وزارة المالية تنفي عدم توفير السيولة لتمويل رواتب الموظفين
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفت وزارة المالية، اليوم الأحد، عدم توفر السيولة المالية لتمويل رواتب الموظفين، مؤكدة انها تمول ما يقارب 7,5 تريليون دينار شهريا لتعويضات الموظفين والرواتب التقاعدية والمنح ورواتب الرعاية الاجتماعية ورواتب ذوي الإعاقة ومخصصات التلاميذ ورواتب المختارين.
وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مصروفات العام 2023 بلغت (145) ترليون دينار والإيرادات النفطية وغير النفطية بلغت (135) ترليون دينار بفرق تم تمويله من المدور لعام 2022 الى عام 2023".
وأضافت، "بشأن الاقتراض بحسب قانون الموازنة لسنة 2023، تم تنفيذ جميع ماورد من طلبات تمويل من كافة وحدات الإنفاق مع العلم التخصيصات بعد ٢٠٢٣/١٢/٣١ تسقط بانتهاء السنة المالية ولا يمكن تمويلها حسب المادة (23/ أ ) من قانون الإدارة المالية نص المادة (رقم 6 لسنة 2019) وحسب قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 أشارت المادة (2/ اولا - 4-ح)".
وتابعت أنها "اتخذت ما يلزم بالتنسيق مع المحافظات وكافة الصناديق المدرجة بقانون الموازنة بقيد المبالغ المتبقية للمشاريع الاستثمارية التي لم يتم تمويلها ولم تصرف الى حساب الأمانات ليتم الاستمرار بالصرف للسنة اللاحقة التي تم نقلها الى حساب الأمانات حسب قانون الموازنة أعلاه والبالغة (9،4) تريليون دينار" .
وأشارت بشأن عدم توفر السيولة المالية لسنة 2024 لشهر تموز والأشهر اللاحقة لن تتمكن دائرة المحاسبة من تمويل الرواتب، أن " ما وردت من أنباء غير دقيقة لكون الرواتب بكافة مسمياتها من أولويات وزارة المالية وأنها تقوم بتمويل ما يقارب (7,5 ) تريليون دينار شهريا لتعويضات الموظفين والرواتب التقاعدية والمنح ورواتب الرعاية الاجتماعية ورواتب ذوي الإعاقة ومخصصات التلاميذ ورواتب المختارين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار قانون الموازنة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية
أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، قرار منح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية، وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم.
وتضمن القرار رقم 7421 لسنة 2024، أن يخول العاملون بالهيئة العامة للرقابة المالية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائى، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة الأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية والقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والقانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم والقانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي والقانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية غير المصرفية.
تابع الصفة الضبطية
تابع جدول الموظفين
تابع قرار وزير العدل
جدول الموظفين
قرار المستشار عدنان فنجرى
قرار وزارة العدل
قرار وزير العدل