العمالة الاجنبية وبطالة الأيدي العاملة الوطنية
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 12 غشت 2024 - 9:23 صبقلم:عبد الخالق الفلاح العمالة الأجنبية ظاهرة هجرة مؤقتة أو استقرار دائم ببلد غير مسقط رأس العامل، لغرض الاشتغال في بلد آخر يستضيف ، ويُقصد بها الانتقال لأجل العمل بدولة أخرى، بخلاف مصطلحات متقاربة مثل العمالة الوافدة والتي قد تعني الهجرة للعمل داخل البلد الواحد، أو الهجرة بشكل عام والتي قد تكون للجوء سياسي أو لأسباب إنسانية.
وأصبح الشعور لدى المواطن بالتذمر والقلق النفسي الناجمين عن الغربة في الأوطان زاهرة يمكن لمسه بكل وضوح ، ولا يمكنها أن تعيد صياغة النسيج المجتمعي بطريقة تحقق للمواطن العراقي الشعور بأنه بين أهله وذويه . . هذا إذا كانت المساحة السكانية والرقعة الديمغرافية ينتشر فيها أبناء الوطن كأكثرية، وليس كأقلية في كثير مناطق بغداد الحبيبة وحتى المحافظات، وقد تنعكس على الأجيال القادمة من الناحية الثقافية، في هذا الصدد، ومن الواضح أن ثقافتنا اليوم تنتقل إلى أجواء غير عراقية مطلقاً، فالأسر العراقية المرموقة أمسى الكتاب لديها أجنبياً، والرسالة أجنبية، والتلفاز أجنبياً، وحتى الحوار مع الإخوان أو الآباء بلكنة أجنبية وازدادت المصطلحات الغريبة بمفرداتها تدخل في السياق العام في التعامل بين أفراد المجتمع في الكثير من العوائل. وبحسب الإحصائيات الدولية فإن أكثر من 8 ملايين عامل عراقي عاطلون عن العمل، ومع تدفق العمالة الأجنبية يتزايد العدد، وقد وصلت نسبة البطالة بين العمالة المنزلية إلى أكثر من 29%. وبحسب الخبراء، فإن العدد الكبير’ من العمال الأجانب الذين يعملون بشكل غير قانوني في العراق، أصبح يشكل تهديدا للعديد من القطاعات، بما في ذلك: عدم وجود رؤية واضحة للسلطات العراقية لخلق فرص عمل للعمال المحليين وحرمان الشباب العراقي من فرص العمل بسبب وجود هذا العدد من العمال الأجانب و أكثر من 4.2 مليار دولار تدفع سنويا للعمال الأجانب بالعملة الصعبة يتم تهريبها إلى الخارج، مما كان له تأثير سلبي على القطاع المالي والاقتصاد العراقي.. من البديهيات أن مزاحمة العمالة الوافدة على العمالة الوطنية في سوق العمل وقبولها بمستوى متدن من الاجور يتناسب ومستوى الأجور السائد في بلدانها، يشكل عامل ضغط سلبي نحو انخفاض اجور المواطنين، ويسبب حدوث مصاعب اقتصادية في مواجهة متطلبات المعيشة وتفاقم ظاهرة البطالة والفقر بين المواطنين. في ظل ترهل الوظائف الحكومية بالموظفين، وأضحى التضخم الوظيفي واضحاً للعيان، وأمسى المواطن العراقي في عوز وفاقة، وهناك مشكلة تمثل في نسب التوطين في الوظائف الحكومية منخفضة، وكفة تشغيل الوافدين هي الكفة الراجحة وقد زاد الطين بلة أن المواطن، حتى في القطاع الخاص، لا يجد له موطئ قدم لوظيفة تكفي احتياجاته الضرورية و غالبية أرباب العمل يفضلون اليد العاملة الأجنبية على المحلية لعدة أسباب في مقدمتها انخفاض أجورهم، حيث أنهم يقبلون بأجور تصل إلى نصف أجورنا مع توفير السكن والاكل والشرب، بالإضافة إلى عدم اعتراضهم على كثرة ساعات العمل والتي تتجاوز العشر ساعات وأكثر و “حجم الحوالات المالية للعمالة الأجنبية بالدولار الأمريكي إلى خارج العراق، مهولة وهذا مؤشر خطير، على الرغم من أن العمالة الأجنبية ظاهرة صحية للاقتصاد لكن عندما تكون خارج الضوابط فإن هذا يعتبر استنزافا للعملة الصعبة كون هناك عدد كبير من الأجانب في العراق وقرابة الـ80 بالمئة منهم دخلوا لسوق العمل العراقي بطرق غير شرعية”.وللحقيقة ان قد نجد أنفسنا أمام محنة كبيرة في المستقبل القريب ما تعني هذه الكلمة من حيرة وضياع، فقد تأتي قوانين عالمية تفرض علينا لا قدر الله إلزامية توطين كل من تواجد على أرضنا، وأمضى عشرة أعوام، وإلا يمكن أن يضعنا الخصوم على قائمة الدول العنصرية، أو الدول المقاطعة اقتصادياً، أو أي التفاف يمارسه البعض لضرب القلب العراقي في الصميم، والقضاء عليه إلى أبد الآبدين، وهو أمر متوقع .
