المصالحة أولًا.. "العدل" تكشف 4 إجراءات جديدة في قضايا الطلاق والخلع
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
كشفت وزارة العدل عن تعديلات مقترحة لنظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية. وتأتي هذه التعديلات في ضوء صدور نظام التوثيق ونظام الأحوال الشخصية وغيرهما، بهدف حفظ الحقوق وتعزيز أحكام الأحوال الشخصية، والحد من تدفق الدعاوى على المحاكم، وتيسير وصول الجميع إلى حقهم في التقاضي، والحصول على العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لصاحبه.
وبموجب هذه التعديلات، ستتبع المحاكم أربع خطوات رئيسية في حال تقدم أحد الزوجين بدعوى طلاق أو خلع أو فسخ النكاح وكان بينهما ولد، وهي: هي: إحالة الدعوى لمركز المصالحة، ويعرض الصلح بحضور الزوجين في مدة لا تزيد عن عشرين يوماً من تاريخ التقديم، وفي حال اصطلح الزوجان؛ فيثبت الصلح بمحضر، ويُعد سنداً تنفيذياً.
أخبار متعلقة "التعليم" تطلق بوابة إلكترونية لتوضيح الرسوم الدراسية وجودة التعليم بالمدارس"الأرصاد" ينبه من رياح شديدة على تبوك اليوموتشمل الإجراءات أنه إذا تعذر الصلح باستمرار الزوجية؛ فيعرض الصلح عليهما في قضايا الحضانة والنفقة والزيارة، فإن اصطلحا؛ يثبت ذلك «بمحضر اتفاقية مصالحة»؛ وتعد سنداً تنفيذياً، ويحال طلب إثبات الطلاق أو الخلع إلى المختص بتوثيقه، وتحال القضايا التي لم يصطلح الزوجان عليها إلى الدائرة المعنية بنظرها.
وأكدت الوزارة على أن تفصل الدائرة - في جميع الأحوال - في دعاوى النفقة والحضانة والزيارة في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الجلسة الأولى.نصوص المواد القانونيةونصت المادة 33/4 على أن إلزام الدائرة عند الحكم في دعوى الطلاق أو الخلع أو الفسخ ببيان لفظ الطلاق ونوعه وعدده، ولزوم العدة من عدمه، وبيان نوع العدة في حال حضور الزوجة.
حذفت الوزارة المادتان 33/3 و33/5 وعدلت المادة 33/4 لانتقال اختصاص إثبات الطلاق والخلع إلى كاتب العدل بموجب المادة «الحادية عشرة» من نظام التوثيق.
وأوضحت أن المادة 33/12 تنص على أنه لمحاكم الأحوال الشخصية - إذا ظهر لها في قضية مرفوعة أمامها ما يوجب عزل الولي أو الوصي أو الناظر - أن تتولى ذلك ولو لم تكن مصدرة صك إقامته.
وأضافت أنه إذا عزلت المحكمة ناظرًا على وقف، أو قبلت عزله لنفسه، تعين عليها إقامة بدلٍ عنه إذا كان الوقف يقع في حدود ولايتها، وإن كان في ولاية محكمة أخرى فتعزله وتتولى المحكمة المختصة إقامة بدل عنه.
ووفقا للتعديلات، ودون إخلال بنظام الأحوال الشخصية؛ إذا عزلت المحكمة وليًّا، أو عزلت وصيًّا أو قبلت عزله لنفسه، تعين عليها إقامة بدلٍ عنه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها في حدود ولايتها، وإن كان في ولاية محكمة أخرى فتعزله، ويبعث ملف القضية للمحكمة المختصة لإقامة بدل عنه.
وعدلّت الوزارة عدلت المادة بإضافة قبول عزل الناظر لنفسه، وإجراء ما يلزم من تعديل بسبب هذه الإضافة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات الدمام وزارة العدل المرافعات الشرعية الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة لـ إصدار وثيقة سفر للاجئين طبقا لقانون لجوء الأجانب
تولى الدولة المصرية بملف اللاجئين والوافدين اهتماما كبيرا، وتحرص على تفعيل حقوقهم الإنسانية والدولية، انطلاقا من المفهوم الشامل لمبدأ حقوق الإنسان.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة أمس، الاثنين، على المادة الخاصة بإصدار وثيقة السفر لـ اللاجئين، حيث نصت المادة11 من القانون على أن تُصدر اللجنة المختصة للاجئ وثيقة تثبت صفته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي تتضمنها تلك الوثيقة، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها.
ويحق للاجئ الحصول على وثيقة سفر، تصدرها الوزارة المختصة بعد موافقة اللجنة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات إصدارها، وتجديدها.
ويجوز للجنة المختصة، لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام، أن تقرر عدم حصول اللاجئ على وثيقة السفر.
لا يفوتك||برلماني: قانون لجوء الأجانب يعكس التزام مصر بالإتفاقيات الدولية برلمانية: قانون لجوء الأجانب يؤكد اهتمام مصر بملف حقوق الإنسان
كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:
1 - الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
2 - التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3 - التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.