وفقًا لقانون الطفل.. ما هي عقوبة الإدلاء ببيانات خاطئة عند الإبلاغ عن مولود؟
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
شدد مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، عقوبة الحبس والغرامة لكل من أدلى عمدًا ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن مولود.
فقد نصت المادة (24) من القانون على أنه: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.
مادة (114)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سُلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحكام قانون الطفل قانون الطفل الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
إجباري.. كيف تحصل على رقم قومي لعقارك بالقانون الجديد؟
وافق مجلس النواب مبدئيًا على مشروع قانون «الرقم القومي الموحد للعقارات» الذي يهدف إلى تخصيص رقم فريد لكل عقار في مصر.
يمثل هذا القانون خطوة مهمة نحو تحسين إدارة الممتلكات وتسهيل الإجراءات الرسمية، حيث يتساءل ملايين المواطنين عن التفاصيل المتعلقة بالرقم القومي للعقار، وكيفية الحصول عليه، والإجراءات المطلوبة.
ما هو الرقم القومي للعقار؟الرقم القومي للعقار هو معرف رقمي ثابت وغير قابل للتكرار، يتم ربطه بكل عقار في البلاد، سواء كان مستغلًا أو غير مستغل. يتم استخدام هذا الرقم في التعاملات الرسمية مع جميع الهيئات الحكومية، مما يسهل تنظيم عملية إدارة العقارات في مصر.
يشمل القانون استثناءات لبعض العقارات، مثل العقارات الاستراتيجية والعسكرية المرتبطة بالأمن القومي، والتي تشمل العقارات التابعة لرئاسة الجمهورية ووزارتي الدفاع والداخلية وهيئات الأمن القومي.
عقوبات المخالفين للقانونسيكون هناك عقوبات واضحة في حال مخالفة التعليمات المتعلقة بالرقم القومي للعقار:
- من يتلف أو يعبث أو يغير في بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، دون الحصول على تصريح، يُعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 1000 جنيه و15000 جنيه.
- إذا ثبت تعمد الإتلاف، فإن العقوبة ستكون الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 5000 جنيه و30000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- كذلك، يُعاقب كل من يخالف تقديم البيانات والمستندات المطلوبة لإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقار بغرامة مالية تتراوح بين 1000 جنيه و30000 جنيه.
كيف تحصل على رقم قومي لعقارك؟بحسب مشروع القانون، سيتم إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للعقارات تعتمد على خريطة رقمية موحدة لمصر.
ستتولى جهة معينة تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء عملية إتاحة البيانات وإدارتها. عند ذلك، يحصل صاحب العقار على "بطاقة تعريفية" أو "لوحة إلكترونية" تحمل الرقم القومي للعقار، والتي ستكون قابلة للقراءة الإلكترونية.
يجب على المواطنين اتباع عدد من الإجراءات عند الحصول على الرقم القومي لعقاراتهم، وأهمها:
- استخدام الرقم القومي الموحد في جميع التعاملات الرسمية المتعلقة بالعقار.
- الالتزام بتوفيق أوضاع العقار خلال 6 أشهر من إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
- المحافظة على البطاقة أو اللوحة الإلكترونية الخاصة بالعقار وعدم إتلافها أو تعديلها بدون تصريح.
متى يبدأ تطبيق القانون؟من المتوقع أن يبدأ تطبيق القانون رسميًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. وسيتم إصدار اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر لتحديد خطوات التنفيذ التفصيلية.