القبض على شخص لتزويره المحررات الرسمية بالسلام
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
نجح رجال مباحث القاهرة فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين وتزوير المحررات الرسمية.
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام (أحد الأشخاص "سبق إتهامه فى قضية سرقة متنوعة ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية تزوير" - مقيم بالقاهرة) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية والنصب والاحتيال على المواطنين، متخذاً من شقة سكنية كائنة بمنطقة السلام بالقاهرة وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (جهاز لاب توب – جهاز كمبيوتر بمشتملاته - ماسح ضوئى وطابعة- 2 ماكينة تقطيع وتغليف كارنيهات- مجموعة من المحررات والمستندات المستخدمة فى مزاولة نشاطه الإجرامى)، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وأن تلك المضبوطات يستخدمها فى مزاولة نشاطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النصب والاحتيال
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق بـ عدم القبض على المتهم أو تفتيشه أو حبسه إلا فى حالة التلبس
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم لمناقشة المادة (36) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على أنه فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. وكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه کرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه.
واقترح النائب عاطف مغاوري، بإضافة عقوبة في نهاية المادة على كل من يخالف هذه المادة قائلا من أمن العقاب أساء الأدب وقانون الإجراءات الجنائية هو دستور الحقوق والحريات ونحن نحاول أن ننقس الأجهزة العاملة على هذا التنفيذ من أي شائبة والنفس البشرية أمارة بالسوء.
فيما رد النائب ايهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون قائلا إن مخالفة هذه المادة كلها أفعال مجرمة بقانون العقوبات ولا يجوز أن نجرم في قانون الإجراءات الجنائية أمر منصوص عليه بقانون العقوبات.
واقترح النائب رضا غازي أن يتم النص في المادة على التحفظ على مجرمي الإرهاب.
ورد المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا إن المادة تتحدث عن القبض وليس الاحتجاز مضيفا المادة الأولى من مواد الاصدار بمشروع القانون نصت على على مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها فى القوانين الأخرى مضيفا من بينها طبعا قانون الإرهاب.
وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى، إن قانون الإجراءات الجنائية يمثل الشريعة العامة فى الإجراءات.
وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها أن صياغة هذه المادة تأتي اتساقاً مع المادة (٥٤) من الدستور، وأن ترتيبها كمادة افتتاحية لهذا الفصل للتأكيد على الواقع الدستوري الجديد والذي يحظر اتخاذ أي من الإجراءات المشار إليها بالمادة بغير أمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.