حيروت – صنعاء

أعلنت سلطات الحوثيين ، عبر الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد ، استئناف العمل بمركز صيانة الطائرات بمطار صنعاء الدولي بعد 10 أعوام من الإغلاق .

 

 

وقال رئيس الهيئة يحيى السياني، إنه جرى الافتتاح عقب الاتفاق مع شركة الخطوط الجوية اليمنية على استعادة المقومات الخاصة بالشركة وإعادة تأهيلها.

 

من جانبه، قال القيادي خليل جحاف القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة بالخطوط الجوية اليمنية : نعمل على استعادة مركز صيانة الطائرات بمطار صنعاء الدولي دوره الإقليمي الذي كان يمارسه قبل الحرب.

 

وقال في تصريحات له ، إن الجاهزية الفنية لمطار صنعاء الدولي مكتملة تماما وهو مستعد لتسيير الرحلات الجوية لمختلف الوجهات.

 

فيما قال خالد الشايف مدير مطار صنعاء الدولي، في تصريحات لقناة المسيرة ، إن مركز صيانة الطائرات بمطار صنعاء كان مركزا إقليميا يقوم بالصيانة لمختلف طائرات النقل المحلية والعالمية .

 

مضيفا أن المركز أُغلق منذ اليوم الأول لتدخل التحالف العربي ، وجرى تحويل أعمال صيانة الطائرات إلى الخارج. على حد قوله.

 

 

المصدر: موقع حيروت الإخباري

إقرأ أيضاً:

قانون العمل الجديد يستحدث تعريفات لجريمة التحرش

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، تعريف مصطلحي «التنمر» و«التحرش» في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

وجاء تعريف التحرش في البند 31 من المادة (1) الخاصة بالتعريفات، كالتالي:

- التحرش كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته يشكل تعرضا للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وجاء تعريف «التنمر» في البند 32، كالتالي:

- التنمر كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو مناسبته سواء بالقول أو باستعراض القوة أو بالسيطرة على الغير أو استغلال ضعفه، أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك إنها تسيء للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي، بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

واستقرت اللجنة على دمج المادتين الحادية عشرة والثانية عشر في مواد الإصدار في مادة واحدة.

وجاء نص المادتين في مشروع القانون المقدم من الحكومة قبل دمجهما كالتالي:

- المادة الحادية عشرة

تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثالثة عشر من هذا القانون.

- المادة الثانية عشرة

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.

ووافقت لجنة القوى العاملة على نقل المادة (4)، إلى مواد الإصدار، وتنص على الآتي

لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:

1- العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

2 - عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.

وتعمل اللجنة البرلمانية حاليا علي مراجعة الصياغة النهائية لمشروع القانون للانتهاء منه تمهيداً لإعداد تقريرها عنه للعرض على المجلس.

مقالات مشابهة

  • حصري- الحوثيون يخططون لشن “حرب استباقية” على مأرب.. أوهام المعركة الأخيرة مجدداً
  • الصحفيين اليمنيين: الحوثيون يمارسون التعسف الممنهج ضد الصحفيين وشركات الإعلام
  • الحوثيون يقتلون طفلاً تحت التعذيب بعد رفضه المشاركة في دورة طائفية بالعاصمة صنعاء
  • مجلة أمريكية ترسم السيناريوهات حول الحاملة “ترومان”.. فما الذي جرى لها ..! 
  • الجيش السوداني يكمل صفقة تمليك طائرات مقاتلة “السيادة الجوية”
  • وزارة الدفاع تكمل عقد صفقة خاصة بتمليك طائرات مقاتلة باسم “السيادة الجوية”
  • الحوثيون يعلنون فتح طريق هام
  • قانون العمل الجديد يستحدث تعريفات لجريمة التحرش
  • رئيس العربية للتصنيع يتفقد منتجات الهيئة في معرض آيدكس أبوظبي 2025
  • منشآت الصرافة في مأرب تواصل الإغلاق رغم قرار البنك المركزي باستئناف العمل