هل يجب إبلاغ الزوجة الأولى بالزواج الثاني.. أستاذ بالأزهر يجيب «فيديو»
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
علّق عبد الشافي الشيخ وكيل كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر على ما يتم تداوله بشأن وجوب إخبار الزوج زوجته برغبته في الزواج الثاني، لافتا إلى أن الإسلام وضع حلولا للزوجة في هذه الحالة في حال رفضها للزواج الثاني.
وقال عبد الشافي الشيخ خلال لقائه ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود:«يجوز للزوج إعلان زوجته برغبته بالزواج الثاني، والقانون ينص على ذلك، ولكن عدم إخطارها لا يؤثر إطلاقا على صحة الزواج ولا يكون باطلا»، مؤكدا أن ذلك لم يذكر في الإسلام.
وعن حلول الزوجة إن كانت رافضة للزواج الثاني، استرسل عبد الشافي: «إذا أثبتت الزوجة وقوع ضرر عليها جراء الزواج الثاني، يمكنها أن تتقدم بطلب للطلاق، والقانون يمنحها هذا الحق، وكذلك الشرع».
وبشأن الزواج الذي يتم بدون استكمال الأوراق القانونية والمعلّلين في ذلك أن الزوج إن كان يؤدي ما عليه من نفقة للزوجة فليس هناك ما يقتضي وجود المحكمة، أكد عبد الشافي الشيخ أن أي زواج يكون بعيد عن عيون المحكمة لا يعترف به، لافتا إلى أن القانون مأخوذ من الشرع، ومشددا على أنه من العيب حصر الزواج في الإنفاق فقط.
وأوضح عبد الشافي أن الزواج في الإسلام في ضمانة الله تعالى الذي وضع سبحانه وتعالى مجموعة من أحكام بمعنى أنه في حالات لا يجوز الزواج منها أو تأجيلها، متابعا: الزواج في الإسلام ليس عقدا مدنيا وإنما عقدا شرعيا.
اقرأ أيضاًبعد خيانته لها.. عضو فتوى الأزهر تنصح متصلة تريد الطلاق من زوجها «فيديو»
أعضاء فتوى الأزهر لطلاب جامعة أسوان: حب الوطن والانتماء إليه قيمة عظمى يجب عليكم التمسك بها
تُوفي صباح اليوم.. مَن هو الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الزواج الثاني الزواج الثانی عبد الشافی
إقرأ أيضاً:
هل يجوز أن يخص الوالد أحد أبنائه بالهبة دون إخوته؟.. الأزهر للفتوى يجيب
هل يجوز أن يخص الوالد أحد أولاده بالهبة دون إخوته؟ سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
وقال الأزهر للفتوى عبر موقعه الرسمى: إن الهبة من الأمور التي رغّب فيها الشرع الحكيم؛ لما فيها من تأليف القلوب، وتوثيق الصلات، وزيادة المحبة، قال سيدنا رسول الله ﷺ: «تَهَادَوْا تَحَابُّوا». [أخرجه البيهقي]
وأشار الى ان وهبةُ الوالدِ لأبنائه عليها مزيدُ حثٍّ واستحبابٍ؛ إذ إنها صلةٌ وقُربة، وموردٌ للإحسان.
واوضح ان الفقهاء اتفقوا علَى أنّ الإنسان مطالب بالتَّسويةِ بين أَولادهِ في الهِبات، دون مُحاباةٍ أو تفضيلٍ إلا أن يوجد مسوّغ.
واختلفوا في حكم هذه التسوية على قولين: التسوية في الهبة بين الأولاد مستحبّة، قال به جمهور الفقهاء من الحنفية، والمشهور عند المالكيّة، والمعتمد عند الشافعية، واستدلوا بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: قَالَ: انْطَلَقَ بِي أَبِي يَحْمِلُنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اشهَدْ أَنِّي قَد نَحَلتُ النُّعمَانَ كَذا وكَذَا مِن مَالِي، فَقَالَ: «أَكُلَّ بَنيكَ قَد نحَلتَ مِثلَ مَا نحَلتَ النُّعمَانَ؟» قَالَ: لا، قَالَ: فَأَشهِد عَلَى هَذَا غَيْرِي، ثُمَّ قَالَ: «أَيَسُرُّكَ أَن يَكُونُوا إِلَيكَ فِي البِرِّ سَوَاءً؟» قَالَ: بلَى، قَالَ: «فَلا إِذًا». [أخرجه البخاري]
وبين ان التسوية بين الأولاد في الهِبة واجبة، والمفاضلة حرام، وهو المشهور عند الحنابلة، والظاهريّة، واستدلوا بظاهر حديث النعمان بن بشيرٍ رضي الله عنهما أيضًا، وقالوا: إن أمر النبيّ ﷺ لوالد النّعمان بالتسوية بين أولاده في الهبة يقتضي الوجوب.
وإجابةً على السؤال الوارد قال الأزهر: إن تفصيل الحكم في المسألة بحسب كلّ حالة هو الأليق والأضبط في بيان الحكم، والأوفق مع روح الشريعة وتعاليمها الغرّاء.
فإن قصدَ الوالدُ بتفضيل أحد أولاده في العطية الإضرارَ بباقي الأولاد؛ كان عليه إثم نيته، وفعله لا يجوز؛ لأنّه قصدَ الظلم والإضرار.
وإذا كانت هناك حاجة تدعو إلى ذلك التّفضيل، فمباحٌ عند الجمهور.
وإذا لم تكن هناك حاجة تدعو إلى التّفضيل، فمكروه عند الجمهور، وقال الحنابلة والظاهريّة بالحرمة.
وإن لم تكن هناك حاجة تدعو إلى التّفضيل، ورضي بقية الأولاد عن طيب نفسٍ، لا بإكراه، ولا خوفٍ، فقد انتفت عللُ المنع.