سيدة تطالب مطلقها بـ2.6 مليون جنيه نفقة متعة بعد هجرها وتطليقها غيابيا
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
"لم أتخيل أن أستلم ورقة طلاقي علي يد محضر، بعد 17 سنة زواج، ليقرر زوجي إنهاء زواجنا دون حتي أن يخبرني، وعندما أعترض طردني بالقوة والتهديد من مسكن الزوجية برفقة أولادي، وذلك بعد أن وقع في حب إحدي السيدات وقرر الارتباط بها".. كلمات جاءت في شكوي سيدة أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد أن طالبت زوجها السابق بتمكينها من استرداد حقوقها ودفعه نفقة متعة وعدة بـ 2.
وأضافت الزوجة: "استولي علي شقة الزوجية -رغم يسر حالته المادية- وقدرته على توفير شقه لزوجته الجديدة، وحرمني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ودمر حياتي بعد أن عشت برفقته 17 عام، لأعيش في جحيم بعد أن زاد في عنفه ضدي، وعندما طالبته بأجر مسكن ونفقة رفض، وشهر بسمعتي، وانهال علي ضربا وأحدث بي عاهة مستديمة، واستولي علي المنقولات والمصوغات الذهبية".
وتابعت: "طلقني وألقاني في الشارع، مما دفعني لملاحقته بدعاوي قضائية بمتجمد النفقات ونفقة متعة كتعويض لي على سنوات الشقي التي عشتها معه وأنا أوفر له المال وأشاركه في تحمل عناء عمله، وإقامة دعوي نفقة متعة، ودعوي لاسترداد مصروفات أولادي، وحررت ضده بلاغ اتهمته بسبي وقذفي وتشويه سمعتي، ورفضه تمكيني من مسكن الحضانة رغم صدور حكم لى".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فإن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية عنف أسري طلاق للضرر أخبار الحوادث بعد أن
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها
حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.