دفاع عصام صاصا يطالب ببراءته من تهمة القيادة تحت تأثير المخدرات
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
طالب دفاع مغني المهرجانات عصام صاصا، ببراءته مما هو منسوب إليه حول اتهامه بالقيادة تحت تأثير المخدرات، وذلك استناداً على عدم جواز التعويل على تقرير المعمل الكيماوي حول تعاطي المتهم مواد مخدرة، لعدم الجزم حول نية المتهم الجنائية في التعاطي.
كما دفع بانتفاء الركن المادي حول جريمة التعاطي، فضلا عن الدفع بانتفاء ركن الخطأ غير العمد وأن مجرد مصادرة المتهم للمجني عليه بالسيارة لا يعد دليلا على وقوع الخطأ، كما أردف الدفاع قائلا بأن هناك قصور في التحقيقات، نظرا لعدم ندب خبير الأدلة الهندسية لإعداد تقرير بصفته عن الواقعة محل الدعوى.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزورى، وعضوية المستشارين محمد أنور وبهاء محمد عطية أمانة سر أحمد رفعت وماجد منير.
كان تسلم ضباط مطار القاهرة الدولي، مطرب المهرجانات عصام صاصا، وسط حراسة أمنية، بعد قدومه من دولة الإمارات،
وأحالت نيابة العمرانية، في وقت سابق، عصام طه طلعت الشهير بـ"عصام صاصا"، 24 عاما، طالب ومطرب، لأنه في يوم 6 مايو بدائرة قسم الطالبية بمحافظة الجيزة، أحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الميثامفيتامين المخدر بغير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الامفيتامين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، واحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها، وأحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الترامادول المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
كما قاد السيارة "رقم س ي ر 1438 " وهو تحت تأثير المخدر وترتب على ذلك وفاة المجني عليه أحمد مفتاح محروس وتسبب خطأ في قتل المجني عليه أحمد مفتاح وكان ذلك ناشئا عن اهماله ورعونته وعدم احترازه بأن قاد سيارته حال تعاطي لجوهر المخدر فاصطدم بالمجني عليه محدثا إصابته التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة بالمواد التي يعاقب عليها قانون هيئة الدواء، وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981، أمرت النيابة بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمحاكمته طبقا لمواد الاتهام، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عصام صاصا المخدرات المعمل الكيماوي مواد مخدرة محاكمة عصام صاصا بالذات وبقصد التعاطی جوهر غیر الأحوال المصرح بها عصام صاصا
إقرأ أيضاً:
لسبها صحفية.. زوجة عصام صاصا على أعتاب السجن وأيمن محفوظ يكشف العقوبة
كشف المسشتار أيمن محفوظ عن مصير جهاد زوجة مؤدي المهرجانات عصام صاصا بعدما تقدمت إحدى الصحفيات تتهمها بالسب والقذف لها أثناء تغطيتها لمحاكمة زوجها عصام صاصا.
وأوضح أيمن محفوظ في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد الإلكترونية" بأن السب خلاف القذف والجريمتين معاقب عليهما بنصوص قانونية مختلفة لاختلاف طبيعة الجريمتين وغالبًا ما يرتبط السب بالقذف وهو اسناد واقعة إن صحت لإضافت احتقار الضحية بين العامة.
نص المادة 303 عقوبات
وأشار المستشار القانوني بأنه طبقًا لنص المادة 303 عقوبات يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 الي 10 آلاف جنيه وطبقا لنص الماده 306 عقوبات كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 عقوبات وهي أي وسيلة من وسائل العلنية أي يمكن إطلاع الغير عليها ولو كانوا عدد محدود من الناس فالعقوبة هي الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة من 2000 إلى 19 ألف جنيه.
وأضاف أيمن محفوظ بأم المادة 306 مكرر من قانون العقوبات تنص على معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة.
وأكد محفوظ على أن زوجة عصام صاصا لن تخرج الاتهامات الموجهه إليها عن هذا الاطار القانوني مع أحقية الضحية في طلب التعويض الجابر للضرر عن الأضرار المادية والأدبية والتي لحقت بالضحية طبقًا لنص المادة 163 من القانون المدني المصري.