حكم نافذ بحق المؤثرة منى ليمام بعد محاكمتها بهذه التهمة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أصدر قاضي الجنح بمحكمة الدار البيضاء في العاصمة الجزائرية يوم الأحد حكما بـ 18 شهرا حبسا نافذا في حق المؤثرة منى ليمام بعد محاكمتها بتهمة حيازة مؤثرات عقلية للمتاجرة بها.
والتمست النيابة العامة لدى المحكمة في وقت سابق تطبيق عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار، في حق المتهمة.
وتتم محاكمة المتهمة منى ليمام بعد توقيفها بمطار هواري بومدين قبل أسبوع، وهي متجهة إلى ولاية البويرة وبحوزتها كمية معتبرة من المؤثرات العقلية 32 قرصا مهلوسا وقطعة من مخدّر القنب الهندي يقدر وزنها بـ 150 غراما.
كما قضت المحكمة بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا مع إصدار أمر بالقبض ضد متّهمين اثنين آخرين في حالة فرار.
والتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار في حق المتهمين الآخرين "ب. كمال" و"ق. م. ياسين" لتورطهما في القضية نفسها.
هذا، واعترفت المتهمة أمام القاضي خلال جلسة الاستجواب أنها تتعاطى المؤثرات العقلية وتستهلك سجائر القنب الهندي.
وصرحت كذلك بأن المؤثرات العقلية التي عثر عليها بحوزتها من طرف شرطة المطار كانت تتعاطاها عن طريق وصفة طبية لتخفيف آلام تعاني منها في الظهر، على حد قولها.
وأقرت المتهمة أيضا أنها اشترت المؤثرات العقلية التي ضبطت بحوزتها من المتهم الفار "ب. كمال" من وهران والذي يعمل كسائق غير شرعي قبل أن تتجه إلى منزل جدها بالبويرة.
وقدمت هيئة الدفاع عن المتهمة وصفة طبية قديمة في ملف الموضوع، مؤكدة أن موكلتها تحوز على شهادة طبية تبرر تعاطيها للمؤثرات العقلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العاصمة الجزائرية منى ليمام الجنح
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر أخبار كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير، هذه العقوبة، طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.