حكم إمامة المرأة للنساء في الصلاة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال مضمونه: “ هل يجوز للمرأة أن تؤمَّ غيرها من النساء في الصلاة؟”.
وردت دار الإفتاء المصرية، أن أداء الصلاة في جماعة من شعار الإسلام، ومن شيم الصالحين الكرام؛ فقد أعلى الشرع الشريف من شأنها، ورغّب فيها؛ فقال تعالى: ﴿وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [البقرة: 43] أي: في جماعتهم، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «صَلَاةُ الجَمَاعَةُ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» متفق عليه، وقال: «مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ؛ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ» رواه أبو داود والنسائي، قال السائب بن حبيش -أحد رواة الحديث-: يعني بالجماعةِ الجماعةَ في الصلاة.
وأضافت دار الإفتاء، أن هذه النصوص وغيرها تدل على أنه لا فرق في استحباب الجماعة بين المرأة والرجل، فصلاة المرأة في جماعة مع غيرها من النساء وإمامتها لهن مشروعة مستحبة، فالتعبير بأفعل التفضيل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم-: «صَلَاةُ الجَمَاعَةُ أفضل..» إلى آخر الحديث- يقتضي ندبيَّة الجماعة، والحديث مطلق، لم يقيده النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذَكَر أو أنثى، فدلَّ ذلك أن النساء متساويات مع الرجال في تحصيل فضيلة الجماعة، وإقامة الصلاة جماعة من قِبَلهن وحدهن كما يقيمها الرجال وحدهم.
وأشارت دار الإفتاء، إلى جواز إمامة المرأة غيرها من النساء هو المنقول عن ابن عباس رضي الله عنهما -راجع: "السنن الكبرى" للبيهقي (3/ 187، ط. دار الكتب العلمية)-، وذكر ابن حزم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأمر جارية له تَؤُم نساءه في ليالي رمضان -انظر: "المحلى" لابن حزم (3/ 128، ط. دار الكتب العلمية)-، وهو مذهب عطاء والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور -راجع: "المجموع" للنووي (4/ 94، ط. مكتبة الإرشاد)، و"المغني" لابن قدامة (2/ 17، ط. دار إحياء التراث العربي)-، وهو ما نصَّ عليه فقهاء الشافعية والحنابلة، وهو ما نفتي به.
يقول شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 209، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(وَلَا فَرْضَ فِيهَا) أي: الجماعة (عَلَى النِّسَاءِ، بَلْ تُسْتَحَبُّ) في حقِّهن، ولا يتأكَّد استحبابها لهم تأكُّده للرجال لمزيتهم عليهن؛ قال تعالى: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: 228].
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المراة إمامة المرأة الصلاة إمامة المرأة للنساء دار الإفتاء دار الإفتاء فی الصلاة
إقرأ أيضاً:
حكم الإكثار من الحلف دون داعٍ وهل له كفارة ؟ الإفتاء توضح
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الإكثار من الحلف بالله دون حاجة أمر غير مستحب، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى نهى عن جعله شائعًا على الألسنة دون ضرورة.
وخلال بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء على موقع "فيسبوك"، استشهد وسام بقول الله تعالى: "وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" (البقرة: 224)، موضحًا أن الإسلام يحث المسلم على تجنب الإكثار من الحلف، خاصة إذا لم يكن هناك داعٍ.
وأضاف أن الحلف لا يؤاخذ به الإنسان إلا إذا قصده وأراد الالتزام به، مستشهدًا بقول الله تعالى: "لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ" (المائدة: 89). وأوضح أن اليمين المعقود عليه هو الذي يستوجب الكفارة في حال مخالفته.
وأشار إلى أن ما يصدر عن المسلم بشكل عفوي دون نية عقد يمين، رغم كونه غير مستحب، لا يترتب عليه كفارة، لكنه من الأفضل تجنبه للحفاظ على قدسية الحلف بالله.