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط عمل الأجانب وزيادة حد أدنى رسم الترخيص بالقانون
استكملت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة خلال اجتماعها، بحضور ممثلي الحكومة من وزارات العمل والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام والمالية والعدل وغيرها.
وانتهت اللجنة خلال الاجتماع من مناقشة الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب، والذي ينظم ضوابط وشروط الترخيص عمل الأجانب داخل مصر، ويحدد رسوم الترخيص، وآليات تحديد النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في المنشآت والجهات
ونصت المادة (64) كما وافقت عليها اللجنة على أنه يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع، أو مهنة، أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
كما وافقت اللجنة على المادة (65) التي تنص على الآتي:
يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالنسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها، ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
وأدخلت لجنة القوى العاملة تعديلات على المادة (66)، حيث تمسكت بزيادة الحد الأدنى لرسم ترخيص عمل الأجانب، والذي ورد في مشروع الحكومة بتحديد 5 آلاف جنيه حد أدنى.
وأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، على أن الحد الأدنى 5 آلاف جنيه مبلغ ضئيل ولا يتناسب مع الظروف الحالية خاصة أن سعر الدولار مقابل الجنيه ارتفع عدة مرات، وتحديد مبلغ 5 آلاف حد أدنى مدرج في مشروع الحكومة منذ عام 2017، وبالتالي لم يعد متناسبا مع الظروف الحالية، مشيرًا إلى أن اللجنة تتمسك بزيادة الحد الأدنى للرسم وذلك حرصا على حق الدولة وتعظيم مواردها.
واتفقت معه اللجنة على ضرورة زيادة الحد الأدنى للرسم، مع التأكيد على زيادة الحد الأقصى أيضًا.
وبعد مناقشات بين النواب وممثلي الحكومة تم الاتفاق على زيادة الحد الأدنى لرسم ترخيص عمل الأجانب ليصبح 15 ألف جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه، وزيادة الحد الأقصى ليصبح 150 ألف بدلا من 50 ألف جنيه، على أن تسبقه عبارة "والرسم الذي يحصل عنه، بنسبة 10% من قيمة العقد".
وأصبح نص المادة (66) بعد التعديل كالتالي:
لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولايجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بنسبة 10% من قيمة العقد، بما لا يقل عن خمسة عشر آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسون ألف جنيها، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.
ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.
وقررت اللجنة إرجاء المادة (67) لحين حسن تعريف "هروب العامل"، حيث تنص المادة على أن:
يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة عن هروب العامل الأجنبي عن عملة لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط، والشروط، والإجراءات المنظمة لذلك.
ووافقت اللجنة على المادة (68)، وتنص على أن يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقته الخاصة، حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.
واقترح النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، توحيد العبارات في الصياغة التشريعية للمواد فيما يتعلق بعبارة "يصدر الوزير المختص" وعبارة "يحدد الوزير المختص" وتم التوافق على عبارة "يصدر الوزير المختص".