك بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
14- إلغاء الإكراه البدني كوسيلة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المحكوم بها لصالح الدولة واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة بالضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.
15- تنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول سواء في مجال تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم أو الأشياء والأموال المتحصلة من الجرائم أو عائداتها أو التحفظ عليها أو مجال المساعدة والإنابة القضائية من خلال سماع الشهود أو فحص الأشياء والأماكن المتعلقة بالجرائم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي اللجنة التشريعية بمجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
قانون تنظيم لجوء الأجانب.. تعرف على موارد اللجنة المختصة بشئون اللاجئين
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب.
ونص مشروع القانون على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقًا للمادة (2) والتي نصت على أن: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
موارد اللجنة المختصة لشئون اللاجئين
وقد نصت المادة 5 من مشروع قانون لجوء الأجانب على أن: تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتي:
1- الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.
2- المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.
ونصت المادة (6) على أن: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة، ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.