شدد مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، عقوبة الحبس والغرامة لكل من أدلى عمدًا ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن مولود.



فقد نصت المادة (24) من القانون على أنه: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.

 

ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون.

 

ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.

 


مادة (114)


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سُلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون.


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أحكام قانون الطفل قانون الطفل الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

قانون العمل الجديد.. علاوة سنوية للقطاع الخاص وتخفيض الساعات للحامل 

قانون العمل الجديد من أهم مشروعات القوانين التي ينتظرها الشارع المصري  ويتصدّر حركات البحث، كونه يمثل صياغة جديدة للعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال،  ينظم العلاقة بين العامل وصاحب وأصحاب الأعمال بالقطاع الخاص، ويعيد رسم العلاقة بين أطراف علاقة العمل، وهم العامل وصاحب العمل والمنشأة الخاصة، كما يتضمن حقوق العامل وواجباته والحقوق  الملزمة لأطراف علاقة العمل.

وتناقش لجنة القانون العاملة بمجلس النواب مشروع قانون العمل الجديد تمهيدًا لإحالته إلى الجلسة العامة، ومناقشته وإقراره، إذ حدد قانون العمل الجديد الفئات التي لا يسري عليها، وهم العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

وحظرت مواد مشروع قانون العمل الجديد تشغيل العامل سخرة، وكذلك حظر التمييز بين العاملين، إذ نصت المادة 6 على أن يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.ووافقت  لجنة القوى العاملة بمجلس النواب  على إضافة مصطلح «الأقزام» في الفقرة الثانية من المادة 6 وذلك اتساقًا مع الدستور.

ونص قانون العمل الجديد على بطلان كل شرط أو اتفاق حال انتقاص حقوق العمال، في إشارة الى ما يسمى «استمارة 6»، ونص على أنَّ يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق، يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا تَضمَّن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه، ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال 3 أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون، ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف، كما يسرى ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.

كما نظم قانون العمل الجديد العلاوة السنوية للقطاع الخاص ونصت المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد على أن يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة،

وحافظت مواد القانون على حقوق العمالة حتى في حالة إغلاق أو إفلاس المنشأة، إذ نصت المادة 10 أنَّه لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة  للعاملين حال، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها، ولا يترتب على إدماج المنشأة، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلني، أو النزول، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود. 

ويتضمن قانون العمل الجديد الكثير من المزايا والحقوق للمرأة العاملة في القطاع الخاص، من بينها تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل، اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، واعتماد إجازة وضع للأم لمدة 4 أشهر، إذا كانت قد أمضت 6 أشهر داخل مكان العمل، مع حظر فصل صاحب العمل العاملة خلال إجازة الوضع، ولا يجوز تشغيل المرأة الحامل ساعات إضافية خلال فترة الحمل، وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.

كما نص مشروع القانون الجديد على حق العاملة التي أمضت ستة أشهر علي الأقل في خدمة صاحب العمل في إجازة وضع لمدة 4 أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، وذلك بأجر كامل.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل سقوط 4 تجار مخدرات حاولوا غسل 50 مليون جنيه
  • غرامة مليون جنيه عقوبة إدارة مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالقانون
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في الأبحاث والتجارب العلمية
  • الرئيس الكوري المعزول قد يواجه عقوبة الإعدام
  • رحلة في ملاعب الولايات المتحدة قبل خمسة أشهر من مونديال الأندية
  • بعد تحرك البرلمان.. عقوبة بيع أدوية مجهولة المصدر في القانون
  • قانون العمل الجديد.. علاوة سنوية للقطاع الخاص وتخفيض الساعات للحامل 
  • الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة
  • حبس سنتين وغرامة حتى مليون جنيه.. ننشر النص الكامل لقانون تجريم المراهنات الإلكترونية
  • برلماني: التغيرات على الحبس الاحتياطي تضمن أن يكون إجراء احترازيا وليس عقوبة