«التعليم العالي» تعلن الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية خلال ساعات
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
يعقد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية خلال الساعات المقبلة اجتماعا، لوضع الحدود الدنيا للقبول بمختلف الكليات، وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها لقبول الطلاب.
تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024وكشفت مصادر في الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية أن الاجتماع سيناقش التشديد على الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، ومن المقرر أن تبدأ الدراسة 28 سبتمبر المقبل، بجانب الاستعداد مبكرا للعام الدراسي الجديد، وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
وبدأت معامل التنسيق الإلكتروني بمختلف الجامعات الحكومية، صباح اليوم من الساعة 9 صباحا وحتى الـ3 عصرا، استقبال الطلاب المسجلين لتنسيق المرحلة الأولى 2024 للجامعات الحكومية، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات في هذا الشأن، إذ من المقرر أن يبدأ التسجيل رسميا من خلال معامل الحاسب الآلي المنتشرة في الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي نتيجة الثانوية العامة الجامعات الجامعات الحكومية الخاصة والأهلیة
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة اصطناع المواقع والحسابات الخاصة وفقا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، من الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني.
فعاقبت المادة (24) من القانون بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعي أو اعتباري.
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.
وحددت المادة 22 من القانون العقوبة الخاصة بحيازة البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات.
فنصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أى جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أى بيانات مماثل، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.