العراق يقترب من تحقيق خطة صندوق الإسكان لعام 2024
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أغسطس 12, 2024آخر تحديث: أغسطس 12, 2024
المستقلة/- توشك وزارة الإعمار والإسكان العراقية على تحقيق إنجاز كبير في خطتها الإقراضية لصندوق الإسكان لعام 2024، وذلك بعد صرف القروض لـ 14 ألف مستفيد من أصل 17 ألف ممن تم قبول طلباتهم للحصول على القروض. وبهذا تكون الوزارة قد قطعت شوطاً كبيراً نحو تحقيق أهدافها لهذا العام.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة نبيل الصفار، في تصريحاته لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أن الصندوق خصص مبلغاً قدره 900 مليار دينار ليتم توزيعه على 17 ألف مستفيد. وقد تم بالفعل منح القروض لـ 14 ألف منهم خلال الأشهر الماضية، وما تبقى هو 3 آلاف مستفيد سيتم تمويلهم تباعاً حتى يتم استكمال الخطة.
وأشار الصفار إلى أن عملية إطلاق القروض الجديدة تعتمد على استرجاع المبالغ المالية من المستفيدين السابقين الذين حصلوا على القروض، مشيداً بالدور الذي تلعبه أنظمة الدفع الإلكتروني في تسهيل وتسريع عملية استرداد المبالغ. ومع ذلك، أوضح الصفار أن موعد إطلاق القروض الجديدة لم يُحدد بعد.
كما كشف الصفار أن البنك المركزي العراقي منح الصندوق فترة سداد مدتها خمس سنوات لتسديد المبالغ المستلمة بموجب المبادرة التي أطلقها البنك سابقاً لدعم الصندوق بمبلغ تريليون و250 مليار دينار. وقد مكّنت هذه المبادرة الصندوق من تقديم الدعم المالي لعدد كبير من المواطنين، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
ختاماً، تظل الآمال معقودة على استمرار جهود وزارة الإعمار والإسكان في تعزيز برامجها الإقراضية، بما يخدم مصلحة المواطنين ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
النواب يرفض إضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين ضمن موارد صندوق التأهيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، طلب النائبة سناء السعيد بإضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين، ضمن موارد رسوم صندوق تمويل التدريب والتأهيل.
وقال وزير العمل إنه رسم بسيط لكنه مهم لجدية المتدرب نفسه، مشيرًا إلى أن هناك طباعة ومستندات تتكفلها الحكومة.
وتنص مادة 21 واصلها (20) على أنه تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة (20)من هذا القانون من:
1- نسبة (0.25%) ( ربع في المائة) من الحد الأدنى للأجر التأميني بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر، بحد أدني عشرة جنيهات، وبحد أقصى ثلاثون جنيها عن كل عامل، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنويا، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.
ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت
2- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها الأنحة النظام الأساسي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
3-عائد استثمار أموال الصندوق.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.