بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، اليوم الأحد (11 آب 2024)، أن تعديل قانون العفو العام سيمرر في مجلس النواب.

وقال الحمامي لـ"بغداد اليوم"، إن "المناشدات الكثيرة التي تصلنا من مختلف المحافظات تفرض بُعدًا انسانيا من أجل المضي في تعديلات قانون العفو العام وفق صيغة تتلائم والمطالبات الشعبية"، لافتا، إلى أن "هناك لغط حول أن تمريره مرتبط بقوانين أخرى وهذا كلام عار عن الصحة".

 

وأضاف، أن "العفو العام لن يشمل القضايا الجنائية ومن ثبت تورطه بالارهاب أو تجارة المخدرات أو القتل مع سبق الاصرار"، مردفا: "في حالة القتل إذا توفر تنازل سيكون الوضع مختلفا عندئذ". 

 وأشار إلى أن "الوضع العام في البلاد يحتاج الى العفو العام والخاص بالقضايا الجنائية مع اكتظاظ السجون والرغبة في اعطاء فرصة ثانية لمن ارتكب الخطأ، باستثناء من تورط بأعمال ارهابية مثبتة بالأدلة".

العفو العام يواجه إعادة الصياغة مجددا 

ورغم استكمال القراءة الأولى لمسودة القانون داخل قبة البرلمان، الأحد الماضي، إلا أنها لم تخل من سجالات ومساومات انتقلت إلى الشارع ما بين دموع أمهات تناشد عودة الأبناء وتحذيرات من تكرار سياسة "تبييض السجون التي اتبعها النظام السابق".

يحدث هذا بينما، يؤكد نواب في البرلمان أن النسخة التي خضعت لقراءة أولى لم تعالج إلا الانتماء للتنظيمات الإرهابية.

ويؤكد نواب أن مشروع قانون العفو العام ستتم إعادة صياغته من جديد داخل اللجنة القانونية البرلمانية، حسب ما يتفق عليه حول الجرائم المشمولة والمستثناة، في إشارة الى أن مشروع القانون الحالي اقتصر فقط على الجرائم الإرهابية.

ومنذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، يواجه قانون العفو العام مصيرا غامضا على الرغم من وجود اتفاق سياسي على تشريعه، إلا أن مراقبين أشاروا إلى وجود إرادة سياسية لتعطيل القانون وعدم الالتزام بالوعود التي مُنحت سابقا لقوى سنية بغية ضمان مشاركتهم في الحكومة الجديدة.

ورغم تشريع أكثر من قانون للعفو العام في العراق خلال السنوات الماضية، ومنها قانون العفو العام لسنة 2016 فإن الاعتراضات عليه بقيت قائمة، لاسيما من قبل القوى السنية. فبعد اجتياح داعش المحافظات الغربية ذات الغالبية السنية في 2014، اختلطت الأوراق على صعيد من انتمى إلى التنظيم الإرهابي، وصدور قانون ما يسمى 4/ إرهاب الذي يصل الحكم على من يثبت انتماؤه للتنظيمات المسلحة إلى الإعدام.

ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل الحكومة التي ضمت الإطار الشيعي والكتل السنية والكردية.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: قانون العفو العام

إقرأ أيضاً:

بعد تحرك البرلمان.. عقوبة ختان الإناث في القانون

تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى الحكومة ممثلة في وزارات الداخلية، الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، بشأن ضمان سرية بيانات المبلغين عن حالات ختان الإناث.

وأشارت النائبة، إلى تكرار العديد من حالات ختان الإناث المجرمة بحكم القانون، بسبب تمسك بعض أفراد الأسرة بإجرائها على غير رغبة الباقين.

وأكدت فاطمة سليم، إلى أن هناك حالات لزوجات تواجه مشكلة في ذلك بسبب تمسك الزوج بإجراء عمليات الختان، قائلة: ومع ذلك لا توجد آلية للمنع، فضلا عن مخاوف البلاغ ضد هذه الحالات.

وطالبت عضو مجلس النواب، بضمان سرية بيانات المبلغين عن حالات الختان، سواء تم البلاغ من خلال أقسام الشرطة أو وزارة الصحة أو خط نجدة الطفل، لاسيما وأن القانون يكفل هذا الحق.

وأكدت سليم، أن ضمان سرية بيانات المبلغين يشجع على مواجهة انتشار حالات الختان، خصوصا والتي تتم في الخفاء، وما قد يترتب عليه من أضرار جسيمة لبنات مصر.

عقوبة ختان الإناث

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختان الأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء.

فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة؛ تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت؛ تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

السجن المشدد 20 سنة

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولة مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، ولا تزيد على عشرين سنة.

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها ، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

وتنص المادة ٤٢ مكررا أ على أنه يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وان ختامها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة ٢٤٢ مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة ( ۲۲ ) مكررة.

كما يعاقب بالحبس كل من روج، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (۱۷۱) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.

مقالات مشابهة

  • تقديم طعن جديد الى المحكمة الاتحادية العراقية ضد قانون العفو العام
  • القضاء يوجه دائرة السجون بتنفيذ قانون العفو العام واطلاق سراح المشمولين فوراً
  • نقابة المالكين: لتطبيق قانون الموجبات والعقود في الإيجارات غير السكنية
  • الصدر على المحك: هل يعيد تشكيل المشهد أم يتركه للاطار؟
  • القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام بما لا يخالف أحكام القانون
  • مجلس القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام
  • مجلس القضاء الأعلى يوجه القضاة بتنفيذ قانون العفو المعدل
  • مجلس القضاء الأعلى يوجه القضاة بتنفيذ قانون العفو وفقًا لأحكامه
  • عاجل.. بيسيرو يستبعد شيكابالا وثنائي الزمالك من معسكر مباراة القمة
  • بعد تحرك البرلمان.. عقوبة ختان الإناث في القانون